المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني زكاة مكافأة نهاية الخدمة - نوازل الزكاة

[الغفيلي، عبد الله بن منصور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التعريف بالموضوع وبيان أهميته:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌خطة البحث

- ‌طريقة دراسة المسائل

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول تعريف النوازل وبيان ضابطها

- ‌1 - " الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد

- ‌2 - " الحادثة‌‌ التي تحتاج إلى حكم شرعي

- ‌ التي تحتاج إلى حكم شرعي

- ‌الحادثة الجديدة

- ‌شرح التعريف:

- ‌ويتبين مما تقدم أن ضابط النازلة هو:

- ‌المطلب الثاني الألفاظ ذات الصلة بالنوازل

- ‌1 - الحوادث:

- ‌2 - الوقائع:

- ‌3 - المستجدات:

- ‌4 - القضايا:

- ‌5 - المسائل:

- ‌6 - الفتاوى:

- ‌المطلب الثالث أثر النوازل في تغير الإجتهاد

- ‌1 - ظهور دليل لم يظهر للمجتهد سابقًا

- ‌2 - تغيّرُ العادات والأعراف

- ‌3 - تغير المصلحة التي بني عليها الحكم مع مراعاة مقاصد الشريعة بتحقيق المصالح ودرء المفاسد

- ‌المطلب الرابع تعريف الزكاة

- ‌المسألة الأولى: تعريف الزكاة لغة

- ‌المسألة الثانية: تعريف الزكاة اصطلاحًا

- ‌فمن تعاريف الحنفية:

- ‌ومن تعاريف المالكية:

- ‌ومن تعاريف الشافعية:

- ‌ومن تعاريف الحنابلة:

- ‌ولذا فإن الأقرب في تعريف الزكاة أن يقال:

- ‌توضيح التعريف:

- ‌في مال معين:

- ‌لأصناف مخصوصة:

- ‌على وجه مخصوص:

- ‌المطلب الخامس مكانة الزكاة في الإسلام والمقاصد الشرعية منها

- ‌المسألة الأولى: مكانة الزكاة في الإسلام

- ‌المسألة الثانية: المقاصد الشَّرعيَّة من فريضة الزكاة

- ‌أولًا: تحقيق التعبد لله بامتثال أمره والقيام بفرضه

- ‌ثانيًا: شكر نعمة الله بأداء زكاة المال المنعم به على المسلم

- ‌ثالثًا: تطهير المزكي من الذنوب

- ‌رابعًا: تطهير المزكي من الشح والبخل

- ‌خامسًا: تطهير مال الزكاة

- ‌سادسًا: تطهير قلب الفقير من الحقد والحسد على الغني

- ‌سابعًا: ومن مقاصد فرض الزكاة مضاعفة حسنات معطيها ورفع درجاته

- ‌ثامنًا: مواساة الغني للفقير

- ‌تاسعًا: نماء مال الزكاة

- ‌عاشرًا: تحقيق الضمان والتكافل الاجتماعي

- ‌حادي عشر: تنمية الاقتصاد الإسلامي:

- ‌ثاني عشر: الدعوة إلى الله:

- ‌الفصل الأولالنوازل في شروط الزكاة

- ‌المبحث الأولالنوازل في ملك النصاب

- ‌المطلب الأول تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية في بلوغ النصاب

- ‌المسألة الأولى: مَنْعُ الدَّيْنِ الزكاة في مال المدين

- ‌القول الأول: إن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقًا

- ‌القول الثاني: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقًا

- ‌القول الثالث: إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أدلة القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثانية: تأثير الديون الاستثمارية المؤجلة في بلوغ النصاب

- ‌المسألة الثالثة: تأثير الديون الإسكانية المؤجلة في بلوغ النصاب

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌المطلب الثاني أثر التضخم النقدي في بلوغ النصاب

