الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل القول الثاني:
أن المواد الخام غير معدة للبيع، وإنما هي معدة للتصنيع (1).
ويناقش: بأن تلك المواد معدة للبيع، حيث اشتراها بنية التجارة بتصنيعها ثم بيعها، كما أنَّها محبوسة لأجل التجارة (2).
الترجيح:
يترجح القول الأول لقوة دليله، وإمكان الإجابة عن دليل القول الثاني، فتقوَّم عندئذ وتخرج منها زكاة التجارة.
= من كتاب الزكاة 2/ 128، ورواه البيهقي في باب زكاة التجارة من كتاب الزكاة في السنن الكبرى 4/ 147، وحسَّن ابن عبد البر إسناده، في الاستذكار باب عروض التجارة 3/ 170. وقوله صلى الله عليه وسلم:"في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البزِّ صدقته". رواه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة 2/ 102، والبيهقي في كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة 4/ 147، والبزُّ: يراد به الحرير، ولا خلاف في أنها لا تجب في عينه فتجب في ثمنه. وانظر: نصب الراية 2/ 387.
قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول". انظر: الإجماع (ص 57)، قال ابن قدامة:"روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن، وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي". انظر: المغني 4/ 248.
(1)
ينظر: أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 322).
(2)
المرجع السابق.