المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌القول الثالث: من ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب، - نوازل الزكاة

[الغفيلي، عبد الله بن منصور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التعريف بالموضوع وبيان أهميته:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌خطة البحث

- ‌طريقة دراسة المسائل

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول تعريف النوازل وبيان ضابطها

- ‌1 - " الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد

- ‌2 - " الحادثة‌‌ التي تحتاج إلى حكم شرعي

- ‌ التي تحتاج إلى حكم شرعي

- ‌الحادثة الجديدة

- ‌شرح التعريف:

- ‌ويتبين مما تقدم أن ضابط النازلة هو:

- ‌المطلب الثاني الألفاظ ذات الصلة بالنوازل

- ‌1 - الحوادث:

- ‌2 - الوقائع:

- ‌3 - المستجدات:

- ‌4 - القضايا:

- ‌5 - المسائل:

- ‌6 - الفتاوى:

- ‌المطلب الثالث أثر النوازل في تغير الإجتهاد

- ‌1 - ظهور دليل لم يظهر للمجتهد سابقًا

- ‌2 - تغيّرُ العادات والأعراف

- ‌3 - تغير المصلحة التي بني عليها الحكم مع مراعاة مقاصد الشريعة بتحقيق المصالح ودرء المفاسد

- ‌المطلب الرابع تعريف الزكاة

- ‌المسألة الأولى: تعريف الزكاة لغة

- ‌المسألة الثانية: تعريف الزكاة اصطلاحًا

- ‌فمن تعاريف الحنفية:

- ‌ومن تعاريف المالكية:

- ‌ومن تعاريف الشافعية:

- ‌ومن تعاريف الحنابلة:

- ‌ولذا فإن الأقرب في تعريف الزكاة أن يقال:

- ‌توضيح التعريف:

- ‌في مال معين:

- ‌لأصناف مخصوصة:

- ‌على وجه مخصوص:

- ‌المطلب الخامس مكانة الزكاة في الإسلام والمقاصد الشرعية منها

- ‌المسألة الأولى: مكانة الزكاة في الإسلام

- ‌المسألة الثانية: المقاصد الشَّرعيَّة من فريضة الزكاة

- ‌أولًا: تحقيق التعبد لله بامتثال أمره والقيام بفرضه

- ‌ثانيًا: شكر نعمة الله بأداء زكاة المال المنعم به على المسلم

- ‌ثالثًا: تطهير المزكي من الذنوب

- ‌رابعًا: تطهير المزكي من الشح والبخل

- ‌خامسًا: تطهير مال الزكاة

- ‌سادسًا: تطهير قلب الفقير من الحقد والحسد على الغني

- ‌سابعًا: ومن مقاصد فرض الزكاة مضاعفة حسنات معطيها ورفع درجاته

- ‌ثامنًا: مواساة الغني للفقير

- ‌تاسعًا: نماء مال الزكاة

- ‌عاشرًا: تحقيق الضمان والتكافل الاجتماعي

- ‌حادي عشر: تنمية الاقتصاد الإسلامي:

- ‌ثاني عشر: الدعوة إلى الله:

- ‌الفصل الأولالنوازل في شروط الزكاة

- ‌المبحث الأولالنوازل في ملك النصاب

- ‌المطلب الأول تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية في بلوغ النصاب

- ‌المسألة الأولى: مَنْعُ الدَّيْنِ الزكاة في مال المدين

- ‌القول الأول: إن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقًا

- ‌القول الثاني: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقًا

- ‌القول الثالث: إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أدلة القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثانية: تأثير الديون الاستثمارية المؤجلة في بلوغ النصاب

- ‌المسألة الثالثة: تأثير الديون الإسكانية المؤجلة في بلوغ النصاب

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌المطلب الثاني أثر التضخم النقدي في بلوغ النصاب

- ‌المسألة الأولى: المراد بالتَّضَخم النقدي

- ‌المسألة الثانية: أثر التَّضَخُّم النقدي في بلوغ النصاب

- ‌المبحث الثاني النوازل في الحول

- ‌ مطلب: في اعتبار الزكاة بالحول الشمسي

- ‌أولًا: لما تقدم من النصوص والنقول الدالة على وجوب اعتبار الحول القمري

- ‌ثانيًا: ولأننا قررنا عدم جواز الأخذ بالتقويم الشمسي

- ‌ثالثًا: أن اعتبار الحول الشمسي في الزكاة المتمثل بالتاريخ الميلادي يؤدي لتأخر دفع الزكاة