- ‌المسألة الأولى: المراد بالتَّضَخم النقدي

- ‌المسألة الثانية: أثر التَّضَخُّم النقدي في بلوغ النصاب

- ‌المبحث الثاني النوازل في الحول

- ‌ مطلب: في اعتبار الزكاة بالحول الشمسي

- ‌أولًا: لما تقدم من النصوص والنقول الدالة على وجوب اعتبار الحول القمري

- ‌ثانيًا: ولأننا قررنا عدم جواز الأخذ بالتقويم الشمسي

- ‌ثالثًا: أن اعتبار الحول الشمسي في الزكاة المتمثل بالتاريخ الميلادي يؤدي لتأخر دفع الزكاة

- ‌رابعًا: أن الاعتداد بالحول الشمسي يترتب عليه عدم تعلق الزكاة بذمة مزكيها

- ‌الفصل الثانيالنوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية

- ‌المبحث الأولزكاة الزروع والثمار والماشية

- ‌المطلب الأول مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاييس الحديثة

- ‌المسألة الأولى: مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقايس القديمة

- ‌التمهيد:

- ‌الفرع الأول: مقدار المُدّ النبوي

- ‌الفرع الثاني: في مقدار الرطل

- ‌الفرع الثالث: مقدار وزن الدرهم

- ‌والأرجح

- ‌المسألة الثانية: مقدار نصاب الزووع والثمار بالمقاييس الحديثة

- ‌الفرع الأول: مقدار النصاب بوحدة قياس الوزن [الجرام]

- ‌الفرع الثاني: معرفة النصاب بوحدة قياس الحجم بالمليلتر

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌الطريقة الثالثة:

- ‌المطلبْ الثاني المقدار الواجب إخراجه من الزكاة فيما يسقى بالآلات الحديثة

- ‌المطلبْ الثالث زكاة الثمار المعدة للتجارة

- ‌المطلبْ الرابع زكاة الحيوانات المتخذة للاتجار بنتاجها كالألبان ونحوها

- ‌القسم الأول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثانيزكاة المصانع ومواد التصنيع

- ‌المطلبْ الأول حكم زكاة المصانع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أدلة القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلبْ الثاني زكاة السلع المصنعة

- ‌المطلبْ الثالث زكاة المواد الخام

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلبْ الرابع زكاة المواد المساعدة في التصنيع

- ‌المبحث الثالثزكاة الأوراق النقدية

- ‌المطلبْ الأول حقيقة الورق النقدي

- ‌تمهيد:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌دليل القول الرابع:

- ‌دليل القول الخامس:

- ‌المطلبْ الثاني نصاب الورق النقدي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌توجيه القول الأول:

- ‌توجيه القول الثاني:

- ‌توجيه القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الرابعزكاة الحساب الجاري

- ‌المطلبْ الأول تكييف الحساب الجاري

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلبْ الثاني زكاة الحساب الجاري

- ‌المبحث الخامسزكاة أسهم الشركات

- ‌المطلبْ الأول المراد بأسهم الشركات

- ‌المطلبْ الثاني كيفية إخراج زكاة الأسهم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌أدلة الأقوال

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌دليل القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلبْ الثالث الجهة الواجب عليها إخراج الزكاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث السادسزكاة الشركات متعددة الجنسيات

- ‌المطلبْ الأول المراد بالشركات المتعددة الجنسيات

- ‌المطلبْ الثاني زكاة الشركات المتعددة الجنسيات

- ‌المبحث السابعزكاة السندات

- ‌المطلبْ الأول المراد بالسنداتالسندات جمع سند، وعرفت بتعريفات منها:

- ‌المطلبْ الثاني زكاة السندات

- ‌المسألة الأولى: حكم زكاة الدين

- ‌ القسم الأول

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌أدلة القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌ القسم الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌ القول الأول

- ‌المسألة الثانية: حكم زكاة المال المحرم

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثامنزكاة الصناديق الاستثمارية

