الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزائد عن قدرة العرض (1).
وهذا التعريف أشمل من سابقه، ويزيد عليه بيان سبب التَّضَخُّم، وهو زيادة الطلب على العرض، مِمَّا يؤدِّي لارتفاع الأسعار وحدوث التَّضَخُّم (2).
المسألة الثانية: أثر التَّضَخُّم النقدي في بلوغ النصاب
لا أثر للتَّضَخُّم النقدي في المقدَّرات بالنّص الشرعي من الأموال الزكوية،
= (ص 17 - 18)، تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي للدكتور نزيه حماد، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 3 ج (ص 1678)، التضخم والكساد في ميزان الفقه الإسلامي للدكتور علي السالوس ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 9، ج 2، (ص 411)، والأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي قيمتها وأحكامها لأحمد حسن (ص 324)، ويراد بالمستوى العام للأسعار: متوسط أسعار السلع والخدمات، وانظر: معجم المصطلحات المحاسبية والمالية (ص 64).
(1)
ينظر: نظرية التضخم (ص 19)، والتضخم المالي للدكتور عناية (ص 25)، التضخم النقدي في الفقه الإسلامي للدكتور خالد المصلح، (ص 76)، وتختلف الحركة الصعودية للأسعار من تضخم لآخر حيث ينقسم ثلاثة أقسام:
1 -
التضخم الزاحف: وهو ارتفاع متواصل للمستوى العام للأسعار بمعدلات محدودة، وهو أقل أنواع التضخم خطرًا، ولا تتجاوز نسبة التضخم السنوية 5 %.
2 -
التضخم السريع: وهو ارتفاع مستمر ومتضاعف في المستوى العام للأسعار في مدى قصيرة، وهو يشكل خطرًا اقتصاديًّا وقد تتجاوز نسبة ارتفاع الأسعار 10 % سنويًّا.
3 -
التضخم الجامح: ويسمى بالمفرط، وهو ارتفاع سريع حاد في المستوى العام للأسعار، وهو أشد أنواع التضخم النقدي خطورة، حيث تزيد نسبة ارتفاع الأسعار عن 50 % شهريًّا، وقد تصل لـ 100 % أو تزيد. انظر التضخم المالي (ص 56)، والتضخم النقدي في الفقه الإسلامي (ص 82).
(2)
وانظر للاستزادة: كساد النقود الورقية وانقطاعها وغلاؤها ورخصها وأثر ذلك في تعيين الحقوق والالتزام للدكتور محمد القري بن عيد، المجلة عدد 9 ج 2، (ص 69)، وكساد النقود وانقطاعها بين الفقه والنظام لمنذر قحف، المجلة، عدد 9، ج 2، (ص 727).
كالنقدين وسائمة الأنعام والحبوب والثمار، فمتى بلغ المال الزكوي النصاب المحدد وجبت الزكاة فيه على كل حال، ولو كانت قيمته باهظة، كما هو الحال عند التَّضَخُّم النقدي.
وأمَّا الأوراق النقدية، فإنه لمّا كان المقصود منها ماليتها، أي قيمتها التبادلية لا أعيانها، فإن المعتبر في نصابها هو القيمة، وإنما يعرف ذلك بتقويمها بالنقدين (الذهب والفضة)، وليس للتَّضَخُّم النقدي أثر على نصابهما كما تقدم، وإنما يؤثر على نصاب الأوراق النقدية من جهة انخفاض قيمتها التبادلية وقوتها الشرائية عند التَّضَخُّم النقدي، فيرتفع مقدار نصابها، لتغير قيمة النصاب الذي تعتبر به وهو نصاب الذهب والفضة، فيصبح نصاب الأوراق النقدية الذي أوجبنا الزكاة عند بلوغه قبل التَّضَخُّم مما لا تجب الزكاة فيه، لانخفاض قيمة الأوراق النقدية بسبب التَّضَخُّم، ومثال ذلك: لو أن شخصا يملك (800) ريال، وقيمة أدنى نصابي الذهب والفضة هو (500) ريال، فيكون قد وجبت عليه الزكاة، فإذا طرأ تضخم نقدي وانخفضت به قيمة النقود التبادلية وقوتها الشرائية، فصارت أدنى قيمة نصابي الذهب والفضة (1000) ريال، لا لارتفاع قيمة أدنى النقدين -وهي الفضة غالبًا- وإنما لانخفاض قيمة النقود الورقية، فلا تجب الزكاة على من ملك (800) ريال، لعدم بلوغه النصاب، مع كونها قد وجبت عليه قبل التَّضَخُّم.
وبه يتبين أن التَّضَخُّم النقدي قد يؤدي إلى عدم وجوب الزكاة، فيما إذا كان التَّضَخُّم سببًا في نقصان الأوراق النقدية عن أقل النصاب (1).
(1) ينظر: التَّضَخُّم النقدي في الفقه الإسلامي (ص 142)، أثر التَّضَخُّم الاقتصادي على الزكاة، لقاسم الحموي، في مجلة أبحاث اليرموك، مجلد (11) عدد (3)(ص 147).