الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
أن الحرث والماشية ينموان بأنفسهما فكانت النعمة فيهما أتم، فقوي إيجاب الزكاة شكرًا للنعمة، فلا يؤثر في سقوطها الدين بخلاف النقد (1).
4 -
واستدل الحنفية على استثناء الخارج من الأرض: بأن زكاتها حق الأرض فلا يعتبر فيه غنى المالك، ولا يسقط بحَق الآدمي وهو الدين (2).
ويناقش: بأن أدلة اشتراط الغنى فيمن تجب في ماله الزكاة عامَّة، ولم تفرق بين مال المدين إذا كان خارجا من الأرض أو غير ذلك (3).
أما اشتراطهم في الدين المانع من وجوب الزكاة أن يكون له مطالب من العباد.
فيناقش: بأنه لا دليل عليه، بل الدليل بخلافه، فدين الله من كفارة ونذر ونحوه كدين الآدمي في منعه لوجوب الزكاة، وذلك لوجوب قضائه لقوله صلى الله عليه وسلم:"دين الله أحق أن يقضى"(4)(5).
الترجيح:
يترجح القول بأن الدين يمنع الزكاة بالشروط التالية:
1 -
أن يكون الدين حالًّا، لا يستطيع المدين أداءه، فلا يمنع المؤجل وجوب
(1) ينظر: الذخيرة للقرافي 3/ 43.
(2)
ينظر: بدائع الصنائع 2/ 12.
(3)
ينظر: بداية المجتهد 3/ 61.
(4)
متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم:(1953)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، برقم:(1148).
(5)
وهو وجه عند الحنابلة، قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب 6/ 348، وهذا القول هو الراجح، وانظر مدى تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية المؤجلة في تحديد وعاء الزكاة، للدكتور محمد شبير 1/ 315 من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
الزكاة في مال المدين، وهو قول لبعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (1)؛ لأن تمام الملك ينتفى بالحلول، وذلك لاستحقاق المطالب (الدائن) للدين، ولا ترد هذه العلّة مع الإلزام بالأجل، إلا على القسط المستحق، ويبقى ما عداه في ملك المدين التام.
2 -
ألا يكون عند المدين عروض قنية (أصول ثابتة)، مما لا يحتاجه حاجة أصلية، وذلك كعروض القنية التي تباع لوفاء دينه عند إفلاسه، وهو قول لبعض الحنفية، ومذهب المالكية وقول عند الحنابلة، وقد رجحه أبو عبيد (2)(3)، وذلك لما يلي:
(1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 12، التّاج والإكليل 3/ 199، الحاوي 3/ 309، الشرح الكبير 6/ 336.
(2)
أبو عبيد: هو القاسم بن سلام الهروي، ولد سنة 157 هـ، من كبار علماء الحديث والفقه والأدب، من أهل هراة، من مؤلفاته الأموال، الأمثال، الغريب المصنف، فضائل القرآن وغيرها توفي في مكة سنة 224 هـ تقريبا مع اختلاف فيه. [ينظر: طبقات النحويين واللغويين (199)، تذكرة الحفاظ (2/ 417)] ..
(3)
ينظر: الأموال (ص 443)، المبسوط 2/ 198، المنتقى للباجي 2/ 119، المغني 4/ 267 وقال فيه: فإن كان أحد المالين لا زكاة فيه، والآخر فيه الزكاة، كرجل عليه مائتا درهم، وله مائتا درهم، وعروض للقنية تساوي مائتين، فقال القاضي: يجعل الدين في مقابلة العروض، وهذا مذهب مالك، وأبي عبيد، قال أصحاب الشافعي: وهو مقتضى قوله؛ لأنه مالك لمائتين زائدة عن مبلغ دينه، فوجبت عليه زكاتها، كما لو كان جميع ماله جنسا واحدا. وظاهر كلام أحمد، رحمه الله، أنه يجعل الدين في مقابلة ما يقضي منه، فإنه قال في رجل عنده ألف وعليه ألف وله عروض بألف إن كانت العروض للتجارة زكاها، وإن كانت لغير التجارة فليس عليه شيء، وهذا مذهب أبي حنيفة ويحكى عن الليث بن سعد؛ لأن الدين يقضى من جنسه عند التشاح، فجعل الدين في مقابلته أولى، كما لو كان النصابان زكويين. ويحتمل أن يحمل كلام أحمد ها هنا على ما إذا كان العرض تتعلق به حاجته الأصلية، ولم يكن فاضلا عن حاجته، فلا يلزمه صرفه في وفاء الدين؛ لأن الحاجة أهم، ولذلك لم تجب =
أ - أَنَّ تلك العروض من مال المدين المملوك له.
ب - أنَّ لها قيمة مالية تمكِّن صاحبها من بيعها، والتصرف فيها عند الحاجة.
ج - أنَّ لغريمِه المطالبة ببيعها لوفاء دينه إذا لم يمكن سداده من غير تلك العروض.
د - أنَّ القول بعدم اعتبار تلك العروض مقابل الدين المانع من وجوب الزكاة، يؤدي لتعطيل الزكاة عن الأغنياء، الذين يستثمرون أموالهم في عروض القنية، أو المستغلات كالمصانع، فمن يملك مصنعًا تفي غلته بحاجته الأصلية، واشترى مصنعًا آخر بالدين، وكان الدين مستغرقًا لغلة المصنعين فلا زكاة عليه، مع كونه غنيًّا بما يملك من العروض والمصانع (1).
3 -
ألّا يكون المدين مليئًا مماطلًا، فإن كان كذلك فإن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة عليه، وهو ما يدل عليه قول عثمان رضي الله عنه، فإما أن يؤدي الدين لمستحقه أو يزكي المال، ولا ينقص الدين النصاب عندئذ، وبذلك يجمع بين الأدلة، ولا تسقط الزكاة باحتساب الدين من نصابه، مع انتفاعه بالمال، وامتناعه من أدائه لأهله.
= الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، ويكون قول القاضي محمولا على من كان العرض فاضلا عن حاجته، وهذا أحسن؛ لأنه في هذه الحال مالك لنصاب فاضل عن حاجته وقضاء دينه، فلزمته زكاته، كما لو لم يكن عليه دين. فأما إن كان عنده نصابان زكويان، وعليه دين من غير جنسهما، ولا يقضى من أحدهما، فإنك تجعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته" اهـ.
(1)
ينظر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، بحث مدى تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية المؤجلة في تحديد وعاء الزكاة، 1/ 317، وقد استطرد الباحث بذكر مواصفات للعروض المذكورة، فراجعها إن شئت، (ص 318).