- ‌المطلبْ الأول المراد بالصناديق الاستثمارية

- ‌أولا: أن يكون عقد مضاربة، وذلك لأن عقد المضاربة يجمع بين طرفين:

- ‌ثانيًا: تكييف العقد بأنه وكالة بأجر من المستثمر للجهة المديرة للصندوق

- ‌المطلب الثاني زكاة الصناديق الاستثمارية

- ‌المبحث التاسعزكاة المال العام

- ‌المطلبْ الأول المراد بالمال العام

- ‌المطلب الثاني زكاة المال العام

- ‌المطلبْ الثالث تطبيقات معاصرة لزكاة المال العام

- ‌المسألة الأولى: زكاة الشركات التي تمتلكها الدولة

- ‌المسألة الثانية: زكاة نصيب الدولة في الشّركات الاستثمارية

- ‌المبحث العاشرزكاة مال التأمين

- ‌المطلبْ الأول تعريف التأمين وأنواعه

- ‌المسألة الأولى: تعريف التّأمين

- ‌المسألة الثانية: أنواع التّأمين

- ‌ النوع الأول: التأمين التجاري

- ‌1 - تأمين الأشخاص:

- ‌2 - تأمين الأموال:

- ‌3 - تأمين المسؤوليات:

- ‌النوع الثاني: التأمين التعاوني، ويسمى التّأمين التبادلي

- ‌النوع الثالث: التأمين الاجتماعي:

- ‌المطلب الثاني زكاة مال التأمين

- ‌المسألة الأولى: زكاة مال التّأمين التجاري

- ‌القول الأول:

- ‌والقول الثاني:

- ‌المسألة الثانية: زكاة مال التأمين التعاوني

- ‌المسألة الثالثة: زكاة مال التأمين الاجتماعي

- ‌المبحث الحادي عشرزكاة مكافأة نهاية الخدمة

- ‌المطلبْ الأول المراد بمكافأة نهاية الخدمة وتكييفها

- ‌المسألة الأولى: المراد بمكافأة نهاية الخدمة

- ‌المسألة الثانية: تكييف مكافأة نهاية الخدمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌دليل القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلبْ الثاني زكاة مكافأة نهاية الخدمة

- ‌المبحث الثاني عشرزكاة الراتب الشهري

- ‌المبحث الثالث عشرزكاة الحقوق المعنوية

- ‌المطلبْ الأول تعريف الحقوق المعنوية وأنواعها

- ‌المسألة الأولى: تعريف الحقوق المعنوية

- ‌المسألة الثانية: أنواع الحقوق المعنوية

- ‌أولًا: حق التأليف

- ‌ثانيًا: حق الاختراع

- ‌ثالثًا: حق الاسم التجاري

- ‌المطلب الثاني تكييف الحقوق المعنوية

- ‌القسم الأول: الحق الأدبي

- ‌القسم الثاني: الحق المالي

- ‌المطلبْ الثالث زكاة الحقوق المعنوية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الرابع عشرزكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌المطلب الأول تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌المسألة الأولى: التعريف الإفرادي

- ‌الفرع الأول: تعريف الإجارة

- ‌الفرع الثاني: تعريف التّمليك

- ‌المسألة الثانية: تعريف الإجارة المنتهية بالتّمليك باعتباره مركبًا

- ‌المطلب الثاني زكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌المبحث الخامس عشرزكاة مال الاستصناع

- ‌المطلب الأول تعريف الاستصناع

- ‌أولًا: الفرق بين الاستصناع والسلم

- ‌ثانيًا: الفرق بين الاستصناع والإجارة:

- ‌المطلب الثاني زكاة مال الاستصناع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث السادس عشرحكم احتساب الضريبة من الزكاة

- ‌المطلبْ الأول تعريف الضرائب وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين الزكاة

- ‌المسألة الأولى: تعريف الضرائب

- ‌المسألة الثانية: بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الضريبة والزكاة وفيها فرعان:

- ‌الفرع الأول: أوجه الاتفاق بين الضريبة والزكاة

- ‌الفرع الثاني: أوجه الاختلاف بين الضريبة والزكاة

- ‌المطلبْ الثاني حكم احتساب الضريبة من الزكاة

- ‌الفصل الثالثالنوازل في مصارف الزكاة

- ‌المبحث الأولمصرف الفقراء والمساكين

- ‌المطلب الأول قدر الغنى المانع من أخذ الزكاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌أدلة القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثالث تطبيقات معاصرة لمصرف الفقراء والمساكين

- ‌المسألة الأولى: صرف الزكاة لحفر الآبار للفقراء

- ‌المسألة الثانية: صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت للفقراء والمساكين

- ‌المسألة الثالثة: صرف الزكاة في دفع قيمة التكاليف الدراسية للطلبة الفقراء

- ‌المسألة الرابعة: صرف الزكاة لتزويج الفقراء

- ‌المسألة الخامسة: صرف الزكاة لعلاج الفقراء

- ‌المبحث الثانيمصرف العاملين على الزكاة

- ‌المطلب الأول المراد بالعاملين على الزكاة

- ‌المطلب الثاني تطبيقات معاصرة للعاملين على الزكاة

- ‌المسألة الأولى: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للموظفين في المؤسسات الزكوية

- ‌النوع الأول

- ‌النوع الثاني:

- ‌المسألة الثانية: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للنساء العاملات في المؤسسات الزكوية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثالثة: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للقائمين على استثمار أموال الزكاة

- ‌المبحث الثالثمصرف المؤلفة قلوبهم

- ‌المطلب الأول المراد بالمؤلفة قلوبهم وحكم صرف الزكاة لهم

- ‌المسألة الأولى: المراد بالمؤلفة قلوبهم

- ‌ الصنف الأول:

- ‌ الصنف الثاني:

- ‌المسألة الثانية: حكم صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لمصرف المؤلفة قلوبهم

- ‌المسألة الأولى: إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم ليدفع المخاطر عن المسلمين

- ‌المسألة الثانية: صرف سهم المولفة قلوبهم في إيجاد مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء رؤساء الدول الفقيرة والقبائل الكافرة من الزكاة لتأليف قلوبهم للإسلام

- ‌المسألة الرابعة: صرف سهم المؤلفة قلوبهم في القيام بحملات دعائية؛ لتحسين صورة الإسلام والمسلمين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الرابعمصرف الرقاب

- ‌المطلب الأول المراد بمصرف الرقاب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لمصرف الرقاب

- ‌المسألة الأولى: صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفكاك الأسرى المسلمين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثانية: صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفكاك الشعوب المسلمة المحتلة من الكافرين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الخامسمصرف (في سبيل الله)

- ‌المطلب الأول المراد بمصرف الزكاة (في سبيل الله)

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌أدلة القول الرابع:

- ‌أدلة القول الخامس:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لمصرف (في سبيل الله)

- ‌المبحث السادسمصرف ابن السبيل

- ‌المطلب الأول المراد ابن السبيل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لابن السبيل

- ‌المسألة الأولى: الْمُبْعَدُون عن بلادهم التي بها أموالهم

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌المسألة الثانية: المحرومون من المأوى في بلادهم لظروفهم المعيشية الصعبة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثالثة: المغتربون عن أوطانهم لطلب العلم أو العمل

- ‌أولًا:

- ‌ثانيًا:

- ‌المسألة الرابعة: المسافرون لمصلحة عامة يعود نفعها للمسلمين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌الفصل الرابعاستثمار أموال الزكاة

- ‌المبحث الأولاستثمار أموال الزكاة

- ‌المطلب الأول استثمار أموال الزكاة من قبل مالك المال أو وكيله

- ‌المسألة الأولى: حكم تأخير إخراج الزكاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثانية: حكم استثمار أموال الزكاة من قبلَ المالك

