الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: حكم استثمار أموال الزكاة من قبلَ المالك
ويتبين مما تقدم أن الراجح عدم جواز استثمار أموال الزكاة من قِبَلِ المالك، وذلك لما يلي:
1 -
أن استثمار أموال الزكاة يحتاج لمدة طويلة مما يؤدي لتأخير إخراج الزكاة، وهذا يضر بالمستحقين، وقد تقدم ترجيح القول بوجوب إخراج الزكاة عند وجوبها على الفور.
2 -
أنه قد ينشأ عن الاستثمار خسارة، فيضمن المالك ذلك، فيعجز عن التعويض، فيضيع حق الفقراء.
3 -
أن مال الزكاة المستثمر قد يَدُرُّ أرباحًا طائلة، تصيب المزكي بالطمع، مما قد يؤدي لعدوله عن إخراج الزكاة، أما إخراجها فورًا فهو أقطع للطمع، وأبعد عن الجشع (1).
المسألة الثالثة: حكم استثمار أموال الزكاة من قِبَلِ وكيل مالك المال
(2)
اتفق الفقهاء على مشروعية التوكيل في إخراج الزكاة، (3) فيأخذ الوكيل حكم الأصيل، وهو مالك المال فيما يتعلق به من أحكام، ومن ذلك حكم استثمار مال الزكاة، وقد ترجح في المسألة السابقة عدم جواز ذلك في حق مالك المال، فلا
(1) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير 2/ 511 من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، واستثمار أموال الزكاة للفوزان (ص 78).
(2)
تطلق الوكالة ويراد بها عند الفقهاء: استنابةُ جائزِ التصرف مِثْلَه فيما تَدْخُلُه النيابة. ينظر مثلا الروض المربع 6/ 563.
(3)
ينظر: المبسوط 3/ 35، رد المحتار 2/ 270، منح الجليل 2/ 92، بلغة المسالك 1/ 665، المجموع 6/ 138، مغني المحتاج 2/ 129، الفروع 2/ 549، الروض المربع 6/ 571.
يجوز أيضا في حق الوكيل أن يستثمر مال الزكاة بعد تعلق حق المستحقين به، ومما تجدر الإشارة إليه أن الوكيل قد يكون شخصًا حقيقيّا، وقد يكون شخصًا حُكْميًّا يتمثل في جهة، كالمؤسسات والمكاتب الخيرية التي لم تُكَلّف من الإمام بجمع الزكاة وتفريقها، فتكون وكيلة عن المالك فقط، فينطبق عليها حكم المالك في استثمار أموال الزكاة كما تقدم تقريره، فإن كُلّفَتْ من الإمام أو أذن لها بالقيام بذلك فهي وكيلة عن المالك والمستحق في وقت واحد، فيكون لاستثمارها لأموال الزكاة بحث آخر سيأتي بيانه - إن شاء الله - في المسألة التالية (1).
…
(1) ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان (110).