الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول المراد بمصرف الزكاة (في سبيل الله)
اتفق الفقهاء على أن الغزاة ممن يشملهم مصرف سبيل الله (1)، واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال عدة، ثم توسع الخلاف في هذا العصر؛ ليكون مجمل أقوالهم في المسألة خمسة أقوال:
القول الأول:
المراد بمصرف سبيل الله هو الغزو، وهو قول أبي يوسف (2) من الحنفية (3)، ومذهب المالكية (4) والشافعية (5)، ورواية عند الحنابلة (6)، رجحها ابن قدامة (7).
(1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 73، ورد المحتار 3/ 260 الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 422، الذخيرة 3/ 148، البيان 3/ 426، روضة الطالبين 2/ 321، الفروع 2/ 612، كشاف القناع 2/ 107.
(2)
هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي القاضي الحنفي، ولد سنة 113 هـ ولازم أبا حنيفة سبعة عشر سنة، له مصنفات في الفقه من أشهرها: كتاب الخراج، توفي سنة 182 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (8/ 535)، الجواهر المضية (3/ 611)، الفوائد البهية (ص 225).
(3)
ينظر: بدائع الصنائع 2/ 73، ورد المحتار 3/ 260، وخصه بالفقراء من الغزاة.
(4)
ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 422، الذخيرة 3/ 148.
(5)
ينظر: البيان 3/ 426، روضة الطالبين 2/ 321.
(6)
ينظر: الفروع 2/ 612، كشاف القناع 2/ 107.
(7)
ينطر: المغني 9/ 326.