- ‌المسألة الثالثة: حكم استثمار أموال الزكاة من قِبَلِ وكيل مالك المال

- ‌المطلب الثاني استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثانيتكاليف استثمار أموال الزكاة

- ‌المبحث الثالث زكاة مال الزكاة المستثمر

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الفصل الخامسنوازل زكاة الفطر

- ‌المبحث الأول توكيل الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية لإخراجها

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌المبحث الثاني إخراج القيمة في زكاة الفطر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثالث حكم نقل زكاة الفطر للبلدان البعيدة

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أَدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌ومن صور تلك المصلحة التي يجوز نقل الزكاة لأجلها:

- ‌المبحث الرابع صرف المؤسسة الزكوية لزكاة الفطر بالمبالغ المتوقعة قبل استلامها لها

- ‌المسألة الأولى: حكم اشتراط النية في أداء الزكاة

- ‌المسألة الثانية: حكم إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان أو أوسطه اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان أو أوسطه على أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌دليل القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌الخاتمة

- ‌ثبت المصادر والمراجع

- ‌ ا

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌ذ

- ‌ر

- ‌(ز)

- ‌س

- ‌ ش

- ‌(ص)

- ‌(ض)

- ‌ط

- ‌ع

- ‌ ف

- ‌(غ)

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌(ن)

- ‌و

الفصل: ‌المطلب الثاني زكاة مكافأة نهاية الخدمة

‌المطلبْ الثاني زكاة مكافأة نهاية الخدمة

تقدم تكييف المكافأة بكونها حقًّا ماليًّا أوجبه ولي الأمر على أرباب العمل لصالح عمالهم؛ لذا فإنه لا بد لإيجاب الزكاة فيها من تحديد وقت استحقاق العامل لها وتملكها إياها، والذي يظهر أن تملك مكافأة نهاية الخدمة إنما يثبت بعد انتهاء خدمة العامل (الموظف)، وصرفها له، لما يلي:

1 -

أن الحقوق المالية التي ينشؤها ولي الأمر يثبت وقت استحقاقها بتحديد المصدر لها، وقد حدد المصدر لتلك المكافأة وقت استحقاقها بانتهاء الخدمة.

2 -

أن قوانين تلك المكافأة دالة على عدم تملك العامل لها ما دام على رأس العمل، حيث منعته من جميع أنواع التصرف بها قبل انتهاء خدمته.

كما قصرت توزيعها في حال وفاة العامل على من يعولهم قبل وفاته، ولم تلتزم قواعد الإرث الشرعي، مما يؤكد أن تلك المكافأة لم تدخل في ملك العامل قبل ذلك، وإنما عند حصول موجب الاستحقاق من تقاعد أو استقالة أو وفاة (1).

3 -

أننا لو سلمنا بملك العامل لها قبل انتهاء الخدمة لا سيما على تكييفها بأنها

(1) ينظر: حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي 1/ 25، من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.

ص: 281

جزء من أجر العامل، فإن هذا الملك غير مستقر؛ لأن احتمال عدم استحقاق العامل لها قائم ما دام على رأس العمل، لربط الاستحقاق بشروط تختلف باختلاف الأنظمة، فمنها ما يتعلق بسبب انتهاء الخدمة، أو بمدتها، أو بسلوك العامل، وهي مع اختلافها في تعليق سبب الاستحقاق إلا أنها متفقة في كون استحقاق المكافأة معلقًا بأسباب قد تتحقق وقد تتخلف، مما يبين عدم استقرار ملك العامل لها (1).

