الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
أن الغرض الأساسي منها تغطية نفقات الدولة (1).
المسألة الثانية: بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الضريبة والزكاة وفيها فرعان:
الفرع الأول: أوجه الاتفاق بين الضريبة والزكاة
تتفق الضريبة مع الزكاة في بعض الأوجه، وتختلف في البعض الآخر؛ فأما أوجه الاتفاق فيمكن أن نعد منها ما يلي:
1 -
الإلزام بالدفع في الضريبة والزكاة.
2 -
دفع المال في الضريبة إلى الجهة العامة؛ وهي الدولة، وكذا الزكاة فيما يجبيه السعاة منها؛ فإنه يدفع للجهة العامة، وما عدا ذلك فيمكن دفعه للأفراد.
3 -
انعدام المنفعة المادية المعينة المقابلة لدفع الضريبة والزكاة؛ فمنفعة دفع الضريبة تكمن في الإسهام في المصالح العامة للدولة، ومنفعة دفع الزكاة هي في الأجر الأخروي لدافعها.
4 -
تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية في كلٍّ من الضريبة والزكاة، مع التفاوت بينهما في ذلك، فما تحققه الزكاة أعظم أثرا مما تحققه الضريبة، لكون مصارف الزكاة مصارف متنوعة نص عليها الشارع الحكيم (2).
الفرع الثاني: أوجه الاختلاف بين الضريبة والزكاة
تختلف الضرائب عن الزكاة من أوجه كثيرة، من أهمها:
(1) ينظر: الضرائب بين الفقه والنظام (ص 28)، وسيأتي مزيد بيان لما تختص به الضرائب في المسألة التالية.
(2)
ينظر: فقه الزكاة 2/ 1053.
1 -
الضريبة من وضع البشر، بخلاف الزكاة فهي من تشريع العليم الحكيم.
2 -
الضريبة فريضة مالية، بينما الزكاة عبادة مالية مفروضة.
3 -
الضريبة تُجْبَى من قِبَل الدولة فقط، بخلاف الزكاة، فمنها ما تجبيه الدولة، ومنها ما يدفعه الأفراد من قِبَلِ أنفسهم في المصارف الشرعية.
4 -
عقوبة الممتنع من دفع الضريبة هي عقوبة دنيوية فقط، بخلاف الزكاة فعقوبتها لا تختص بالعقوبة الدنيوية، بل تتجاوزها إلى العقوبة الأخروية.
5 -
تخضع الضريبة من حيث وعائها الضريبي، ونصابها، والمقدار واجب الدفع، إلى اجتهاد البشر من حكام ومسؤولين، فهي معرضة للتغيير زيادة ونقصا بحسب تغير حاجات الدولة، ونفقاتها العامة، ومواردها المالية، بخلاف الزكاة التي عَيَّنَ الشارع الحكيم وعاءها، فنص على أموال تجب فيها الزكاة، واستثنى أموالا من ذلك، كما عَيَّنَ النصاب الذي تجب عنده الزكاة، والمقدار الذي يجب إخراجه في كل جنس من الأموال الزكوية، وتلك شرائع سماوية ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل.
6 -
الضريبة فريضة مالية قابلة للإثبات والإلغاء، بخلاف الزكاة، فمن صفتها الثبات والدوام، فلا يجوز إلغاؤها، أو استبدالها بغيرها من الفرائض المالية البشرية.
7 -
الضريبة واجبة في الأموال النامية وغير النامية، بخلاف الزكاة فإنما تجب في الأموال النامية دون غيرها من أموال القنية والاستهلاك.
8 -
الضريبة تؤخذ من عموم المقيمين في الدولة؛ الأغنياء والفقراء، بينما الزكاة تجب على الأغنياء دون الفقراء.
9 -
الضريبة تصرف في نفقات الدولة العامة ومتطلباتها، بخلاف الزكاة؛ فإنها
تُصْرَف في مصارفها الثمانية المنصوص عليها في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} (1).
10 -
الضريبة تختص بالدفع النقدي، بخلاف الزكاة، فمنها الأعيان كما في زكاة الخارج من الأرض وبهيمة الأنعام، ومنها النقود كما في زكاة النقدين، وعروض التجارة.
ومما تقدم يتبين الفرق الشاسع بين الضريبة والزكاة من أوجه كثيرة تقضي باختلافهما في الأحكام (2).
* * *
(1) سورة التوبة (60).
(2)
ينظر: فقه الزكاة 2/ 1045، والزكاة والضريبة في الفقه الإسلامي 2/ 630 من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.