الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كالمعسر والمماطل والجاحد) فقد اختلفوا فيه أيضًا على أقوال من أهمها ما يلي:
القول الأول:
لا زكاة في الدين المظنون وهو قول عند المالكية (1)، والشافعية (2)، ورواية عند الحنابلة (3) ومذهب الظاهرية (4)، واختاره شيخ الإسلام (5).
القول الثاني:
وجوب الزكاة فيه لما مضى من السنين بعد قبضها، وهو قول عند المالكية (6)، والشافعية (7)، والمذهب عند الحنابلة (8)، واختاره أبو عبيد (9).
القول الثالث:
وجوب الزكاة فيه إذا قبضه لعام واحد، وهو مذهب المالكية، فيما إذا كان الدين عن عوض، فإن كان عن غير عوض فلا زكاة فيه (10).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
1 -
قول علي رضي الله عنه: لا زكاة في الدين الضمار (11)(12).
(1) ينظر: المدونة 1/ 315.
(2)
ينظر: المجموع 5/ 506.
(3)
ينظر: المغني 4/ 270.
(4)
ينظر: المحلى 4/ 223.
(5)
ينظر: الفتاوى الكبرى 5/ 368.
(6)
ينظر: الكافي 1/ 93 وقد ذكر ابن عبد البر فيه القول بزكاته لما مضى، وبعدم زكاته، وبزكاته سنة واحدة، وقال:"كل ذلك صحيح عن مالك".
(7)
ينظر: روضة الطالبين 2/ 194، المجموع 5/ 506.
(8)
ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 6/ 325، كشاف القناع 2/ 173.
(9)
الأموال 1/ 531.
(10)
ينظر: المدونة 1/ 315. الفواكه الدواني 1/ 512.
(11)
الضِّمار: هو المال الغائب الذي لا يرجى عوده، ينظر: طلبة الطلبة (ص 19)، المصباح المنير (ص 364).
(12)
أورده الزيلعي في نصب الراية 2/ 393 وقال: غريب. قال ابن عبد البر في الاستذكار: =