الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الرابع:
عدم وجوب الزكاة فيه، وهو رواية عند الحنابلة (1)، ومذهب الظاهرية (2).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قياس الدين على مليء باذل معترف على الوديعة، فكما يجب على صاحب الوديعة إخراج زكاتها مع كونها ليست في يده فكذا صاحب الدَّين المرجو الأداء (3).
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوديعة بمنزلة ما في اليد، فالمستودع نائب عن المالك في الحفظ، ويده كيد المالك، بخلاف المستدين، فيده يد ضمان، ويجب عليه سداد الدين مطلقًا (4).
الدليل الثاني: إن الدين على مليء باذل معترف به، لا مانع من قبضه، فلا أثر لكونه في يد غير مالكه، فتجب زكاته كلما مر الحول عليه (5).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: الآثار المروية عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم في عدم وجوب الزكاة في الدين حتى يقبض (6).
(1) ينظر: المغني 4/ 270.
(2)
ينظر: المحلى 4/ 696.
(3)
ينظر: مغني المحتاج 2/ 125، المغني 4/ 270.
(4)
المرجع السابق.
(5)
المرجع السابق.
(6)
فقد روى ابن أبي شيبة في باب زكاة الدين (3/ 52) عن الحسن قال: سئل علي رضي الله عنه عن الرجل يكون له الدين على الرجل قال: "يزكيه صاحب المال؛ فإن قوي ما عليه =
ونوقش: بأنها أقوال الصحابة في هذه المسألة مختلفة، مع كونها - أيضًا- مختلفا في الاحتجاج بها (1).
الدليل الثاني: إن الزكاة مبنية على المواساة، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به (2).
ونوقش: بأن اعتبار المواساة في حق الغني ليس بأولى من اعتبارها في حق الفقير، حيث سيؤدي هذا القول إلى تأخير وصول الزكاة إليه، مع حاجته إليها (3).
الدليل الثالث: قياس الدين المرجو على سائر الأموال الزكوية في وجوب الزكاة، وذلك أن الدين مال مملوك لصاحبه، يقدر على الانتفاع به، فلزمه زكاته على جميع ما مضى من السنين إذا قبضه كسائر أمواله (4).
ونوقش: بأن مقتضى هذا القياس وجوب زكاة الدين في كل عام ولو لم يقبضه كما هو الحال في سائر الأموال الزكوية (5).
= وخشي ألا يقضى"، قال: يمهل فإذا خرج أدى زكاة ماله، كما أخرج ابن أبي شيبة في باب من قال: ليس في الدين زكاة حتى يقبض (3/ 54)، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "ليس في الدين زكاة حتى يقبضه"، أما ابن عمر فقد جاء عنه بلفظ: "ليس في الدين زكاة"، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب لا زكاة إلا في الناضِّ (4/ 103)، ويحمل على الدين غير المرجو؛ لما روي عنه أنه قال: كل دين لك ترجو أخذه فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام 1/ 97. وانظر: ما صح من آثار الصحابة في الفقه 2/ 593، وأخرج البيهقي عنه في السنن الكبرى 4/ 150 أنه قال: "زكوا زكاة أموالكم حولًا إلى حول وما كان من دين ثقة فزكه، وما كان من دين مظنون فلا زكاة حتى يقبضه صاحبه".
(1)
ينظر: البحر المحيط 8/ 55، وشرح الكوكب 4/ 595.
(2)
ينظر: المغني 4/ 270.
(3)
ينظر: زكاة الدين (ص 38).
(4)
ينظر: المغني 4/ 270.
(5)
ينظر: زكاة الدين (ص 29).