الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلبْ الأول المراد بأسهم الشركات
تطلق أسهم الشركات ويراد بها: الحصة التي يملكها الشريك في شركات المساهمة (1) ويمثل السهم جزءًا من رأس مال الشركة، كما يعرف السهم بأنه: صك يمثل نصيبًا عينيًّا أو نقديًّا في رأس مال الشركة، قابل للتداول، يعطي مالكه حقوقًا خاصة (2).
(1) يراد بالشركات هنا: الشركات المساهمة، وهي: الشركات التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم. انظر: القانون التجاري السعودي للجبر (ص 289)، النظام القانوني للشركات المساهمة في دول مجلس التعاون (ص 17)، وشركة المساهمة في النظام السعودي للمرزوقي (ص 259).
(2)
ينظر: القانون التجاري السعودي للجبر (ص 259)، الشركات التجارية في القانون المصري للدكتور محمود الشرقاوي (ص 167)، الأسهم والسّندات (ص 49)، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية (ص 775)، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة 1/ 113، والمقصود بالأسهم التي نبحث زكاتها هي الأسهم التي تكون لشركات نشاطها في الأصل جائز، لا أسهم الشّركات المحرمة التي تعتمد على الربا أو ممارسة النشاط المحرم، وقد اختلف المعاصرون اختلافا كثيرا في جواز الإسهام في الشركات التي نشاطها في الأصل جائز، لكن لها تعاملات محرمة لا تغلب عليها، ولم يزل الأمر عندي محل توقف، إلا أني أرى وجوب زكاة السهم مع التخلص من نسبة المقدار المحرم فيه،، وإنما لم أعرض الخلاف في حكم المساهمة في تلك الشركات لطول المسألة، وكثرة بحثها، مع عدم الأثر الكبير لذلك في حكم زكاتها.=
ومن هذين التعريفين يتبين أن السهم يراد به نصيب الشريك المشاع في الشركة، كما يراد به الصك المثبت لهذا النصيب.
ويتميز السهم بخصائص، منها:
1 -
تساوي قيمة السهم في الشركة المساهمة.
2 -
تساوي مسؤولية الشركاء.
3 -
عدم قابلية السهم للتجزئة.
4 -
قابلية السهم للتداول (1).
= وانظر للاستزادة في هذه المسألة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد التاسع ج (2 (ص 9، 47، 91)، والأسهم والسندات للدكتور أحمد الخليل (ص 140)، والاكتتاب والمتاجرة بالأسهم للدكتور مبارك السليمان (ص 14)، والاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة للدكتور عبد الله العمراني (ص 8).
(1)
ينظر: القانون التجاري السعودي للجبر (ص 259)، الشركات التجارية في القانون المصري للدكتور محمود الشرقاوي (ص 167).