الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول:
عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهبُ الجمهور من المالكية (1) والشافعية (2) والحنابلة (3).
القول الثاني:
جواز إخراج القيمة في في كاة الفطر مُطْلَقًا، وهو مذهب الحنفية (4).
الأدلة
(5):
أدلة القول الأول:
1 -
قول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من تمر وصاعًا من شعير. . (6).
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة من تلك الأنواع، فمَنْ عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض (7).
(1) ينظر: المدونة 1/ 392، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 417.
(2)
ينظر: المجموع 6/ 112، مغني المحتاج 2/ 119.
(3)
ينظر: المغني 4/ 295، كشاف القناع 2/ 81.
(4)
ينظر: المبسوط 3/ 107، فتح القدير 2/ 192، ولا يصح نسبة ذلك للحنابلة؛ لأن رواية جواز إخراج القيمة إنما هي في غير زكاة الفطر، كما نص عليه ابن قدامة في المغني 4/ 295، وقد حكى ابن قدامة القولَ به عن عمر بن عبد العزيز.
(5)
ينبغي الإشارة هنا إلى أن الفقهاء المتقدمين لم يُفَصِّلوا أدلة مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر، وإنما أوجزوا فيها؛ اكتفاء بما ورد من أدلة تعم حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها مما نُصّ فيه على المخرج، خلا أموال التجارة، وقد فصل المعاصرون في مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر، وذلك هو وجه إيراد المسألة في النوازل، مع تجدد الحاجة إليها؛ لذا فقد حاولت التركيز على الأدلة المختصة بالمسألة دون عموم الأدلة، دفعا للتشعّب في المسألة، إلا ما كان أصلا في مسألة إخراج القيمة بعموم.
(6)
تقدم تخريجه في (الصفحة السابقة).
(7)
ينظر: المغني 4/ 295.
ونوقش: بأن ذِكْرَ هذه الأنواع ليس للحصر، وإنما هو للتيسير ورفع الحرج، فإخراج تلك الأنواع المنصوصة أيسرُ من إخراج غيرها من الأموال، فقد عين النبي صلى الله عليه وسلم الطعام في زكاة الفطر لندرته بالأسواق في تلك الأزمان، وشدة احتياج الفقراء إليه لا إلى المال، فإن غالب المتصدقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتصدقون إلا بالطعام (1).
ويجاب: بأننا إن سلمنا بأن ذكر تلك الأصناف ليس للحصر، فهي مقدمة على غيرها ما لم تظهر مصلحة إخراج القيمة، ولا يُسَلَّمُ القول بتسويتها بغيرها، وأن ذِكْرها لكونها هي المتيسرة، لا سيما وأن قيمة زكاة الفطر يسيرة لا تشق على أكثر الناس، فلما لم تذكر القيمة مطلقا دل على تقديم إخراجها طعاما.
2 -
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نُخْرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط (2).
وجه الدلالة: أن الصحابة رضي الله عنه لم يكونوا يخرجونها من غير الطعام، وتتابعهم على ذلك دليل على أن المشروع إخراجُها طعامًا (3).
3 -
أن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر طُهْرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمةً للمساكين (4).
(1) ينظر: المبسوط 3/ 107.
(2)
رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم:(985). وما بعدها من الروايات.
(3)
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 18/ 265.
(4)
رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم:(1609) وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر برقم:(1827) ورواه الدارقطني في سننه في كتاب زكاة الفطر (2/ 138) وقال: ليس فيهم مجروح. ورواه الحاكم في مستدركه، كتاب الزكاة برقم:(1488) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه". قال الذهبي في تلخيصه: "على شرط البخاري"، إلا أن الزيلعي تعقب الحاكم في نصب الراية، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، =
وجه الدلالة: أن الطُّعمة تكون بما يُطْعِم، ولا تكون بالدراهم التي تُقْضَى بها الحاجات، مما يدل على أن إخراج زكاة الفطر طعاما مقصود للشارع (1).
4 -
أن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنسٍ معين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، كما لو أخرجها في غير وقتها المعين (2).
5 -
أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكرًا لنعمة المال، والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به (3).
6 -
ولأن مُخْرِجَ القيمة قد عَدَلَ عن المنصوص، فلم يُجزئه، كما لو أخرج الرديء مكان الجيد (4).
ونوقش: بأنه إنما عدل عنه لكون ذلك هو الأصلح للفقير والأدفع لحاجته، مع عدم وجود الدليل المانع من ذلك (5).
7 -
أن إخراج زكاة الفطر من الشعائر، فاستبدال المنصوص بالقيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها (6).
= الحديث الرابع، 2/ 300، فقال:"قال الشيخ: ولم يخرج البخاري ولا مسلم لأبي يزيد ولا لسيار شيئًا، ولا يصح أن يكون على شرط البخاري، إلا أن يكون أخرج لهما، وكأنه أراد بكونه على شرط البخاري أنه من رواية عكرمة؛ فإن البخاري احتج بروايته في مواضع من كتابه".
(1)
ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 18/ 278.
(2)
ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 18/ 285.
(3)
ينظر: المغني 4/ 297.
(4)
المرجع السابق.
(5)
ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص 101).
(6)
ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 18/ 278.