الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لمصرف الرقاب
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفكاك الأسرى المسلمين
(1)
تقدم بيان المراد بمصرف الرّقاب، وأنه عام في فك رقبة العبد بعتقه أو مكاتبته (2)، إلا أن الفقهاء اختلفوا أيضا في شمول مصرف الرّقاب للأسرى على قولين:
القول الأول:
عدم جواز صرف الزكاة لفك الأسرى من سهم الرّقاب، وهو مذهب الحنفية (3) وقول عند المالكية (4) ومذهب الشافعية (5) ورواية عند الحنابلة (6).
(1) تعد هذه من المسائل القديمة، ولكن يمكن اعتبارها نازلة من حيث كثرة أسرى المسلمين في هذه الأزمنة واستضعافهم، مما يستدعي بحث هذه المسألة وإبرازها.
(2)
ينظر: (المطلب الأول) من هذا المبحث.
(3)
ينظر: بدائع الصنائع 2/ 72.
(4)
ينظر: الكافي لابن عبد البر (115)، مواهب الجليل 3/ 232.
(5)
ينظر: المجموع 6/ 184، روضة الطالبين 2/ 315.
(6)
ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 239، الفروع 2/ 614.