- ‌رابعًا: أن الاعتداد بالحول الشمسي يترتب عليه عدم تعلق الزكاة بذمة مزكيها

- ‌الفصل الثانيالنوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية

- ‌المبحث الأولزكاة الزروع والثمار والماشية

- ‌المطلب الأول مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاييس الحديثة

- ‌المسألة الأولى: مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقايس القديمة

- ‌التمهيد:

- ‌الفرع الأول: مقدار المُدّ النبوي

- ‌الفرع الثاني: في مقدار الرطل

- ‌الفرع الثالث: مقدار وزن الدرهم

- ‌والأرجح

- ‌المسألة الثانية: مقدار نصاب الزووع والثمار بالمقاييس الحديثة

- ‌الفرع الأول: مقدار النصاب بوحدة قياس الوزن [الجرام]

- ‌الفرع الثاني: معرفة النصاب بوحدة قياس الحجم بالمليلتر

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌الطريقة الثالثة:

- ‌المطلبْ الثاني المقدار الواجب إخراجه من الزكاة فيما يسقى بالآلات الحديثة

- ‌المطلبْ الثالث زكاة الثمار المعدة للتجارة

- ‌المطلبْ الرابع زكاة الحيوانات المتخذة للاتجار بنتاجها كالألبان ونحوها

- ‌القسم الأول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثانيزكاة المصانع ومواد التصنيع

- ‌المطلبْ الأول حكم زكاة المصانع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أدلة القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلبْ الثاني زكاة السلع المصنعة

- ‌المطلبْ الثالث زكاة المواد الخام

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلبْ الرابع زكاة المواد المساعدة في التصنيع

- ‌المبحث الثالثزكاة الأوراق النقدية

- ‌المطلبْ الأول حقيقة الورق النقدي

- ‌تمهيد:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌دليل القول الرابع:

- ‌دليل القول الخامس:

- ‌المطلبْ الثاني نصاب الورق النقدي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌توجيه القول الأول:

- ‌توجيه القول الثاني:

- ‌توجيه القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الرابعزكاة الحساب الجاري

- ‌المطلبْ الأول تكييف الحساب الجاري

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلبْ الثاني زكاة الحساب الجاري

- ‌المبحث الخامسزكاة أسهم الشركات

- ‌المطلبْ الأول المراد بأسهم الشركات

- ‌المطلبْ الثاني كيفية إخراج زكاة الأسهم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌أدلة الأقوال

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌دليل القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلبْ الثالث الجهة الواجب عليها إخراج الزكاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث السادسزكاة الشركات متعددة الجنسيات

- ‌المطلبْ الأول المراد بالشركات المتعددة الجنسيات

- ‌المطلبْ الثاني زكاة الشركات المتعددة الجنسيات

- ‌المبحث السابعزكاة السندات

- ‌المطلبْ الأول المراد بالسنداتالسندات جمع سند، وعرفت بتعريفات منها:

- ‌المطلبْ الثاني زكاة السندات

- ‌المسألة الأولى: حكم زكاة الدين

- ‌ القسم الأول

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌أدلة القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌ القسم الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌ القول الأول

- ‌المسألة الثانية: حكم زكاة المال المحرم

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثامنزكاة الصناديق الاستثمارية

- ‌المطلبْ الأول المراد بالصناديق الاستثمارية

- ‌أولا: أن يكون عقد مضاربة، وذلك لأن عقد المضاربة يجمع بين طرفين:

- ‌ثانيًا: تكييف العقد بأنه وكالة بأجر من المستثمر للجهة المديرة للصندوق

- ‌المطلب الثاني زكاة الصناديق الاستثمارية

- ‌المبحث التاسعزكاة المال العام

- ‌المطلبْ الأول المراد بالمال العام

- ‌المطلب الثاني زكاة المال العام

- ‌المطلبْ الثالث تطبيقات معاصرة لزكاة المال العام

- ‌المسألة الأولى: زكاة الشركات التي تمتلكها الدولة

- ‌المسألة الثانية: زكاة نصيب الدولة في الشّركات الاستثمارية

- ‌المبحث العاشرزكاة مال التأمين

- ‌المطلبْ الأول تعريف التأمين وأنواعه

- ‌المسألة الأولى: تعريف التّأمين

- ‌المسألة الثانية: أنواع التّأمين

- ‌ النوع الأول: التأمين التجاري

- ‌1 - تأمين الأشخاص:

- ‌2 - تأمين الأموال:

