الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يناسب حالها ويوافق طبيعتها، فلا مانع منه.
2 -
أنه لم ينقل أن امرأة وليت عمالة الصدقات من عصر النبوة حتى العصور المتأخرة، مما يدل على عدم جواز تولي المرأة لذلك (1).
ويناقش: بأن عدم نقل ذلك لا يدل على تحريمه، فقد يكون سبب ذلك عدم الحاجة لتولي المرأة والاستغناء بالرجل عنها، كما أن عدم النقل لا يدل على نقل العلم (2).
3 -
قوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60](3).
ووجه الاستدلال منه: أنه لفظ مذكر فظاهره يصدق على الذكور دون الإناث (4).
ونوقش: بعدم التسليم، فاللفظ يراد به الذكور والإناث بدليل ألفاظ باقي المصارف كالفقراء والمساكين والغارمين، وهي شاملة للمذكر والمؤنث (5).
أدلة القول الثاني:
لم أقف لهم على أدلة إلا عدم الدليل على اشتراط الذكورة، فيبقى الأصل وهو العموم.
الترجيح:
يترجح القول بجواز صرف سهم العاملين عليها للنساء لعدم الدليل على المنع،
(1) ينظر: الإنصاف 3/ 226.
(2)
ينظر: فقه الزكاة 2/ 629.
(3)
سورة التوبة (60).
(4)
ينظر: الإنصاف 3/ 226.
(5)
ينظر: فقه الزكاة 2/ 630.