المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث زكاة الثمار المعدة للتجارة - نوازل الزكاة

[الغفيلي، عبد الله بن منصور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التعريف بالموضوع وبيان أهميته:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌خطة البحث

- ‌طريقة دراسة المسائل

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول تعريف النوازل وبيان ضابطها

- ‌1 - " الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد

- ‌2 - " الحادثة‌‌ التي تحتاج إلى حكم شرعي

- ‌ التي تحتاج إلى حكم شرعي

- ‌الحادثة الجديدة

- ‌شرح التعريف:

- ‌ويتبين مما تقدم أن ضابط النازلة هو:

- ‌المطلب الثاني الألفاظ ذات الصلة بالنوازل

- ‌1 - الحوادث:

- ‌2 - الوقائع:

- ‌3 - المستجدات:

- ‌4 - القضايا:

- ‌5 - المسائل:

- ‌6 - الفتاوى:

- ‌المطلب الثالث أثر النوازل في تغير الإجتهاد

- ‌1 - ظهور دليل لم يظهر للمجتهد سابقًا

- ‌2 - تغيّرُ العادات والأعراف

- ‌3 - تغير المصلحة التي بني عليها الحكم مع مراعاة مقاصد الشريعة بتحقيق المصالح ودرء المفاسد

- ‌المطلب الرابع تعريف الزكاة

- ‌المسألة الأولى: تعريف الزكاة لغة

- ‌المسألة الثانية: تعريف الزكاة اصطلاحًا

- ‌فمن تعاريف الحنفية:

- ‌ومن تعاريف المالكية:

- ‌ومن تعاريف الشافعية:

- ‌ومن تعاريف الحنابلة:

- ‌ولذا فإن الأقرب في تعريف الزكاة أن يقال:

- ‌توضيح التعريف:

- ‌في مال معين:

- ‌لأصناف مخصوصة:

- ‌على وجه مخصوص:

- ‌المطلب الخامس مكانة الزكاة في الإسلام والمقاصد الشرعية منها

- ‌المسألة الأولى: مكانة الزكاة في الإسلام

- ‌المسألة الثانية: المقاصد الشَّرعيَّة من فريضة الزكاة

- ‌أولًا: تحقيق التعبد لله بامتثال أمره والقيام بفرضه

- ‌ثانيًا: شكر نعمة الله بأداء زكاة المال المنعم به على المسلم

- ‌ثالثًا: تطهير المزكي من الذنوب

- ‌رابعًا: تطهير المزكي من الشح والبخل

- ‌خامسًا: تطهير مال الزكاة

- ‌سادسًا: تطهير قلب الفقير من الحقد والحسد على الغني

- ‌سابعًا: ومن مقاصد فرض الزكاة مضاعفة حسنات معطيها ورفع درجاته

- ‌ثامنًا: مواساة الغني للفقير

- ‌تاسعًا: نماء مال الزكاة

- ‌عاشرًا: تحقيق الضمان والتكافل الاجتماعي

- ‌حادي عشر: تنمية الاقتصاد الإسلامي:

- ‌ثاني عشر: الدعوة إلى الله:

- ‌الفصل الأولالنوازل في شروط الزكاة

- ‌المبحث الأولالنوازل في ملك النصاب

- ‌المطلب الأول تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية في بلوغ النصاب

- ‌المسألة الأولى: مَنْعُ الدَّيْنِ الزكاة في مال المدين

- ‌القول الأول: إن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقًا

- ‌القول الثاني: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقًا

- ‌القول الثالث: إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أدلة القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثانية: تأثير الديون الاستثمارية المؤجلة في بلوغ النصاب

- ‌المسألة الثالثة: تأثير الديون الإسكانية المؤجلة في بلوغ النصاب

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌المطلب الثاني أثر التضخم النقدي في بلوغ النصاب