- ‌3 - تأمين المسؤوليات:

- ‌النوع الثاني: التأمين التعاوني، ويسمى التّأمين التبادلي

- ‌النوع الثالث: التأمين الاجتماعي:

- ‌المطلب الثاني زكاة مال التأمين

- ‌المسألة الأولى: زكاة مال التّأمين التجاري

- ‌القول الأول:

- ‌والقول الثاني:

- ‌المسألة الثانية: زكاة مال التأمين التعاوني

- ‌المسألة الثالثة: زكاة مال التأمين الاجتماعي

- ‌المبحث الحادي عشرزكاة مكافأة نهاية الخدمة

- ‌المطلبْ الأول المراد بمكافأة نهاية الخدمة وتكييفها

- ‌المسألة الأولى: المراد بمكافأة نهاية الخدمة

- ‌المسألة الثانية: تكييف مكافأة نهاية الخدمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌دليل القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلبْ الثاني زكاة مكافأة نهاية الخدمة

- ‌المبحث الثاني عشرزكاة الراتب الشهري

- ‌المبحث الثالث عشرزكاة الحقوق المعنوية

- ‌المطلبْ الأول تعريف الحقوق المعنوية وأنواعها

- ‌المسألة الأولى: تعريف الحقوق المعنوية

- ‌المسألة الثانية: أنواع الحقوق المعنوية

- ‌أولًا: حق التأليف

- ‌ثانيًا: حق الاختراع

- ‌ثالثًا: حق الاسم التجاري

- ‌المطلب الثاني تكييف الحقوق المعنوية

- ‌القسم الأول: الحق الأدبي

- ‌القسم الثاني: الحق المالي

- ‌المطلبْ الثالث زكاة الحقوق المعنوية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الرابع عشرزكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌المطلب الأول تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌المسألة الأولى: التعريف الإفرادي

- ‌الفرع الأول: تعريف الإجارة

- ‌الفرع الثاني: تعريف التّمليك

- ‌المسألة الثانية: تعريف الإجارة المنتهية بالتّمليك باعتباره مركبًا

- ‌المطلب الثاني زكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌المبحث الخامس عشرزكاة مال الاستصناع

- ‌المطلب الأول تعريف الاستصناع

- ‌أولًا: الفرق بين الاستصناع والسلم

- ‌ثانيًا: الفرق بين الاستصناع والإجارة:

- ‌المطلب الثاني زكاة مال الاستصناع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث السادس عشرحكم احتساب الضريبة من الزكاة

- ‌المطلبْ الأول تعريف الضرائب وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين الزكاة

- ‌المسألة الأولى: تعريف الضرائب

- ‌المسألة الثانية: بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الضريبة والزكاة وفيها فرعان:

- ‌الفرع الأول: أوجه الاتفاق بين الضريبة والزكاة

- ‌الفرع الثاني: أوجه الاختلاف بين الضريبة والزكاة

- ‌المطلبْ الثاني حكم احتساب الضريبة من الزكاة

- ‌الفصل الثالثالنوازل في مصارف الزكاة

- ‌المبحث الأولمصرف الفقراء والمساكين

- ‌المطلب الأول قدر الغنى المانع من أخذ الزكاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌أدلة القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثالث تطبيقات معاصرة لمصرف الفقراء والمساكين

- ‌المسألة الأولى: صرف الزكاة لحفر الآبار للفقراء

- ‌المسألة الثانية: صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت للفقراء والمساكين

- ‌المسألة الثالثة: صرف الزكاة في دفع قيمة التكاليف الدراسية للطلبة الفقراء

- ‌المسألة الرابعة: صرف الزكاة لتزويج الفقراء

- ‌المسألة الخامسة: صرف الزكاة لعلاج الفقراء

- ‌المبحث الثانيمصرف العاملين على الزكاة

- ‌المطلب الأول المراد بالعاملين على الزكاة

- ‌المطلب الثاني تطبيقات معاصرة للعاملين على الزكاة

- ‌المسألة الأولى: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للموظفين في المؤسسات الزكوية

- ‌النوع الأول

- ‌النوع الثاني:

- ‌المسألة الثانية: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للنساء العاملات في المؤسسات الزكوية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثالثة: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للقائمين على استثمار أموال الزكاة

- ‌المبحث الثالثمصرف المؤلفة قلوبهم

- ‌المطلب الأول المراد بالمؤلفة قلوبهم وحكم صرف الزكاة لهم

- ‌المسألة الأولى: المراد بالمؤلفة قلوبهم

- ‌ الصنف الأول:

