الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلبْ الرابع زكاة المواد المساعدة في التصنيع
يراد بالمواد المساعدة في التصنيع: ما لا يدخل في تركيب المصنوع مما يحتاج إليه في التصنيع كمواد التشغيل والصيانة كالوقود والزيوت ومواد التنظيف ونحوها، وهي التي أردنا الحديث عنها هنا، لا الأصول الثابتة التي تقدم الحديث عنها، ولا مواد التعبئة (الأوعية) واللف والحزم التي تباع مع السلع المصنعة، فهي من عروض التجارة (1)؛ فالعملية التصنيعية تتكون من أصول ثابتة كالآلات، ومواد تصنيع؛ منها ما تتركب منه السلع المصنعة، ومنها ما لا تتركب منه، مع كونه مساعدًا في التصنيع، وقد أشار الكاساني لهذه المسألة فقال في المواد التي يحتاجها الصباغ والدهان ونحوه: "وإن كان شيئا لا يبقى أثره في المعمول فيه مثل الصابون
(1) ينظر: بحوث في الزكاة (ص 174)، دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات (ص 55)، وقد جعلت في هذا الدليل من المواد الأولية التي لا تجب فيها الزكاة على النحو التالي:
المواد الأولية تنقسم إلى قسمين:
(الأول) المواد المضافة، وهي: ما تبقى عينه في المصنوعات أو المشروعات الإنشائية، فينتقل مع السلعة إلى المشتري، فهذا القسم يزكى بالقيمة السوقية كما تقدم.
(الثاني) المواد المساعدة، وهي: ما يؤدي مهمة في المواد المصنوعة أو المشروعات دون أن يبقى شيء من عينه فعلًا كمواد التنظيف والوقود، فهذا لا يدخل في التقويم لغرض حساب الزكاة، ولو كانت عند حولان الحول لم تستعمل؛ لأنها ليست من عروض التجارة لعدم شرائها لغرض المتاجرة وعدم انتقالها إلى المشتري عند البيع.
والأشنان والقلي والكبريت فلا يكون مال التجارة؛ لأن عينها تتلف ولم ينتقل أثرها إلى الثوب المغسول حتى يكون له حصة من العوض، بل البياض أصلي للثوب يظهر عند زوال الدرن، فما يأخذ من العوض يكون بدل عمله لا بدل هذه الآلات فلم يكن مال التجارة" (1)، فالظاهر أنها لا تقوَّم ولا تجب زكاتها، وهو قول عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين (2)؛ وذلك لأن تلك المواد آلة في عمله، وهي تفنى مع الصناعة فليست معدة للنماء، ولا يقصد بها التجارة بل الاستهلاك، فلا تجب زكاتها كأموال القنية (3).
(1) بدائع الصنائع 2/ 14، وقد تقدم في المطلب السابق ذكر سياق كلامه.
(2)
ينظر: المبسوط 2/ 198، العناية شرح الهداية 2/ 164، الفروق 1/ 79، تحفة المحتاج 3/ 297، حاشية قليوبي وعميرة 2/ 35، شرح منتهى الإرادات 1/ 437، كشاف القناع 2/ 244.
(3)
ينظر: فتح القدير 2/ 163، الفروق 1/ 79، وانظر في المسألة: بحوث في الزكاة (ص 174)، وبحوث وفتاوى فقهية معاصرة (ص 296)، وزكاة الأصول الاستثمارية للدكتور محمد شبير، ضمن أبحاث الندوة الخامسة لبيت الزكاة (ص 454)، وقد أفتت الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة بذلك (ص 116).