الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو مؤجلًا، وهو مذهب المالكية (1)، وقول عند الشافعية (2) ورواية عند الحنابلة (3).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
1 -
ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه"(4).
قال ابن قدامة: هذا نص (5). أي في إسقاط الزكاة بالدين المستغرق للنصاب. يناقش بأنَّ الحديث لا يثبت مسندا.
= ظاهرة وباطنة، فالظاهرة: ما لا يمكن إخفاؤه من الزروع والثمار والمواشي، والباطنة: ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة. وانظر معجم لغة الفقهاء (ص 71)، وإن كان عد عروض التجارة من الأموال الباطنة في هذا الزمن ليس على إطلاقه، فقد أضحت كثير من صور التجارات من أظهر الأموال لما يكتنفها من إجراءات تنظيمية وتسويقية تشهر النشاط وتظهره، وقد أشار لمثل ذلك القرضاوي في فقه الزكاة 1/ 178.
(1)
ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 407، حاشية العدوي 1/ 473.
(2)
ينظر: البيان للعمراني 3/ 147، روضة الطالبين 2/ 197.
(3)
المغني 4/ 264، الشرح الكبير 6/ 338.
(4)
هذا الحديث ليس في شيء من كتب السنة المعروفة، وقد ذكره ابن قدامة بإسناد عن المالكية، كما في المغني 4/ 264، حيث قال: روى أصحاب مالك عن عمير بن عمران عن شجاع عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:. . . ثم ساق الحديث أعلاه، وفي معناه آثار عن سليمان بن يسار ومالك بن أنس والليث بن سعد في كتاب الأموال لأبي عبيد (443)، ولهذا قال ابن عبد الهادي في كتابه تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (2/ 142): وهذا الحديث منكر يشبه أن يكون موضوعًا. لأن فيه عمير بن عمران، وقد ضعفه ابن عدي في الكامل (5/ 70)، وأورده العقيلي في الضعفاء (3/ 318)، وكذا ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (2/ 234)، والله أعلم.
(5)
المغني 4/ 264.
2 -
ما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة (1).
وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه (2).
وجه الدلالة: أن عثمان رضي الله عنه أمر بأداء الدّين قبل إخراج الزكاة، ليكون إخراجها فيما بقي ممّا لم يستغرقه الدين، ولمَّا لم ينكر الصحابة ذلك دل على اتفاقهم عليه.
ونوقش بما قال الشافعي: حديث عثمان يشبه أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال في قوله: هذا شهر زكاتكم. يجوز أن يقول هذا الشهر الذي إذا مضى حَلَّت زكاتكم، كما يقال شهر ذي الحجة، وإنما الحجة بعد مضي أيام (3).
وأجيب: بأن هذا التأويل مخالف للظاهر، لما جاء في رواية أخرى عن عثمان أنه قال: فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم (4). وهو دال على وجوب الزكاة عليهم قبل ذلك (5).
(1) رواه مالك في موطئه، أبواب الزكاة، باب الزكاة في الدين، برقم:(596)، مسند الشافعي، كتاب الزكاة، برقم:(446) من طريق مالك، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الزكاة، باب لا زكاة إلا على فضل، برقم:(7086)، والبيهقي في كتاب الزكاة، باب الصدقة في الدين، برقم:(7856).
وسند هذا الأثر صحيح، كما ذكر ذلك ابن حجر في المطالب العالية (5/ 504)، وصححه الألباني في إرواء الغليل ج 3 ص 260 برقم:(789).
(2)
ينظر: المغني 4/ 264.
(3)
الأم 2/ 67.
(4)
مصنف ابن أبي شيبة 3/ 97.
(5)
ينظر: الجوهر النقي لابن التركماني 4/ 149.
3 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة على الأغنياء وأمرهم بأدائها للفقراء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:"أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم"(1). والمدين محتاجٌ لقضاء دينه كحاجة الفقير إلى الزكاة، فلم يتحقق فيه وصف الغنى الموجب للزكاة، فقد قال صلى الله عليه وسلم:"لا صدقة إلا عن ظهر غنى"(2). بل يتحقق فيه وصف الفقر المجيز لأخذ الزكاة، لكونه من الغارمين (3).
4 -
ضعف ملك المدين، لتسلط الدائن عليه، ومطالبته بالدين، واستحقاقه له (4).
5 -
أن رب الدين مطالب بتزكيته، فلو زكاه المدين لزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد بأن يزكيه الدائن والمدين، وهو لا يجوز (5).
(1) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، برقم:(1395) وأطرافه (1458، 1496، 2448،. . . .)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم:(19). وكلاهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(2)
رواه البخاري تعليقًا، كتاب الوصايا، باب تأويل قوله تعالى:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ} ، وأحمد (2/ 230)، وأخرج البخاري نحوه أيضًا، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، برقم:(1426)، ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة، برقم:(1034) كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن بلفظ:"خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول".
(3)
الغارم: هو المدين، وهو أحد الأصناف الذين نص الله على دفع الزكاة إليهم في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} [التوبة: 60]، كما يطلق على من تحمل عن الغير ما وجب عليه من المال، لإصلاح ذات البين، انظر معجم لغة الفقهاء (ص 296)، وللفقهاء تفصيل في الغارمين وأنواعهم، انظر المغني 9/ 322.
(4)
ينظر: بدائع الصنائع 2/ 18، الأم 2/ 67، الشرح الكبير مع الإنصاف 6/ 340.
(5)
ينظر: الحاوي 3/ 310.