الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما عرفه المالكية بأنه: الغريب المحتاج لما يوصله إلى بلده إذا كان سفره في غير معصية (1).
وعَرَّفَه الشافعية بأنه: المسافر، أو مَن ينشئ السفر وهو محتاج في بلده (2).
وعرفه الحنابلة بأنه: المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده (3).
ومما تقدم يتبين أن الفقهاء يتفقون على أن ابن السبيل هو المسافر المنقطع في سفره عن ماله، فلا يستطيع العودة إلى بلده (4)، وأما المقيم فيختلفون في عَدِّهِ من أبناء السبيل واستحقاقه للزكاة بهذا الاعتبار على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
إنه ليس من أبناء السبيل، فلا يُعْطَى من الزكاة بهذا الاعتبار مُطْلَقًا، وهو قول الجمهور من الحنفية (5) والمالكية (6) والحنابلة (7).
القول الثاني:
إن المقيم يكون من أبناء السبيل إذا كان مُنْشِئًا للسفر من بلده، لكنه لا يجد المال الذي يعينه على السفر، وهو مذهب الشافعية (8).
القول الثالث:
إن المقيم يكون من أبناء السبيل إذا لم يستطع الحصول على
(1) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 422، مواهب الجليل 2/ 352.
(2)
ينظر: البيان شرح المهذب 3/ 428، روضة الطالبين 2/ 320.
(3)
ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 252.
(4)
ينظر: بدائع الصنائع 2/ 46، فتح القدير 2/ 264، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 422، مواهب الجليل 2/ 352، البيان شرح المهذب 3/ 428، روضة الطالبين 2/ 320.
(5)
ينظر: بدائع الصنائع 2/ 46، فتح القدير 2/ 264.
(6)
ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 422، مواهب الجليل 2/ 352.
(7)
ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 252.
(8)
قال الشافعي في الأم 2/ 94: "لم يسقط عن ابن السبيل اسم ابن السبيل ما دام مجتازا أو يريد الاجتياز".