- ‌ الصنف الثاني:

- ‌المسألة الثانية: حكم صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لمصرف المؤلفة قلوبهم

- ‌المسألة الأولى: إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم ليدفع المخاطر عن المسلمين

- ‌المسألة الثانية: صرف سهم المولفة قلوبهم في إيجاد مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء رؤساء الدول الفقيرة والقبائل الكافرة من الزكاة لتأليف قلوبهم للإسلام

- ‌المسألة الرابعة: صرف سهم المؤلفة قلوبهم في القيام بحملات دعائية؛ لتحسين صورة الإسلام والمسلمين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الرابعمصرف الرقاب

- ‌المطلب الأول المراد بمصرف الرقاب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لمصرف الرقاب

- ‌المسألة الأولى: صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفكاك الأسرى المسلمين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثانية: صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفكاك الشعوب المسلمة المحتلة من الكافرين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الخامسمصرف (في سبيل الله)

- ‌المطلب الأول المراد بمصرف الزكاة (في سبيل الله)

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌أدلة القول الرابع:

- ‌أدلة القول الخامس:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لمصرف (في سبيل الله)

- ‌المبحث السادسمصرف ابن السبيل

- ‌المطلب الأول المراد ابن السبيل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لابن السبيل

- ‌المسألة الأولى: الْمُبْعَدُون عن بلادهم التي بها أموالهم

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌المسألة الثانية: المحرومون من المأوى في بلادهم لظروفهم المعيشية الصعبة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثالثة: المغتربون عن أوطانهم لطلب العلم أو العمل

- ‌أولًا:

- ‌ثانيًا:

- ‌المسألة الرابعة: المسافرون لمصلحة عامة يعود نفعها للمسلمين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌الفصل الرابعاستثمار أموال الزكاة

- ‌المبحث الأولاستثمار أموال الزكاة

- ‌المطلب الأول استثمار أموال الزكاة من قبل مالك المال أو وكيله

- ‌المسألة الأولى: حكم تأخير إخراج الزكاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثانية: حكم استثمار أموال الزكاة من قبلَ المالك

- ‌المسألة الثالثة: حكم استثمار أموال الزكاة من قِبَلِ وكيل مالك المال

- ‌المطلب الثاني استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثانيتكاليف استثمار أموال الزكاة

- ‌المبحث الثالث زكاة مال الزكاة المستثمر

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الفصل الخامسنوازل زكاة الفطر

- ‌المبحث الأول توكيل الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية لإخراجها

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌المبحث الثاني إخراج القيمة في زكاة الفطر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثالث حكم نقل زكاة الفطر للبلدان البعيدة

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أَدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌ومن صور تلك المصلحة التي يجوز نقل الزكاة لأجلها:

- ‌المبحث الرابع صرف المؤسسة الزكوية لزكاة الفطر بالمبالغ المتوقعة قبل استلامها لها

- ‌المسألة الأولى: حكم اشتراط النية في أداء الزكاة

- ‌المسألة الثانية: حكم إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان أو أوسطه اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان أو أوسطه على أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌دليل القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌الخاتمة

- ‌ثبت المصادر والمراجع

- ‌ ا

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌ذ

- ‌ر

- ‌(ز)

- ‌س

- ‌ ش

- ‌(ص)

- ‌(ض)

- ‌ط

- ‌ع

- ‌ ف

- ‌(غ)

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌(ن)

- ‌و

الفصل: ‌ ‌القول الثالث: من ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب،

‌القول الثالث:

من ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب، فلا يجوز له الأخذ من الزكاة ولو كان محتاجًا، وهو المذهب عند الحنابلة (1).

‌أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

1 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة بن مخارق رضي الله عنه (2): "إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. . . " وذكر منهم: "ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ، فحلتْ له المسألة حتى يصيبَ قِوامًا من عيش" أو قال: "سِدادًا من عيش (3) "(4).

(1) ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 7/ 216، وقد قال في الإنصاف:"هذه الرواية عليها جماهير الأصحاب، وهي المذهب عندهم، قال الزركشي: هذا المذهب عند الأصحاب، حتى إن عامة متقدميهم لم يحكوا خلافا. . . إلى قوله: وممن اختار هذه الرواية: الخرقي، وابن أبي موسى، والقاضي، وابن عقيل، فقطعوا بذلك، ونصره في المغني، وقال: هذا الظاهر من مذهبه. قال في الهادي: هذا المشهور من الروايتين، وهي من المفردات، وقدمه في الخلاصة، والرعايتين، والحاويين، وابن رزين، وغيرهم، ونقلها الجماعة عن أحمد، قلت: نقلها الأثرم، وابن منصور، وإسحاق بن إبراهيم. ." 3/ 222. خلافا لمن نسب القول الأول للمذهب.

