الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلبْ الأول تعريف التأمين وأنواعه
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريف التّأمين
لم يكن التّأمين من المعاملات المعروفة في الأزمان المتقدمة (1)، لذا فإننا لا نجد له تعريفًا إلا في كتب المعاصرين مع خلاف بينهم في تعريفه لكثرة أنواعه وعناصره؛ لذا فإنني سأسوق جملة من التعريفات، ثم أختار ما أراه منها مناسبًا، فمن ذلك تعريف التّأمين بأنه:
1 -
نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة، غايته التعاون على ترميم أضرار المخاطرة الطارئة، بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أساس
(1) فهو من النوازل المستجدة، وإن كان قد نشأ التأمين البحري عند الغربيين في القرن الثاني عشر الميلادي، ثم تعاظم التأمين عام 1666 م (1076 هـ)، حين وقع حريق هائل في لندن، فازداد إقبال الناس عليه، لا سيما ضد الحريق، ومنه توسع التأمين البري بكل أنواعه، حتى إذا كان القرن التاسع عشر الميلادي (الثالث عشر الهجري)، تكاملت صورة التأمين الحالية، وأنواعه، فظهر التأمين ضد المسؤولية، كالتأمين ضد حوادث المصانع والسيارات، ثم قام التأمين التبادلي التعاوني، ثم في آخر القرن المذكور نشأ التأمين على الحياة. انظر التأمين وأحكامه للثنيان (ص 42).
وقواعد إحصائية (1).
ويناقش: بأن التعاون غاية للتأمين التعاوني والاجتماعي، أما التجاري فغايته الربح، كما أن هذا التعريف هو للتأمين باعتباره نظامًا، والأشمل هنا تعريفه باعتباره عقدًا.
2 -
عقد يلتزم المؤَمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤَمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التّأمين لصالحه مبلغا من المال، أو إيرادا مرتبا، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبيَّن بالعقد، وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن (2).
ونوقش: بأنه لم يذكر أن الخطر احتمالي، وهو من سمات التّأمين المهمة، مع ما فيه من طول (3).
ويُردّ على ذلك بأن الاحتمالية لا توجد في جميع صور التأمين؛ مثل التأمين على الحياة، فالموت ليس احتماليا وإنما واقع حتمًا.
3 -
عقد بين طرفين يلزم أحدهما بمقتضاه أن يدفع للثاني مبلغا من المال، ترميمًا لضرر لحق به بسبب حادث مبين في العقد، وذلك مقابل القسط الذي يدفعه الطرف الثاني (4).
(1) نظام التأمين للزرقا (ص 19).
(2)
ينظر: القانون المدني المصري في مادته 747، وقريب منه تعريف القانون المدني الأردني في مادته 920/ 40، والقانون المدني الكويتي في مادته 773، وبنحوه عرف الشيخ عبد الله بن منيع في كتابه التأمين بين الحلال والحرام (ص 10).
(3)
ينظر: التأمين وأحكامه للثنيان (ص 39).
(4)
ينظر: نظام التأمين وموقف الشريعة منه (ص 13).
ويناقش كذلك بعدم بيان احتمالية الخطر.
4 -
التزام طرف لآخر بتعويض نقدي يدفعه له أو لمن يعينه، عند تحقق حادث احتمالي مبين في العقد، مقابل ما يدفعه له هذا الآخر من مبلغ نقدي في قسط أو نحوه (1).
ويلحظ أن التعاريف متقاربة، ولعل أقربها الأخير، وهو تعريف للتأمين بصورته العامة، وأما تعريفه باعتبار أنواعه فسيأتي عند ذكر تلك الأنواع.
وقد اشتمل التعريف المختار على أهم سمات التّأمين، كما في البيان التالي:
فقوله: (التزام): فيه بيان أن التّأمين عقد لازم.
(طرف لآخر): المؤمن والمؤمن له، وهما من أركان التّأمين.
(بتعويض نقدي): وهو مبلغ التّأمين، وفيه إشارة للمعاوضة، إلا أن المعاوضة الربحية قد لا تكون مقصودة كما في التّأمين التعاوني والاجتماعي.
(أو لمن يعينه): وذلك عند كون مبلغ التّأمين مشروطا لغير المؤمن.
(حادث احتمالي): ليعم الخطر وغيره مما حدد في العقد، مع كونه احتماليا؛ فليس متعين الوقوع.
(مقابل ما يدفعه له هذا الآخر): ويراد به المؤمن له، وفيه الإشارة للمعاوضة.
(مبلغ نقدي في قسط أو نحوه): ويراد به المبلغ الذي يدفعه المؤمن له، سواء كان قسطًا، أو دفعة غير قسطية (2).
(1) ينظر: التأمين وأحكامه (ص 40).
(2)
المرجع السابق (ص 40).