- ‌المسألة الأولى: المراد بالتَّضَخم النقدي

- ‌المسألة الثانية: أثر التَّضَخُّم النقدي في بلوغ النصاب

- ‌المبحث الثاني النوازل في الحول

- ‌ مطلب: في اعتبار الزكاة بالحول الشمسي

- ‌أولًا: لما تقدم من النصوص والنقول الدالة على وجوب اعتبار الحول القمري

- ‌ثانيًا: ولأننا قررنا عدم جواز الأخذ بالتقويم الشمسي

- ‌ثالثًا: أن اعتبار الحول الشمسي في الزكاة المتمثل بالتاريخ الميلادي يؤدي لتأخر دفع الزكاة

- ‌رابعًا: أن الاعتداد بالحول الشمسي يترتب عليه عدم تعلق الزكاة بذمة مزكيها

- ‌الفصل الثانيالنوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية

- ‌المبحث الأولزكاة الزروع والثمار والماشية

- ‌المطلب الأول مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاييس الحديثة

- ‌المسألة الأولى: مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقايس القديمة

- ‌التمهيد:

- ‌الفرع الأول: مقدار المُدّ النبوي

- ‌الفرع الثاني: في مقدار الرطل

- ‌الفرع الثالث: مقدار وزن الدرهم

- ‌والأرجح

- ‌المسألة الثانية: مقدار نصاب الزووع والثمار بالمقاييس الحديثة

- ‌الفرع الأول: مقدار النصاب بوحدة قياس الوزن [الجرام]

- ‌الفرع الثاني: معرفة النصاب بوحدة قياس الحجم بالمليلتر

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌الطريقة الثالثة:

- ‌المطلبْ الثاني المقدار الواجب إخراجه من الزكاة فيما يسقى بالآلات الحديثة

- ‌المطلبْ الثالث زكاة الثمار المعدة للتجارة

- ‌المطلبْ الرابع زكاة الحيوانات المتخذة للاتجار بنتاجها كالألبان ونحوها

- ‌القسم الأول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثانيزكاة المصانع ومواد التصنيع

- ‌المطلبْ الأول حكم زكاة المصانع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أدلة القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلبْ الثاني زكاة السلع المصنعة

- ‌المطلبْ الثالث زكاة المواد الخام

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلبْ الرابع زكاة المواد المساعدة في التصنيع

- ‌المبحث الثالثزكاة الأوراق النقدية

- ‌المطلبْ الأول حقيقة الورق النقدي

- ‌تمهيد:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌دليل القول الرابع:

- ‌دليل القول الخامس:

- ‌المطلبْ الثاني نصاب الورق النقدي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌توجيه القول الأول:

- ‌توجيه القول الثاني:

- ‌توجيه القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الرابعزكاة الحساب الجاري

- ‌المطلبْ الأول تكييف الحساب الجاري

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلبْ الثاني زكاة الحساب الجاري

- ‌المبحث الخامسزكاة أسهم الشركات

- ‌المطلبْ الأول المراد بأسهم الشركات

- ‌المطلبْ الثاني كيفية إخراج زكاة الأسهم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌أدلة الأقوال

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌دليل القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلبْ الثالث الجهة الواجب عليها إخراج الزكاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث السادسزكاة الشركات متعددة الجنسيات

- ‌المطلبْ الأول المراد بالشركات المتعددة الجنسيات

- ‌المطلبْ الثاني زكاة الشركات المتعددة الجنسيات

- ‌المبحث السابعزكاة السندات

- ‌المطلبْ الأول المراد بالسنداتالسندات جمع سند، وعرفت بتعريفات منها:

- ‌المطلبْ الثاني زكاة السندات

- ‌المسألة الأولى: حكم زكاة الدين

- ‌ القسم الأول

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌أدلة القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌ القسم الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌ القول الأول

- ‌المسألة الثانية: حكم زكاة المال المحرم

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثامنزكاة الصناديق الاستثمارية

- ‌المطلبْ الأول المراد بالصناديق الاستثمارية

- ‌أولا: أن يكون عقد مضاربة، وذلك لأن عقد المضاربة يجمع بين طرفين:

