الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العشر فيها كل سنة كان ذلك إجحافًا بحق أصحابها (1).
ثانيًا: أن تلك المستغلات موجودة في عصر التشريع، ومع ذلك فإن النص القرآني والنبوي إنما خص الخارج من الأرض دون غيره بزكاة العشر أو نصفه عند حصاده، فلمَّا لم يُتعرض للمستغلات مع وجودها، دل على مفارقتها لزكاة المزروعات، وأن لها حكمًا آخر كما بيَّنا.
كما أنَّ هذا القول لم ينقل عن الفقهاء على مر العصور مع وجود تلك المستغلات في كل عصر بما يناسبه (2).
ثالثًا: أن الله تعالى قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)} (3).
ووجه الاستدلال منه: أن الله عطف الأمر بالإنفاق من الخارج من الأرض على الأمر بالإنفاق من الخارج من طيبات الكسب، والعطف يقتضي المغايرة، مما يستبعد معه قياس أحدهما على الآخر لعدم إمكان التحقق من العلة، ولأن معنى التعبد وارد هنا، لا سيما أن الزكاة من العبادات.
الترجيح:
يترجح مما تقدم القول الأول، وهو عدم وجوب الزكاة في المستغلات ومنها
(1) المرجع السابق.
(2)
ينظر: زكاة المستغلات للدكتور السالوس (ص 143)، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني الجزء الأول، وانظر (ص 160، 161، 168)، من العدد نفسه، وزكاة الأصول الاستثمارية ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 448).
(3)
سورة البقرة (267).
المصانع، وذلك لعدم الدليل الموجب لزكاتها، مع وجودها في عصر التشريع، ولأن الأصل حفظ أموال الناس، فلا يجوز الأخذ منها إلا بدليل شرعي؛ لئلا يكون أكلًا لأموال الناس بالباطل وهو محرم، كما قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ} (1).
وإنما تجب الزكاة في غلة المستغلات إذا بلغت نصابًا (2)، وحال عليها الحول من حين ابتداء إنتاجها؛ لأنها مال واحد يتقلب، والربح فيه تابع لأصله في نصابه وحوله (3).
ومن ذلك يتبين أن زكاة المصانع إنَّما تكون بتزكية صافي غلالها بعد حولان الحول على بداية إنتاج المصنع، وبذلك أفتت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (4).
(1) سورة النساء (29).
(2)
فقد اتفق الفقهاء على اشتراط النصاب لوجوب زكاة النقدين وما في حكمها، ويلحق بذلك عروض التجارة كغلة المصنع؛ لأن العروض تقوم بالنقدين، وسيأتي بيان ذلك (ص 159).
(3)
وقد اتفق الفقهاء على اشتراط الحول القمري لإيجاب الزكاة فيما بلغ نصابا كما تقدم في (ص 81) من هذا البحث، كما اتفقوا على عدم اشتراط الحول للمال المستفاد إذا كان من نماء مال عنده كربح التجارة ونتاج السائمة، وإنما حول أصله حول له. انظر: الأموال (ص 416)، بدائع الصنائع 2/ 13، المدونة 1/ 235، المجموع 5/ 332، المغني 4/ 74.
(4)
فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 86)، كما أفتى بيت الزكاة الكويتي بذلك، ينظر: أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات (ص 57)، وزكاة الأصول الاستثمارية الثابتة، ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 451).