(2)

هو الصحابي الجليل قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن معاوية الهلالي، أبو بشر، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وسكن البصرة. [ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 227)، وتقريب التهذيب (ص 453)].

(3)

قال النووي في شرح مسلم 7/ 139: "القوام والسداد بكسر القاف والسين وهما بمعنى واحد: وهو ما يُغْنِي من الشيء وما تسد به الحاجة، وكل شيء سددت به شيئًا فهو سداد بالكسر، ومنه سِداد الثغر والقارورة، وقولهم سداد من عِوَز".

(4)

رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة برقم:(1044)، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب من تجوز فيه المسألة برقم:(1640)، والنسائي، كتاب الزكاة، باب الصدقة لمن تحمل بحمالة برقم:(2591، 2580).

ص: 347

وجه الدلالة: أنه أباح المسألة إلى وجود إصابة القوام أو السداد، ومعناه أن مَن أصاب الكفاية لا تحل له المسألة.

ونوقش: بأن الحديث لم يتعرض للحد المانع من أخذ الزكاة، وإنما ذكر حد تحريم المسألة، وقد تحرم المسألة ولا يحرم أخذ الصدقة إذا جاءته من غير المسألة (1).

ويجاب: بأن تحريم المسألة إنما يكون لوجود الغنى من السائل.

2 -

لأن الحاجة هي الفقر، والغنى ضدها، فمن كان محتاجًا فهو فقير يدخل في عموم النص، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة، سواء ملك نصابًا أو لم يملك.

دليل القول الثاني:

ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه لليمن: "وأَعْلِمْهُمْ أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"(2).

وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الناس قسمين: الأغنياء والفقراء، فجعل الأغنياء يؤخذ منهم، والفقراء يُرَد فيهم، فكل مَن لم يؤخذ منه يكون مردودًا فيه، فيجوز إعطاؤه من الزكاة (3).

(1) ينظر: المغني 4/ 120.

(2)

رواه البخاري كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، برقم:(1425)، ومسلم، كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم:(29).

(3)

ينظر: بدائع الصنائع 2/ 48.

ص: 348

دليل القول الثالث:

ما رُوِي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشًا (1)، أو خدوشًا (2)، أو كدوحًا (3) في وجهه". فقيل: يا رسول الله، ما الغنى؟ قال:"خمسون درهما، أو قيمتها من الذهب"(4).

(1) قال في المصباح المنير (165): (خ م ش): خمشت المرأة وجهها بظفرها خمشًا -من باب ضرب- جرحت ظاهر البشرة، ثم أطلق الخمش على الأثر، وجمع على خموش مثل: فلس وفلوس.

(2)

قال في المصباح (181): (خ د ش): خدشته خدشًا -من باب ضرب- جرحته في ظاهر الجلد، وسواء دمي الجلد أو لا، ثم استعمل المصدر اسما وجمع على خدوش.

(3)

قال في المُغرِب (402): (الكاف مع الدال المهملة)(ك د ح): "الكدح كل أثر من خدش أو عض، والجمع كدوح، وقيل: هو فوق الخدش كدد".

(4)

رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى برقم:(1626)، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء فيمن تحل له الزكاة برقم:(650)، والنسائي، كتاب الزكاة، باب حد الغنى برقم:(2592)، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب مَن سأل عن ظهر غنى برقم:(1883). ومدار الحديث على حكيم بن جبير، قال الترمذي:"حديث ابن مسعود حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث". وللحديث شاهد عند أحمد، لكنه ضعيف لوجود نصر بن باب، وقد صحح الحديث بعض العلماء كالألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 899) برقم:(499) فقد صححه بناء على قول لسفيان بأن حكيم قد توبع من زبيد بن الحارث، وقد نقل هذا القول ابن ماجه والترمذي، ولذا قال الخطابي:"وأما ما رواه سفيان فليس فيه بيان أنه أسنده"، وقال المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي (3/ 254):"وسُئل يحيى بن معين: يرويه أحد غير حكيم؟ فقال يحيى: نعم، يرويه يحيى بن آدم عن زبيد، ولا أعلم أحدًا يرويه إلا يحيى بن آدم، وهذا وهم، لو كان كذا لحدث به الناس جميعًا عن سفيان، لكنه حديث منكر". ونقل ابن الجوزي عن عبد الله بن عثمان صاحبِ شعبة: ليس في هذا حجة؛ فإن سفيان ما أسنده، إنما قال: حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن، فحسب، ولم يرفعها. قال ابن الجوزي:"روى هذا الحديث عبد الله بن سلمة بن أسلم عن عبد الرحمن"، قال الدارقطني: "ابن أسلم ضعيف. ورواه بكر بن خنيس عن أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق. به، =