- ‌ثانيًا: تكييف العقد بأنه وكالة بأجر من المستثمر للجهة المديرة للصندوق

- ‌المطلب الثاني زكاة الصناديق الاستثمارية

- ‌المبحث التاسعزكاة المال العام

- ‌المطلبْ الأول المراد بالمال العام

- ‌المطلب الثاني زكاة المال العام

- ‌المطلبْ الثالث تطبيقات معاصرة لزكاة المال العام

- ‌المسألة الأولى: زكاة الشركات التي تمتلكها الدولة

- ‌المسألة الثانية: زكاة نصيب الدولة في الشّركات الاستثمارية

- ‌المبحث العاشرزكاة مال التأمين

- ‌المطلبْ الأول تعريف التأمين وأنواعه

- ‌المسألة الأولى: تعريف التّأمين

- ‌المسألة الثانية: أنواع التّأمين

- ‌ النوع الأول: التأمين التجاري

- ‌1 - تأمين الأشخاص:

- ‌2 - تأمين الأموال:

- ‌3 - تأمين المسؤوليات:

- ‌النوع الثاني: التأمين التعاوني، ويسمى التّأمين التبادلي

- ‌النوع الثالث: التأمين الاجتماعي:

- ‌المطلب الثاني زكاة مال التأمين

- ‌المسألة الأولى: زكاة مال التّأمين التجاري

- ‌القول الأول:

- ‌والقول الثاني:

- ‌المسألة الثانية: زكاة مال التأمين التعاوني

- ‌المسألة الثالثة: زكاة مال التأمين الاجتماعي

- ‌المبحث الحادي عشرزكاة مكافأة نهاية الخدمة

- ‌المطلبْ الأول المراد بمكافأة نهاية الخدمة وتكييفها

- ‌المسألة الأولى: المراد بمكافأة نهاية الخدمة

- ‌المسألة الثانية: تكييف مكافأة نهاية الخدمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌دليل القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلبْ الثاني زكاة مكافأة نهاية الخدمة

- ‌المبحث الثاني عشرزكاة الراتب الشهري

- ‌المبحث الثالث عشرزكاة الحقوق المعنوية

- ‌المطلبْ الأول تعريف الحقوق المعنوية وأنواعها

- ‌المسألة الأولى: تعريف الحقوق المعنوية

- ‌المسألة الثانية: أنواع الحقوق المعنوية

- ‌أولًا: حق التأليف

- ‌ثانيًا: حق الاختراع

- ‌ثالثًا: حق الاسم التجاري

- ‌المطلب الثاني تكييف الحقوق المعنوية

- ‌القسم الأول: الحق الأدبي

- ‌القسم الثاني: الحق المالي

- ‌المطلبْ الثالث زكاة الحقوق المعنوية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الرابع عشرزكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌المطلب الأول تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌المسألة الأولى: التعريف الإفرادي

- ‌الفرع الأول: تعريف الإجارة

- ‌الفرع الثاني: تعريف التّمليك

- ‌المسألة الثانية: تعريف الإجارة المنتهية بالتّمليك باعتباره مركبًا

- ‌المطلب الثاني زكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك

- ‌المبحث الخامس عشرزكاة مال الاستصناع

- ‌المطلب الأول تعريف الاستصناع

- ‌أولًا: الفرق بين الاستصناع والسلم

- ‌ثانيًا: الفرق بين الاستصناع والإجارة:

- ‌المطلب الثاني زكاة مال الاستصناع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث السادس عشرحكم احتساب الضريبة من الزكاة

- ‌المطلبْ الأول تعريف الضرائب وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين الزكاة

- ‌المسألة الأولى: تعريف الضرائب

- ‌المسألة الثانية: بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الضريبة والزكاة وفيها فرعان:

