الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني زكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك
(1)
اختلف فقهاء العصر في حكم الإجارة المنتهية بالتّمليك، وذلك بناء على اختلاف صورها، مع اختلافهم فيما بني عليه من مسائل (2)، إلا أني لا أرى ذلك
(1) وجه كون المسألة نازلة استحداث هذا العقد كما تقدمت الإشارة إليه، ولم أقف على من بحث هذه المسألة.
(2)
وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في ذلك برقم 110، في دورته الثانية عشرة، وكان مما جاء في القرار ما يلي:
"أولًا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:
أ - ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان، في وقت واحد، على عين واحدة، في زمن واحد.
ب - ضابط الجواز:
1 -
وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، زمانًا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
2 -
أن تكون الإجارة فعلية، وليست سائرة للبيع.
3 -
أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
4 -
إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.=
مؤثرًا في بيان حكم زكاة المال الْمُؤَجِّر؛ لأنّ المؤجّر مالكٌ للعين المؤجَّرة، سواء قلنا بصحة العقد أو فساده، لذا فإن حكم زكاة العين المؤجرة إيجارًا منتهيًا بالتّمليك يتخرج على حكم زكاة المستغلات، وقد تقدم بيانها وترجيح عدم وجوب زكاتها، وإنما تجب الزكاة فيما غل منها بعد حَوَلَان الحول على الغلة (1)، ولم تجب الزكاة في كامل القيمة، وإنما وجبت في الأجرة؛ لكون العين المؤجَّرة لم تعد للتقليب بالبيع والشراء، وإنما للاستغلال، مما يحول دون تحقق وصف العروض التجارية فيها (2).
فيجب على مالك العين المؤجرة وهو المؤَجِّر زكاةُ أقساط الأجرة التي يستلمها إذا حال عليها الحول بعد قبضها، فإن شقَّ ضَبْطُ حَوْلِ كُلِّ قسطٍ لها فيمكنه تحديد وقت معين يزكي فيه ما اجتمع له من مال زكوي من تلك الأقساط.
* * *
= 5 - يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتّمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين.
6 -
تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة. اهـ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 12، ج 1/ 695.
(1)
ينظر: (ص 137) من هذا البحث.
(2)
وقد تقدمت الإشارة لضابط العروض التجارية في (ص 302) من هذا البحث.