الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلبْ الأول المراد بمكافأة نهاية الخدمة وتكييفها
(1)
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: المراد بمكافأة نهاية الخدمة
يكثر إطلاق هذا المسمى على المكافأة التي قررتها القوانين عند انتهاء عقد العمل، وقد عرفت من أهل الاختصاص بتعريفات، من أهمها: أنها التزام مصدره المباشر القانون، وسببه ما أداه العامل من خدمات لرب العمل نتيجة للعقد الذي تم بينهما (2).
إلا أنه يلحظ أن في هذا التعريف إجمالًا؛ ولذا فإن الأوضح في تعريفها أن يقال: حق مالي أوجبه ولي الأمر بشروط محددة، على رب العمل لصالح العامل عند انتهاء خدمته، وذلك بأن يدفع رب العمل للعامل مبلغًا نقديًّا دفعة واحدة، ويكون مقدارها بحسب مدّة الخدمة وسبب انتهائها والراتب الشهري
(1) لم أدرجها في زكاة التأمين لأنها في حقيقتها ليست تأمينًا بالمعنى الاصطلاحي؛ لعدم تحقق ركن التأمين فيها، وهو القسط التأميني، حيث إن الدولة غالبًا لا تشترط الاقتطاع من راتب الموظف لحصوله على مكافأة الخدمة، كما يتبين في المسألة الأولى في هذا المطلب.
(2)
ينظر: قضاء العمل والتأمينات الاجتماعية (ص 206).
الأخير للعامل (1).
ولهذه المكافأة شروط وأنظمة تفصيلية تختلف من بلد لآخر، وليس هذا موضع بسطها ومناقشتها، وإنما سأذكر أبرز خصائصها؛ لأتوصل بذلك إلى تكييفها، ولذا فإن من أبرز سمات مكافأة نهاية الخدمة ما يلي (2):
1 -
أنها التزام فرضه ولي الأمر على رب العمل لصالح العامل (الموظف)، ولا يخضع في فرضه ولا في صفته إلى إرادة طرفي العقد (3).
2 -
أن مقدار المكافأة يتحدد بناء على سبب انتهاء خدمته، ومدتها، ومقدار الراتب الأخير الذي كان الموظف يتقاضاه قبل انتهاء خدمته (4).
3 -
أن وقت استحقاقها هو الوقت الذي تنتهي فيه خدمة الموظف، فلا يحق له المطالبة بها قبل انتهاء خدمته، كما لا يجوز له التنازل عنها (5).
4 -
أنه لا يشترط استقطاع شيء من راتب الموظف أثناء مدّة خدمته، كما هو الحال في المكافأة التقاعدية (6).
5 -
أن المستحق للمكافأة هو الموظف، إذا انتهت خدمته أثناء حياته، فإن
(1) ينظر: زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي 1/ 235، من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
(2)
هذه السمات هي الغالبة على مكافآت نهاية الخدمة في الدول العربية، فإن لم يتبين ذلك فإني أعتمد نظام المملكة العربية السعودية.
(3)
ينظر: قضاء العمال (ص 782).
(4)
ينظر: تشريع العمل والتأمينات الاجتماعية (ص 246)، قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكويتي (ص 190).
(5)
ينظر: تشريع العمل والتأمينات الاجتماعية (ص 245).
(6)
قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكويتي (ص 188).