- ‌الفرع الأول: أوجه الاتفاق بين الضريبة والزكاة

- ‌الفرع الثاني: أوجه الاختلاف بين الضريبة والزكاة

- ‌المطلبْ الثاني حكم احتساب الضريبة من الزكاة

- ‌الفصل الثالثالنوازل في مصارف الزكاة

- ‌المبحث الأولمصرف الفقراء والمساكين

- ‌المطلب الأول قدر الغنى المانع من أخذ الزكاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌أدلة القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثالث تطبيقات معاصرة لمصرف الفقراء والمساكين

- ‌المسألة الأولى: صرف الزكاة لحفر الآبار للفقراء

- ‌المسألة الثانية: صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت للفقراء والمساكين

- ‌المسألة الثالثة: صرف الزكاة في دفع قيمة التكاليف الدراسية للطلبة الفقراء

- ‌المسألة الرابعة: صرف الزكاة لتزويج الفقراء

- ‌المسألة الخامسة: صرف الزكاة لعلاج الفقراء

- ‌المبحث الثانيمصرف العاملين على الزكاة

- ‌المطلب الأول المراد بالعاملين على الزكاة

- ‌المطلب الثاني تطبيقات معاصرة للعاملين على الزكاة

- ‌المسألة الأولى: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للموظفين في المؤسسات الزكوية

- ‌النوع الأول

- ‌النوع الثاني:

- ‌المسألة الثانية: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للنساء العاملات في المؤسسات الزكوية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثالثة: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للقائمين على استثمار أموال الزكاة

- ‌المبحث الثالثمصرف المؤلفة قلوبهم

- ‌المطلب الأول المراد بالمؤلفة قلوبهم وحكم صرف الزكاة لهم

- ‌المسألة الأولى: المراد بالمؤلفة قلوبهم

- ‌ الصنف الأول:

- ‌ الصنف الثاني:

- ‌المسألة الثانية: حكم صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لمصرف المؤلفة قلوبهم

- ‌المسألة الأولى: إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم ليدفع المخاطر عن المسلمين

- ‌المسألة الثانية: صرف سهم المولفة قلوبهم في إيجاد مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء رؤساء الدول الفقيرة والقبائل الكافرة من الزكاة لتأليف قلوبهم للإسلام

- ‌المسألة الرابعة: صرف سهم المؤلفة قلوبهم في القيام بحملات دعائية؛ لتحسين صورة الإسلام والمسلمين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الرابعمصرف الرقاب

- ‌المطلب الأول المراد بمصرف الرقاب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لمصرف الرقاب

- ‌المسألة الأولى: صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفكاك الأسرى المسلمين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثانية: صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفكاك الشعوب المسلمة المحتلة من الكافرين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الخامسمصرف (في سبيل الله)

- ‌المطلب الأول المراد بمصرف الزكاة (في سبيل الله)

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌أدلة القول الرابع:

- ‌أدلة القول الخامس:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لمصرف (في سبيل الله)

- ‌المبحث السادسمصرف ابن السبيل

- ‌المطلب الأول المراد ابن السبيل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌دليل القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لابن السبيل

- ‌المسألة الأولى: الْمُبْعَدُون عن بلادهم التي بها أموالهم

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌المسألة الثانية: المحرومون من المأوى في بلادهم لظروفهم المعيشية الصعبة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثالثة: المغتربون عن أوطانهم لطلب العلم أو العمل

- ‌أولًا:

- ‌ثانيًا:

- ‌المسألة الرابعة: المسافرون لمصلحة عامة يعود نفعها للمسلمين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌الفصل الرابعاستثمار أموال الزكاة

- ‌المبحث الأولاستثمار أموال الزكاة

- ‌المطلب الأول استثمار أموال الزكاة من قبل مالك المال أو وكيله

- ‌المسألة الأولى: حكم تأخير إخراج الزكاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المسألة الثانية: حكم استثمار أموال الزكاة من قبلَ المالك