ص: 349

ونوقش: بأنه على التسليم بصحة الحديث، فإنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه خمسين درهمًا (1).

الترجيح:

يترجح قول الجمهور لقوة ما استدلوا به من المنقول والمعقول، فالغنى المانع من أخذ الزكاة هو ما تحصل به الكفاية، فمن وجد من المال ما يكفيه ويكفي من يمونه فهو غني، لا تحل له الزكاة، ومن لم يجد ذلك حلت له الزكاة ولو كان يملك نصابًا، وأما تحديد الكفاية المعتبرة فإنه يرجع للعرف؛ لإطلاق الشرع له، وكل ما أطلقه الشرع ولا ضابط له، فضابطه العرف (2).

إلا أن الفقهاء اختلفوا في استحقاق الفقير للزكاة إن كان قويًّا مكتسبًا على قولين:

= ورواه بكر بن خنيس عن أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق. . . به، وبكر وأبو شيبة ضعيفان بمرة، ثم ليس في الحديث أن من ملك خمسين درهمًا لم تحل له الصدقة، وإنما فيه أنه كره له المسألة فقط، والمسألة إنما تكون مع الضرورة، ولا ضرورة لمن يجد ما يكفيه من وقته". انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف. (2/ 62). وبناء على ما سبق يظهر بأن الحديث متكلم فيه، والمتابعات لا تصل إلى درجة التقوية، ولذا قال الترمذي في المرجع السابق بعد ذكره للحديث:"ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير، ووسعوا في هذا وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو أكثر وهو محتاج له أن يأخذ من الزكاة. وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم".

(1)

كشاف القناع 2/ 273، قال الكاساني في بدائع الصنائع 2/ 48:"ما رواه مالك محمول على حرمة السؤال، معناه لا يحل سؤال الصدقة لمن له خمسون درهمًا أو عوضهما من الذهب، أو يحمل ذلك على كراهة الأخذ؛ لأن من له سداد من العيش فالتعفف أولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله" رواه النسائي، كتاب الزكاة، باب من الملحف، برقم:(2595) وأحمد (3/ 9) وإسناد الحديث قوي.

(2)

ينظر: شرح الكوكب المنير (62)، والأشباه والنظائر للسيوطي (94 - 98).

ص: 350

القول الأول: استحقاق الفقير الزكاة ولو كان قادرًا على الكسب، وهو مذهب الحنفية (1) والمالكية (2).

القول الثاني: عدم استحقاق الفقير للزكاة إن كان قادرًا على الكسب، وهو مذهب الشافعية (3) ورواية عند الحنابلة (4).

أدلة القول الأول:

1 -

أن الذي يملك أقل من نصاب يعد فقيرًا، سواء كان قادرًا على الكسب أو لم يقدر (5).

ويناقش: بأنه إن كان قادرا على كسبٍ يدفع حاجته فلا يعد فقيرًا، بل هو غني حكمًا؛ لأن دفع الحاجة نفي للفقر.

2 -

حديث عبيد الله بن عدي رضي الله عنه وفيه: أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فيهما البصر وخفضه، فرآهما جَلْدَيْن، فقال:"إن شئتما أعطيتكما، ولا حَظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب"(6).

ووجه الدلالة منه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن شئتما أعطيتكما". مما يدل على جواز الأخذ والإعطاء (7).

(1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 47، رد المحتار 2/ 355.

(2)

ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2/ 420، حاشية الدسوقي 1/ 494.

(3)

ينظر: المجموع 6/ 222، مغني المحتاج 4/ 173.

(4)

ينظر: الشرح الكبير 6/ 209. كشاف القناع 2/ 286.

(5)

ينظر: البحر الرائق 2/ 269.

(6)

تقدم تخريجه (ص 346).

(7)

ينظر: بدائع الصنائع 2/ 48.

ص: 351