إذا تبين هذا فإن الزكاة لا تجب في مكافأة نهاية الخدمة قبل استحقاقها بنهاية الخدمة، وصدور قرار صرفها للموظف العامل (2)، حيث لم يتحقق فيها شرط الزكاة وهو ملك العامل للمال واستقراره، وإنما كانت قبل صدور قرار الاستحقاق مملوكة للجهة التي صدرت منها، سواء كانت الدولة، أو المؤسسات والشّركات الأهلية، ولا يتم ملكها بصدور قرار الاستحقاق فقط، بل لا بد من قبض المستحق لها، لما قد يعترضها من تأخير أو إلغاء، وقد اختلفوا بعد ذلك، هل تجب زكاتها بعد قبضها بضمها لماله من جنسها حولًا ونصابًا، أم لا بد من حولان حول عليها بعد القبض؟ قولان:

القول الأول: وجوب زكاتها بضمها لماله من جنسها حولا ونصابا، وهو فتوى الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (3).

(1) المرجع السابق 1/ 25.

(2)

ولا أعلم من قال بوجوب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة قبل قبضها إلا ما أشار إليه القرضاوي في فقه الزكاة 1/ 158 في معرض حديثه عن مكافآت الموظفين حيث قال: "إن كانت حقًّا للموظف لا تملك الدولة أو المؤسسة أن تلغيه، ويستطيع أن يصرفها إذا أراد فالذي أرجحه أن ملكه في هذه الحال ملك تام، وهي كالدين المرجو، فحينئذ تجب فيها الزكاة في كل حول، إذا بلغت نصابًا وتوفرت الشروط الأخرى من السلامة من الدين ونحوه". قلت: ومن المعلوم أن الوظف لا يستطيع صرفها إلا وفق تحقق الشروط والأنظمة المتعلقة بها، فلا يستقيم قياسها على الدين المرجو.

(3)

فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 84)، ونص المقصود منه: "هذه الاستحقاقات إذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على =

ص: 282

القول الثاني: عدم وجوب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد حولان حول على قبض المستحق لها. وهو رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (1).

أَدلة القولين:

دليل القول الأول: أن مكافأة نهاية الخدمة تعتبر مالًا مستفادًا، وحكمه أنه يضم لجنسه من المال في الحول والنصاب.

ويناقش: بعدم التسليم بضم المال المستفاد إلى جنسه من ماله إذا لم يكن من ماله، بل الراجح فيه أن له حولًا ونصابًا مستقلين (2).

دليل القول الثاني: أن مكافأة نهاية الخدمة مال مستفاد ليس من نماء ماله الذي عنده (3)، بل هو نشأ بسبب مستقل وهو الخدمة التي توفرت شروط استحقاق صاحبها للمكافأة (4).

= فترات دورية أصبح ملكه لها تاما ويزكي ما قبضه منها زكاة المال المستفاد، وقد سبق البيان في مؤتمر الزكاة الأول أن المال المستفاد يضمه المزكي إلى ما عنده من الأموال نصابًا وحولًا". وبنحوه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 143 (1/ 16) بتاريخ: 30/ 2 / 1426 هـ.

(1)

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية 9/ 283. حيث جاء في الفتوى رقم (7472). السؤال التالي: "أحيط سعادتكم بأن الشّركة التي أعمل بها تعطي الموظف مرتب 15 يومًا مكافأة عن كل سنة خدمة، ولكن تصرف هذه المكافأة بعد نهاية الخدمة، فأطلب من سماحتكم الإفتاء: هل بعد انتهاء الخدمة ومنحي هذه المكافأة عن سنين الخدمة التي قضيتها زكاة أم لا؟ ". فكان الجواب: "إذا كان الواقع ما ذكر فلا زكاة عليك في تلك المكافأة حتى تتسلمها، ويحول عليها الحول من تاريخ تسلمها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".

(2)

سيأتي ذكر المسألة بعدها.

(3)

ومثال ما كان من نماء ماله ما نشأ من ربح تجارة أو نتاج سائمة.

(4)

ينظر: مكافأة نهاية الخدمة للدكتور نعيم ياسين 1/ 288، من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.