- ‌المسألة الثالثة: حكم استثمار أموال الزكاة من قِبَلِ وكيل مالك المال

- ‌المطلب الثاني استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثانيتكاليف استثمار أموال الزكاة

- ‌المبحث الثالث زكاة مال الزكاة المستثمر

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الفصل الخامسنوازل زكاة الفطر

- ‌المبحث الأول توكيل الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية لإخراجها

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌المبحث الثاني إخراج القيمة في زكاة الفطر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الأدلة

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثالث حكم نقل زكاة الفطر للبلدان البعيدة

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أَدلة القولين:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌ومن صور تلك المصلحة التي يجوز نقل الزكاة لأجلها:

- ‌المبحث الرابع صرف المؤسسة الزكوية لزكاة الفطر بالمبالغ المتوقعة قبل استلامها لها

- ‌المسألة الأولى: حكم اشتراط النية في أداء الزكاة

- ‌المسألة الثانية: حكم إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان أو أوسطه اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان أو أوسطه على أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌دليل القول الثاني:

- ‌دليل القول الثالث:

- ‌دليل القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌الخاتمة

- ‌ثبت المصادر والمراجع

- ‌ ا

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌ذ

- ‌ر

- ‌(ز)

- ‌س

- ‌ ش

- ‌(ص)

- ‌(ض)

- ‌ط

- ‌ع

- ‌ ف

- ‌(غ)

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌(ن)

- ‌و

الفصل: ‌المطلب الثالث زكاة الثمار المعدة للتجارة

‌المطلبْ الثالث زكاة الثمار المعدة للتجارة

(1)

يجتمع في الثِّمار المعدَّة للتجارة سببان للزكاة:

أولهما: كونها عروض تجارة ويجب فيها ربع العشر.

وعروض التجارة: هي كل ما أُعد للبيع والشراء من العقارات والسيارات والسلع، فإذا حال عليها الحول من نيتها للتجارة وبلغت نصابا فإن الزكاة تجب فيها، فتقوّم عند تمام الحول، ويخرج ربع عشر قيمتها، ويدل على ذلك ما رواه سمرة بن

(1) يراد بالثمار هنا: كل ما وجبت فيه الزكاة مما خرج من الأرض، على خلاف بينهم فيما تجب فيه الزكاة مع كونهم قد اتفقوا على إيجابها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال أشهرها ثلاثة:

القول الأول: إيجاب الزكاة في كل ما خرج من الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض، وهو مذهب أبي حنيفة.

القول الثاني: إيجاب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر من الحبوب والثمار، وهو مذهب المالكية والشافعية على خلاف بينهم في بعض التفاصيل.

القول الثالث: إيجاب الزكاة في كل ما ييبس ويبقى ويكال، وهو المذهب عند الحنابلة، انظر المبسوط 3/ 3، والكافي لابن عبد البر (ص 102)، والأم 2/ 46، والشرح الكبير 6/ 494، وللاستزادة والترجيح. انظر: أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة في زكاة الزروع والثمار للدكتور ماجد أبو رخية 8/ 47، والدكتور محمد رأفت 8/ 77، والدكتور زكريا المصري 8/ 143، وفقه الزكاة للقرضاوي 1/ 377.

ص: 109

جندب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرنا أن نخرج الصدقة من الذي تعد للبيع (1).

وثانيهما: كونها زروعًا وثمارًا، ويجب فيهما العشر أو نصفه أو ثلاثة أرباعه.

فقد اتفق الفقهاء (2) في زكاة الزروع والثمار على أن ما سقي بالأمطار وماء الأنهار بلا آلة وجب فيه العشر، وأما المسقي بآلة، كالدلو والدولاب والساقية والناقة ونحو ذلك فيجب فيه نصف العشر، لأن المؤنة تكثر فيه وتقل فيما يسقى بالسماء أو السيح.

