الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويناقش: بأن في ذلك مراعاة لجانب الفقير دون المزكي، فنصاب الفضة غالبًا لا يحصل به الغنى الموجب للزكاة.
توجيه القول الثاني:
1 -
إن قيمة الذهب ثابتة لا تتغير لثبات وزنه، بخلاف الفضة فهي تتفاوت (1).
ويناقش: بأن التقدير كما يرد علي الفضة، فإنه يرد على الذهب أيضًا، وأنَّه لا تأثير لذلك إذا عرفنا أن نصاب الذهب هو (85) جرامًا؛ وأن نصاب الفضة هو (595) جرامًا (2).
2 -
إن نصاب الذهب أقرب الأنصبة المذكورة في أموال الزكاة كخمس من الإبل، أو أربعين من الغنم (3).
ويناقش: بأن ذلك لا أثر له في تعيين أحد النصابين من الذهب أو الفضة، وذلك للتفاوت الكبير بين الأنصباء، ولأن الأنصبة ثابتة بالتوقيف لا بالقياس (4).
توجيه القول الثالث:
إن الأدلة الصحيحة جاءت بإثبات النصابين (الذهب والفضة)، فيكون المعتبر منهما في تقويم النقد الورقي هو الأحظ للفقير وهو الأقل نصابًا (5).
(1) ينظر: فقه الزكاة 1/ 287.
(2)
ينظر: أحكام النقود الورقية للدكتور أبو بكر دوكوري ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 3/ 3 / 1771.
(3)
ينظر: أوراق النقود ونصاب الورق النقدي في مجلة البحوث الإسلامية 39/ 327.
(4)
ينظر: المرجع السابق 39/ 339.
(5)
ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية 9/ 257، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 8/ 335.