ص: 283

الترجيح:

يتوقف الترجيح هنا على الترجيح في مسألة وقت وجوب زكاة المال المستفاد، ولذا فإني أعرضها مختصرًا كما يلي:

اختلف الفقهاء في المال المستفاد إذا كان من جنس نصاب عنده وليس من نمائه (1) على قولين:

القول الأول: لا يضم إلى حول نصابه، بل يستأنف له حول جديد وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، واستثنى المالكية السائمة فإنها تضم إلى حول سائمته (2).

القول الثاني: يضم المال المستفاد إلى حول ماله البالغ نصابًا وهو قول الحنفية (3).

(1) أما إذا كان المال المستفاد من غير جنس نصاب عنده فإنَّ جماهير أهل العلم على اشتراط الحول لعموم أدلة اشتراط الحول، وقول ثان: وهو رواية عن أحمد أنه يزكيه حين يستفيده لما رُوي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وقد تأول ذلك أبو عبيد قائلًا:"فقد تأول الناس -أو من تأوله منهم- أن ابن عباس أراد الذهب والفضة لا أحسبه أنا أراد ذلك، وكان عندي أفقه من أن يقول هذا، لأن ذلك خارج عن قول الأمة، ولكني أراه أراد زكاة ما يخرج من الأرض، فإن أهل المدينة يسمون الأرضين أموالًا. . . فإن لم يكن ابن عباس أراد هذا فلا أدري ما وجه حديثه؟ ".

قلت: وسواء سلمنا بهذا التأويل أو لم نسلم، فإنه اجتهاد من صحابي لا يقابل به النص، كيف وقد عورض بأقوال صحابة آخرين كالخلفاء الأربعة وابن عمر وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، ولذا فإنَّ الراجح هو قول الجمهور وقد اختصرت المسألة لاختلافها عن نازلتنا فمن أراد الاستزادة فلينظر في الكتب التالية: الأموال لأبي عبيد (418)، بدائع الصنائع 2/ 13، المدونة 1/ 235، المجموع 5/ 332، المغني 4/ 74، المحلى 4/ 685.

(2)

ينظر: المدونة 1/ 32، المنتقى شرح الموطأ 2/ 134، الأم 2/ 12، المجموع 5/ 331، الفروع 2/ 391، الإنصاف 3/ 77، المحلى 4/ 197.

(3)

ينظر: المبسوط 2/ 164، فتح القدير 2/ 195.

ص: 284

أدلة القولين:

أدلة القول الأول:

1 -

ما روي عن علي مرفوعًا: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"(1).

وجه الاستدلال: أن عموم الحديث يشمل اشتراط الحول للمال المستفاد وغيره.

ونوقش: بأنه على فرض صحته فإن الحديث عام يُخَصُّ منه المال المستفاد كما خصصنا النتاج والأرباح من عموم المال المستفاد لأنها من جنس الأصل وتبع له (2).

ويجاب: بعدم التسليم، فالحديث على عمومه، ولم يخص منه إلا ما دل الدليل على تخصيصه، ومن ذلك الأرباح والنتاج فقد اتفقوا على ضمها لأنها تبع الأصل متولدة عنه، بخلاف المال المستفاد فهو مستقل عن الأصل ومتولد عن غيره، فالقياس مع الفارق (3).

2 -

ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه"(4).

(1) تقدم تخريجه (ص 79).

(2)

ينظر: بدائع الصنائع 2/ 14.

(3)

ينظر: المجموع 5/ 335، الفروق 2/ 200، المغني 4/ 78.

(4)

رواه الترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول برقم (572) عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر، والبيهقي في كتاب الزكاة باب لا يعد عليهم بما استفاده من غير نتاجها حتى يحول عليها الحول 4/ 103، ورواه الترمذي موقوفا على ابن عمر برقم (537) وقال:"وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وروى أيوب وعبيد الله بن عبد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث، وضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط".

ص: 285

ونوقش: بأن الحديث ضعيف فلا يُسلَّم الاستدلال به (1).

