الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلبْ الأول المراد بالسندات
السندات جمع سند، وعرفت بتعريفات منها:
قرض طويل الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبه أن تسدد قيمته في تواريخ محددة (1).
كما عرفت بأنها: صكوك تمثل قروضًا تعقدها الشركة، متساوية القيمة، وقابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة (2).
والتعريفان متقاربان، وأجمع منهما أن يقال في تعريفها: إنها صكوك تصدرها الدولة أو الشركات تمثل قرضًا عليها، وتلتزم بسداده بموجب تلك السندات لحاملها في تواريخ محددة وبفائدة ثابتة (3).
ومن هذا التعريف يتبين أن السندات تتفق مع الأسهم في بعض الخصائص كتساوي قيمتها، وقبولها للتداول، وعدم قبولها للتجزئة، وإن كانت تختلف عنها في أمور جوهرية، منها:
أ - أن السند يمثل دينًا على الشركة، ويعتبر صاحبه دائنًا للشركة،
(1) ينظر: الموسوعة الاقتصادية للبرادي (ص 314).
(2)
ينظر: شركة المساهمة في النظام السعودي للمرزوقي (ص 386).
(3)
ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية (ص 209)، والأسهم والسندات للخليل (ص 80).
بخلاف السهم، فيمثل حصة من رأس المال، ويعتبر صاحبه شريكًا.
ب - أن السند يستلزم فائدة ثابتة لحامله، بخلاف السهم فحامله معرض للربح والخسارة.
ج - أن السند تستوفى قيمته عند انتهاء مدته المحددة، بخلاف السهم فلا تسترد قيمته ما دامت الشركة قائمة (1).
(1) ينظر: الأسهم والسندات (ص 97).