وقد نقل أبو شجاع من الشافعية عن البيهقي الإجماع على ذلك، كما حكاه صاحب البحر الزخار من الزيدية، وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا، وفي صحيح مسلم:"وفيما يسقي بالساقية نصف العشر"(3).

ولا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار اتفاقًا لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]؛ لأن الخارج نماء في ذاته فوجبت فيه الزكاة فورًا كالمعدن، بخلاف سائر الأموال الزكوية، فإنما اشترط فيها الحول ليمكن فيه الاستثمار.

(1) أخرجه أبو داود في سننة، كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة، 2/ 145 (1562).

(2)

راجع في الفقه الحنفي: فتح القدير 2/ 2، حاشية ابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 2/ 53، وفي فقه الشافعية: تحفة الحبيب للبجيرمي على الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، وفي فقه الحنابلة راجع والمغني لابن قدامة 2/ 698، وفي فقه المالكية: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 1/ 449، وفي فقه الظاهرية: المحلى لابن حزم 5/ 256. وفي الفقه الزيدي: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لابن المرتضى 2/ 168.

(3)

مسلم، كتاب الزكاة، باب ماهية العشر أو نصف العشر 3/ 67 (981).

ص: 110

وقد اتفق الفقهاء أنه لا تجب فيها الزكاة مرتين للسببين المذكورين إذا تحققت فيها شروط الوجوب، واستدلوا على ذلك بما رُوِي من حديث فاطمة بنت حسين (1) مرفوعًا:"لا ثناء في الصدقه"(2)، وإنما يجب إحدى الزكاتين، على خلاف بينهم أي الزكاتين هي الواجبة؟

وذلك على قولين:

القول الأول: تجب فيها زكاة التجارة، وهو قول الحنفية (3) والشافعية في القديم (4)، والمذهب عند الحنابلة (5).

القول الثاني: تجب فيها زكاة العين، وهو قول المالكية (6) والشَّافعية

(1) فاطمة بنت حسين بن علي بن أبي طالب، وأمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله، وقد تزوجها ابن عمها حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، فولدت له عبد الله وإبراهيم وحسنا وزينب، ثم مات عنها، فخلف عليها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، زوجها إياه ابنها عبد الله بن حسن بأمرها، فولدت له القاسم ومحمدا ورقية، فمات عنها. وقد روت عن أبيها، وعن جدتها فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوفيت في خلافة هشام بن عبد الملك، سنة 110 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 8/ 473، تاريخ دمشق 70/ 17، أعلام النساء 4/ 44.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، باب من قال لا تؤخذ الصدقة في السنة إلا مرة، باب رقم:(129)، وأبو عبيد في الأموال (383) بلفظ:"لا ثني في الصدقة"، وذكر وجهين لمعناه، ومنها المقصود هنا، وهو ألا تؤخذ الصدقة في عام مرتين، وانظر: المبسوط 1/ 27، تبيين الحقائق 1/ 268، المدونة 1/ 324، والمنتقى 2/ 123، الأم 2/ 66، المجموع 6/ 8، الإنصاف 7/ 69، الفروع 2/ 412.

(3)

ينظر: المبسوط 1/ 207، فتح القدير 2/ 166.

(4)

ينظر: المجموع 6/ 8، روضة الطالبين 2/ 277.

(5)

ينظر: الإنصاف 7/ 69، كشاف القناع 2/ 71، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه؛ برواية إسحاق الكوسج 1/ 256.

(6)

ينظر: المنتقى 2/ 123، مواهب الجليل 3/ 166.

ص: 111

في الجديد (1)، وقولٌ عند الحنابلة (2).

الأدلة:

دليل القول الأول:

استدلوا بأن زكاة التجارة أنفع للفقراء؛ لأنها تجب فيما زاد بالحساب، وتزداد بزيادة القيمة (3).

