الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا أن ذلك مقيد بالأعمال التي لا تقتضي اختلاطا بين الرجال والنساء، ولا يترتب عليها مخالفات شرعية، كعملها في الأقسام النسائية التي تستقبل المتصدقات والفقيرات، وتتحقق من أوضاع الأخيرات ومدى حاجتهن الفعلية للزكاة، ونحو ذلك من الأعمال المتصلة بالنساء، لا سيما أن عددا كبيرا من أولاء أرامل أو مطلقات، لا يجدن من أوليائهن من يقوم بشؤونهن، فتولي المرأة لتلك المهام خيرٌ من تولي الرجل لها، لما يترتب عليه من مباشرة لشؤون النساء.
المسألة الثالثة: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للقائمين على استثمار أموال الزكاة
تقدم بيان وصف العاملين عليها، وقد ذكر الفقهاء عند ذلك وظائف متعددة، سواء كان منها المباشر لجباية الزكاة وتفريقها، أو المساعد في ذلك، وقد بيَّنَّا وجه الاستدلال بلفظ العاملين عليها في شمول الوظائف المتعددة التي تحقق المقصد في جمع الزكاة وتوزيعها، (1) ومن هؤلاء الذين يشملهم وصف العاملين عليها صنف القائمين على استثمار أموال الزكاة، وذلك عند القائلين بجواز استثمار أموال الزكاة (2) فيعتبرون من العاملين عليها لما يلي:
1 -
انطباق دلالة عموم اللفظ على القائمين بالاستثمار؛ لقيامهم بالعمل في مصلحة تنمية مال الزكاة، كما يمكن الاستدلال على أخذهم بقياسهم على المنصوص عليه لدى الفقهاء، كالساعي على الزكاة بجامع العمل في الزكاة من كل منهما.
2 -
أن منفعة استثمار الزكاة وتنميتها لا تقل عما يذكره الفقهاء من وظائف
(1) ينظر المطلب الأول من هذا المبحث.
(2)
وسيأتي بحث مسألة استثمار أموال الزكاة في الفصل الثالث من هذا المبحث.
تندرج تحت وصف العاملين عليها، إذا تحققت فيها الشروط اللازمة من أَمْنِ المخاطرة بتلك الأموال، وعدم وجود الحاجة الماسة إليها التي تحول دون استثمارها، بل ربما كان في استثمار أموال الزكاة من المحافظة عليها وتنميتها لإفادة أكبر عدد من المستحقين ما لا يكون في غيرها من وظائف العاملين على الزكاة.
فيتبين مما تقدم مشروعية الصرف من سهم العاملين على الزكاة للقائمين على استثمار أموال الزكاة فيما يقابل عملهم من أجرة، وذلك مشروط بما تقدم في المطلب السابق من عدم أخذهم من بيت المال راتبًا دوريًّا، وكونهم من المعنيين باستثمار أموال الزكاة لا غيرها من الأوقاف أو الصدقات (1).
…
(1) ينظر: في المسألة بحث "استثمار أموال الزكاة" للدكتور صالح الفوزان (ص 207).