3 -

ولأنه مالٌ مملوك أصلًا فيعتبر فيه الحول شرطًا كالمستفاد من غير الجنس (2).

4 -

واستدل المالكية على إيجاب ضم السائمة المستفادة إلى نصاب سائمته بأنها موكولة للساعي، فلو لم تضم لزم منه خروج الساعي أكثر من مرة خلال السنة الواحدة (3).

ويناقش: بعدم التسليم، فلا يلزم الساعي الخروج إلا مرة واحدة، فما حال عليه الحول وجب على المزكي دفع زكاته للساعي، وما لم يَحُل حوله لا يجب عليه زكاته، والقول قوله: فإن قبل المزكي بتعجيلها أخذها الساعي منه، وإن امتنع، ورأى الساعي توكيل من يأخذها منه عند حولها فعل، أو أوكل إخراجها للمزكي إن وثق به، كما يخرج زكاة سائر ماله (4).

أدلة القول الثاني:

1 -

أنَّ المال المستفاد يضم إلى جنسه في النصاب، فوجب ضمُّه إليه في الحول؛ لأنه إذا ضم في النصاب وهو سبب، فَضَمُّهُ إليه في الحول وهو شرط أولى (5).

ونوقش: بأنّ مقصود النصاب أن يبلغ المال حدًّا يدل على الغنى ويحتمل

(1) ينظر: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 388.

(2)

ينظر: المغني 4/ 77.

(3)

ينظر: المدونة 1/ 324.

(4)

ينظر: الأم 2/ 12، المجموع 6/ 148، والمحلى 4/ 144.

(5)

ينظر: المبسوط 2/ 164، فتح القدير 2/ 196.

ص: 286

المواساة، بخلاف الحول، فإن مقصوده إرفاق الملك واستنماء المال، فلذا يجب الضم في النصاب، ولم يكن في الحول في مسألتنا هذه (1).

كما أن عموم النص يدل على اشتراط الحول في هذه الصورة، ولا يمنع من ضم مال لآخر من جنس لإكمال نصاب زكوي.

2 -

ولأنَّ إفراد المال المستفاد بالحول يفضي إلى حرج كبير ومشقة بالغة في ضبط أوقات وجوب إخراج الزكاة لتفويت إخراج بعض مقاديرها الواجبة، ولذا ضم النتاج والأرباح إلى ما كان حنسه دفعًا لهذه المفسدة (2).

ونوقش: بأن ضم النتاج والأرباح إلى أصلها، لأنها تبع لها ومتولدة عنها، ولو سُلِّم بأنَّ عِلَّة ضمِّها ما ذكر؛ فإنه لا يُسلَّم بتحقُّقِه في مسألتنا؛ لأن الأرباح والنتاج تكثر وتتكرر ويشق ضبطها، بخلاف الأسباب المستقلة كالميراث والهبات، فيمكن ضبطها لقلة تكررها، فإن وجدت مشقة فهي دون المشقة في الأرباح والنتاج، فيمتنع القياس عليها، واليسر فيما ذكرنا أكثر، لأن الإنسان يتخيَّر بين التأجيل والتعجيل، والقول بوجوب الضم يتعين فيه التعجيل، ولا شك أن التخيير بين شيئين أيسر من تعيين أحدهما (3).

الترجيح: يتبين مما تقدم رجحان القول الأول وهو اشتراط حول للمال المستفاد لقوة أدلته، والإجابة عن أدلة القول الثاني.

(1) ينظر: المجموع 5/ 335، المغني 4/ 78.

(2)

ينظر: العناية شرح الهداية 2/ 169.

(3)

ينظر: المغني 4/ 78.

ص: 287

إذا تقرر هذا فإن الراجح في مسألة وقت زكاة مكافأة نهاية الخدمة هو القول الثاني وهو بعد حولان حول من قبضها من مستحقها.

ص: 288