الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والدكتور عبد الرحمن الحلو، (1) والدكتور رفيق المصري (2).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 -
الزكاة لا تجب إلا فيما يملكه المسلم، والمال الحرام غير مملوك لمن هو بيده، فيجب التخلص منه (3).
ونوقش: بأن المال المحرم لا ينافي الملك إلا إذا كان محرما لذاته، فأما المحرم لوصفه المقبوض بعقد فاسد فيملكه حائزه بالعقد عليه (4).
2 -
أن المال الحرام خبيث، ولا يقبل الله إلا الطيب، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:"إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا"(5).
أدلة القول الثاني:
1 -
أنه لو أعفيت الأموال المحرمة من الزكاة لأقبل الناس عليها (6).
ونوقش: بأننا لا نقول بإعفائها من الزكاة مع جواز أخذ تلك الأموال، بل يجب عليه التخلص منها كلها، ولا يكفي إخراج قدر الزكاة منها، ثم إن المطالبة
= ملة الإسلام فإن تجاوزه وتعديه لا يعفيه من القيام بالفرائض الأخرى، وعليه إئم تجاوزه وتقصيره وتعديه، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بعصيانه". انظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص 36).
(1)
ينظر: أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 212).
(2)
ينظر: بحوث في الزكاة (ص 156).
(3)
ينظر: المجموع 9/ 413.
(4)
ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص 36).
(5)
رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، برقم:(1321).
(6)
ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص 122)، أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 212)، تعقيب الدكتور الحلو.
بإخراج الزكاة من الأموال المحرمة قد تدفع الناس إلى التعامل بها، وتخفف من خبثها على النفوس، وهو نوع من الاعتراف بمشروعيتها (1).
2 -
القياس على وجوب زكاة الحلي المحرم، فكما تجب زكاته يجب زكاة باقي الأموال المحرمة (2).
ونوقش: بأن القياس مع الفارق، وذلك أن مادة الذهب والفضة قد اكتسبت بطريق حلال فهي مباحة، فالحرمة تتعلق بالاستعمال لا بالحلي ذاته.
وما زاد في قيمة الحلي من صنعة محرمة لا قيمة له شرعًا فلا تجب زكاته مما يؤكد عدم وجوب زكاة المال المحرم؛ لأن الشرع أمر بالتخلص منه لا بزكاته (3).
الترجيح:
يترجح القول الأول؛ لقوة أدلته، وإمكان الإجابة عن أدلة القول الثاني، لا سيما وقد اتفق الفقهاء على عدم ملكية المال الحرام لمن هو بيده، وإن كان ذلك لا يتناول عندي ما كان تحريمه اجتهاديًّا، حتى لا يُدْفَع الحق الشرعي الثابت في المال يقينًا بالظن من المجتهد الذي يخالفه غيره فيه (4).
وبناء على ما تقدم ندلف إلى بحث حكم زكاة السندات، حيث اتفق المعاصرون من الفقهاء على وجوب زكاة دين السند الأصلي، واختلفوا في حكم زكاة العائد الربوي من السند على قولين:
(1) ينظر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة (أحكام المال الحرام)، 1/ 93.
(2)
ينظر: فقه الزكاة 1/ 559.
(3)
ينظر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة (أحكام المال الحرام) 1/ 94.
(4)
ينظر: الموسوعة الفقهية 23/ 249، والأسهم والسندات (ص 356)، فلم أقف على أحد من المتقدمين صرح بملكية المال الحرام ووجوب زكاته، بل قالوا بخلاف ذلك كما بين أعلاه.
القول الأول: إن الزكاة واجبة في أصل السند فقط، أما الفوائد الربوية فلا زكاة فيها، بل يجب التخلص منها، وهو قول الدكتور وهبة الزحيلي (1)، والدكتور أحمد الكردي (2)، والدكتور حسين شحاتة (3)، والدكتور أحمد الخليل (4) وهو قرار الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (5).
القول الثاني: وجوب الزكاة في كامل قيمة السند مع فوائدها، إلا إذا اتخذت للتجارة فتزكى زكاة التجارة، وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي (6)، والدكتور عبد الرحمن الحلو (7)، والدكتور شوقي شحاتة (8).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 -
إن السندات عبارة عن دين على مليء، فتجب الزكاة فيه (9).
2 -
إن الفوائد الربوية مال محرم خبيث لا يملكه كاسبه؛ فلا يزكى (10).
ونوقش: بأننا نسلم بان الفوائد الربوية محرمة، إلا أن ذلك لا يمنع وجوب
(1) ينظر: أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 79).
(2)
ينظر: أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 186).
(3)
ينظر: أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 126).
(4)
ينظر: الأسهم والسّندات (ص 362).
(5)
ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 171).
(6)
ينظر: فقه الزكاة 1/ 559.
(7)
ينظر: أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 212).
(8)
ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص 122).
(9)
ينظر: الأسهم والسندات (ص 358).
(10)
المرجع السابق.
الزكاة فيها، بل هو داع لفرض الصدقة عليها لا إلى إعفائها منها (1).
وأجيب: بعدم التسليم، بل يجب التخلص من جميع المال المحرم، ولا يكون ذلك بإخراج نسبة منه فقط (2).
أدلة القول الثاني:
1 -
إن السّندات عبارة عن ديون متميزة عن غيرها؛ لكونها نامية، فتجب فيها الزكاة، وأما تحريمها فإنه لا يعطي صاحبها مزيَّةً على غيره (3).
ونوقش: بأن جميع الديون الربوية نامية، وليس في السندات ما يميزها عنها، ثم إننا لم نبح له أكل الربا وإنما نوجب عليه التخلص منها، فلا مزية لصاحب السند على غيره بسبب المحرم (4).
2 -
إننا لو أعفينا الفائدة التي تؤخذ على السندات من الزكاة؛ لأدى ذلك لتشجيع الناس على اقتناء السندات والتعامل بها (5).
ونوقش: بما تقدم من أن إعفاءها من الزكاة لا يعني جواز أخذها، بل يجب التخلص منها، ولا يجوز أخذ الزكاة منها؛ لدلالة النصوص على ذلك، كما أن أخذ الزكاة هو الذي يشجع الناس على الإقبال على السندات؛ لظنهم أن ذلك كاف في إجازتها (6).
(1) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص 122).
(2)
ينظر: الأسهم والسّندات (ص 358).
(3)
ينظر: فقه الزكاة 1/ 559.
(4)
ينظر: الأسهم والسندات (ص 360).
(5)
ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص 122).
(6)
ينظر: الأسهم والسندات (ص 361).