الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة قبلها، ثم لو حصل فإنه لا يتحقق غناه إلا بعد القبض، وأما قبله فهو فقير، ولا مانع من إغنائه عن الفقر من الزكاة (1).
دليل القول الثاني:
أن وجوب الزكاة يتكرر كل حَوْل، فينبغي أن يأخذ ما يكفيه إلى مثله (2).
ويُناقش: بأنه قد لا يتمكن من أخذ الزكاة كل حول، كما أن أخذه ما يكفيه من الزكاة يغنيه عن زكاة الأعوام القادمة، فيستفيد منها غيره من الفقراء.
أدلة القول الثالث:
1 -
استدلوا بحديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، -وذكر منهم- رجل تحمّل حمالةً، فحلّتْ له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلّتْ له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلّتْ له المسألة حتى يصيب قوامًا من عشى - أو قال: سدادًا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سُحْتٌ يأكلها صاحبها سحتًا"(3).
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المسألة للمحتاج حتى يصيب ما يسد حاجته، فدل على إعطائه ما تحصل به الكفاية على الدوام (4).
2 -
أن القصد إغناؤه من الفقر، ولا يحصل إلا بذلك (5).
(1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 48.
(2)
ينظر: كشاف القناع 2/ 284.
(3)
تقدم تخريجه (ص 347).
(4)
ينظر: المجموع 6/ 175.
(5)
ينظر: تحفة المحتاج 7/ 164.