ويناقش: بأنه لا يلزم أن تكون أنفع للفقراء بكل حال، فقد يكون المقدار المخرج زكاة زروعًا وثمارًا أكثر؛ لكونه يعادل العشر أو نصفه أو ثلاثة أرباعه، بينما زكاة عروض التجارة تعادل ربع العشر، كما أن تقويمها إذا كانت عروضًا قد يقل لانخفاض قيمتها فتقصر عن النصاب، أو يكون نصابها متدنيًا بخلاف زكاة الزروع فهي ثابتة؛ لاعتمادها على الكيل.

أدلة القول الثاني:

1 -

أن زكاة العين أقوى؛ للإجماع عليها ولتعلقها بالعين (4).

2 -

أن نصابها يعرف قطعا بالعدد والكيل، بخلاف زكاة التجارة فإنما يعلم نصابها بالتقويم وهو ظني (5).

(1) ينظر: الأم 2/ 66، روضة الطالبين 2/ 277.

(2)

ينظر: المغني 4/ 256، وقال فيه ابن قدامة:"وقال القاضي وأصحابه: يزكي الجميع زكاة القيمة وذكر أن أحمد أومأ إليه؛ لأنه مال تجارة، فتجب فيه زكاة التجارة كالسائمة". وانظر: الإنصاف 7/ 69.

(3)

ينظر: المجموع 6/ 8.

(4)

ينظر: المجموع 6/ 8.

(5)

المرجع السابق.

ص: 112

يناقش: بأن استعمال الظن وارد في زكاة العين أيضًا عند الخرص لتقويم النصاب.

3 -

أن زكاة العشر أحظّ للفقراء من زكاة ربع العشر.

يناقش: بأن زكاة العشر أحظّ من وجه، وزكاة التجارة أحظّ من وجه، كما تقدم (1).

الترجيح:

يترجح القول الثاني لما يلي:

أولًا: عموم الأدلة القاضية بإيجاب زكاة العين في الزروع والثمار.

ثانيًا: أن زكاة العين أقوى؛ للإجماع عليها، وتعلقها بعين المال المزكى.

ثالثًا: أن الشارع لم يكن ليخفى عليه عند إيجاب زكاة الزروع والثمار أن كثيرًا من زارعيها أرادوا بها التجارة، ومع ذلك اكتفى فيها بتقرير زكاة الزروع والثمار.

رابعًا: أننا لو قلنا بتساوي الأدلة، فليس إيجاب زكاة التجارة فيها بأولى من إيجاب زكاة الزروع والثمار، فنبقى على الأصل وهو المتعلق بعين المزكى، وهو زكاة الزروع والثمار.

ولتنزيل حكم الثمار المعدة للتجارة على الواقع فإنها لا تخلو من حالين:

الحال الأولى: أن يكون مالكها يزرعها ثم يبيعها، فإنَّه يجري في هذه المسألة الخلاف السابق، ويترجح ما سبق وهو زكاتها زكاة العين بإخراج العشر أو نصفه من الزروع والثمار، والمتعين غالبًا في هذه الأزمان هو نصف العشر، لوجود الكلفة في الزراعة والتخزين ونحوها من متطلبات الزراعة الحديثة.

(1) ينظر: دليل القول الأول ومناقشته أعلاه.

ص: 113

الحال الثانية: أن يكون مالكها يشتري المحصول بعد حصاده ليبيعه، فتجب فيها زكاة التجارة؛ لأنها عروض تجارة، ولم تصدق عليها أحكام زكاة الزروع والثمار؛ لأنها إنما تكون عند الحصاد؛ لعموم الآية:{وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (1). ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: "والأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرًا أو غيرهما للتجارة، ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول، ثم يبيعها، أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة، وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه، ولا مثل الجداد".

