الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أدلة القول الثالث:
قياس المستغلات على الأرض الزراعية، بجامع أن كلًّا منهما يدر غَلّةً وربحًا، فيكون حكم زكاة غلالها كحكم زكاة الزروع والثمار، فيجب فيها العشر أو نصفه (1).
ونوقش من وجهين:
أولًا: بأنه قياس مع الفارق لما يلي:
أ - أنَّ الأرض الزراعية لا تبيد بسبب كثرة الاستعمال وطول الزمان، بخلاف أعيان المستغلات فإنها تفنى، وتتأثر بكثرة الاستعمال وطول الزمان (2).
وأجيب: بأنَّه يمكن تعويض ما يهلك من أعيان المستغلات بحسم نسبة الاستهلاك من غلة كل سنة على مدى العمر التقديري لأعيان المستغلات.
وأجيب عنه: بأن الحسم يكون بحسب القيمة الحالية، وقد يرتفع سعرها بعد ذلك إلى أضعاف ما حُسِم من الغلة (3).
ب - أن غلة الأرض الزراعية تفوق بكثير غلة المستغلات، مما يستبعد معه إلحاق إحدى الغلتين بالأخرى في نصاب الزكاة (4).
جـ - أن الزكاة إنما تؤخذ من الخارج من الأرض مرة واحدة، وإن بقي الخارج عنده عدة سنين، بخلاف غلة المستغلات، فإنها تزكى كل سنة، فإن قيل بإيجاب
(1) ينظر: حلقة الدراسات الاجتماعية (ص 241)، وفقه الزكاة 1/ 512.
(2)
ينظر: تنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر (ص 120)، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 2/ 1 / 154.
(3)
ينظر: فقه الزكاة 1/ 514، زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة 5/ 448.
(4)
المرجع السابق 5/ 447.