الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول تعريف الاستصناع
(1)
عرف الاستصناع (2) لدى الأحناف (3) بتعريفات منها: تعريفه بأنه عقدٌ على مَبِيع في الذمة شرط فيه العمل (4).
كما عرف بأنه: طلب العمل من العامل في شيء خاص، على وجه
(1) وجه كون المسألة من النوازل اتساع الحاجة لعقد الاستصناع، وانتشاره، وكثرة صوره وأشكاله، مع تجويز أكثر المعاصرين له، وقد كان ممنوعًا عند أكثر المتقدمين كما ستأتي الإشارة إليه، كما أن حكم زكاة الاستصناع لم يُبْحَث لدى الفقهاء المتقدمين القائلين بمشروعية الاستصناع فيما وقفتُ عليه.
(2)
الاستصناع لغة: طلب صناعة الشيء، قال ابن فارس:"الصاد والنون والعين أصل واحد وهو عمل الشيء صنعًا، والصناعة هي حرفة الصانع، وعمله الصنعة ورجل صَنعُ اليدين بالكسر وبالتحريك، وصنيع اليدين وصَنَاعُهُما: حاذق في الصنعة".
ينظر: معجم مقاييس اللغة 3/ 313، لسان العرب 8/ 208، القاموس المحيط 1/ 955، المصباح المنير 1/ 348.
(3)
لم تتعرض باقي المذاهب فيما وقفت عليه لتعريف الاستصناع وتفصيلاته، وإنما بحثوه ضمنا في مباحث السلم والبيع بالصفة، بخلاف الأحناف الذين توسعوا في بحثه في باب مستقل، نظرًا لقولهم بمشروعيته. انظر: عقد الاستصناع لكاسب بدران (ص 63)، وعقد الاستصناع للدكتور علي السالوس ضمن مجلة الفقه الإسلامي العدد التاسع 3/ 289.
(4)
ينظر: بدائع الصنائع 5/ 2.
مخصوص (1).
إلا أنه يلاحظ على التعريفين الإجمال في بيان حقيقة الاستصناع، ولذا فإن الأشمل في تعريفه أن يقال: عقد يُشترى به في الحال شيء مما يُصنع صنعًا يلتزم البائع بتقديمه مصنوعًا بمواد من عنده بأوصاف معينه، وبشيء محدد (2).
ويتضح من التعريف ما يلي:
1 -
أن عقد الاستصناع: عقد بيع وليس عقد إجارة أو وعدًا (3).
2 -
أنّ الأصل في المبيع فيه أنه معدوم عند العقد والمقصود هو صنعه، فلا يجري الاستصناع في الأمور التي لا تدخلها الصنعة كالثمار والحبوب، فهذه تباع سلمًا.
3 -
أنَّه لا بد في الاستصناع من تحديد الأوصاف للمستصنع بما ينفي عنه الجهالة.
(1) ينظر: رد المحتار 5/ 223.
(2)
عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة للدكتور مصطفى الزرقا، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي في العدد التاسع 2/ 225.
(3)
فقد اختلف الأحناف في حقيقة هذا العقد على قولين: فذهب بعضهم إلى أنه وعد، والأكثر أنه عقد، وهو الأرجح واستدلوا عليه بما يلي:
1 -
أن الصانع يملك الدراهم بقبضها ولو كان وعدا لم يملكها.
2 -
أن الاستصناع أُجِيز استحسانًا على خلاف الأصل، ولو كان وعدًا لما احتيج لذلك، فلا يجري الاستحسان والقياس في الواعدة.
3 -
ولثبوت خيار الرؤية فيه وهو يثبت في المعاقدة لا في المواعدة.
4 -
ولجوازه فيما يجري فيه التعامل بين الناس، ولو كان وعدًا لجاز على الكل.=