وقال في المنتقى معلقًا على كلام الإمام مالك: "وهذا كما قال، أنه إذا اشترى حنطة أو تمرًا للتجارة ثم باعه بعد الحول، فإنَّه يزكي ثمنه زكاة الأثمان، ولا يزكيه زكاة الحبوب؛ لأنَّ الحبوب إنَّما تزكى زكاتها عند تنميتها على وجه الحرث وهو الزراعة، والتنمية بالتجارة إنَّما هي تنمية الذهب والفضة، والذي يراعى في ذلك جهة التنمية، فإن كانت من جهة الزراعة روعي فيها نصاب الحب، وكانت الزكاة في عينه، وإذا كانت التنمية بالتجارة روعي نصاب الثمن، وكانت الزكاة في قيمة الحب دون عينه"(2).

علمًا بأنَّ القدر الواجب في الحالين المذكورتين إنَّما يجب إخراجه بعد تحقق ما يلي:

(1) سورة الأنعام (141).

(2)

المنتقى شرح الموطأ 2/ 122 - 123، ولم أقف على خلاف ما نص عليه الإمام مالك عند أئمة المذاهب، والذي يظهر هو أن الخلاف منحصر فيما زُرع وأعد للتجارة، وأما الذي اشتري ليباع فهو من عروض التجارة، مع كونهم لم ينصوا على ذلك سوى ما ذكرت من كلام الإمام مالك، انظر: المجموع 6/ 8، والمغني 4/ 256.

ص: 114

أولًا: بلوغ المال الزكوي نصابًا وهو خمسة أوسق في زكاة الزروع والثمار (1)، وقد تقدمت معادلتها بالمكاييل والأوزان الحديثة (2)، أما في زكاة التجارة فيكون النصاب هو نصاب النقدين بعد تقويم العروض، وسيأتي بيانه تفصيلاً إن شاء الله (3).

فإن بلغت إحدى الزكاتين نصابًا دون الأخرى، فإنَّه يجب إخراج الزكاة مما بلغ نصابًا، سواءً كانت زكاة تجارة، أو زكاة زروع وثمار، لوجود مقتضيها من غير معارض (4).

ثانيًا: يتم حساب المال الذي يخضع للزكاة بعد استخراج الأصول الثابتة المستخدمة في إنتاج وبيع تلك الثمار، مثل الأبنية والأجهزة كالثلاجات والمعدات الزراعية ونحوها، لكونها عروض قنية، وليست للتقليب والنماء، فلا يجب فيها زكاة التجارة، وهي ليست من الزروع والثمار فزكاتها إنما تؤخذ منها (5).

ثالثًا: مضي الحول، ويتحقق ذلك بالحصاد في زكاة الزروع والثمار، وبتمام سنة قمرية على العروض من حيث نية التجارة فيها، فإن سبق حول إحداهما الأخرى

(1) وهو قول جمهور أهل العلم خلافًا للحنفية الذين لا يشترطون النصاب، وقد تقدمت الإشارة لذلك.

(2)

ينظر: المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الثاني.

(3)

وذلك في المبحث الثالث من الفصل الثاني.

(4)

وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة، ولم أقف على المسألة عند الأحناف والمالكية، انظر: روضة الطالبين 2/ 277، والمجموع 6/ 9، الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 70.

(5)

ينظر: بدائع الصنائع 2/ 19، الكافي (ص 88)، روضة الطالبين 2/ 266، المغني 4/ 256، وانظر للاستزادة: أحكام زكاة صور من عروض التجارة للدكتور محمد رأفت عثمان 6/ 129 من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، وبحث الدكتور أحمد الكردي 7/ 198، وبحث الدكتور وهبة الزحيلي 7/ 244، وبحث الدكتور ماجد أبو رخية 8/ 71، وبحث الدكتور محمد زكريا المصري 8/ 144.

ص: 115

وجبت زكاة ما مضى عليه حول، سواء كانت زكاة تجارة أو زكاة زروع وثمار؛ لوجود مقتضيها من غير معارض (1).

(1) وهو قول عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وفي قول آخر للشافعية هو الأصح عندهم أن الحكم كما لو اتفق حولاهما، انظر: روضة الطالبين 2/ 278، والمجموع 6/ 9، والفروع 2/ 512، والإنصاف 7/ 702.

ص: 116