الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما اتفقوا على مشروعية نقل الزكاة من موضعها إذا استغنى أهل ذلك الموضع عن الزكاة كلها أو بعضها (1).
واختلفوا في حكم نقلها إذا كان في البلد مستحق لها على أقوال:
القول الأول:
لا يجوز نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه، وهو قول الجمهور من المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
القول الثاني:
يكره نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه لغير قريب وأحوج، وهو قول الحنفية (5).
أَدلة القولين:
أدلة القول الأول:
1 -
عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا رضي الله عنه إلى أهل اليمن، قال له:"فَأَعْلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة تُؤخذ من أكنيائهم وتُرَدُّ في فقرائهم"(6).
(1) ينظر: المراجع السابقة.
(2)
ينظر: مواهب الجليل 2/ 359، حاشية الدسوقي 1/ 501.
(3)
ينظر: مغني المحتاج 4/ 191، حاشيتا قليوبي وعميرة 3/ 204، وقيد الشافعية ذلك بما إذا لم يفرقها الإمام، وأما إذا فرقها الإمام أو الساعي فيجوز نقلها في الأصح، لأن الزكوات كلها في يد الإمام كزكاة واحدة، وكذا الساعي.
(4)
ينظر: الفروع 2/ 560، كشاف القناع 2/ 263.
(5)
وقد خص الحنفية ذلك بما يكون عند تمام الحول، فأما قبل تمامه فلا يكره مطلقا، ينظر: فتح القدير 2/ 279، البحر الرائق 2/ 269.
(6)
تقدم تخريجه (44).
وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم بَيَّن أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد فترد في فقرائه كما يفيده الضمير في قوله: "فقرائهم". وهذا يعم زكاة المال والفطر (1).
ونوقش: بأن الضمير في "فقرائهم" يعود على المسلمين جميعًا (2).
وأجيب: بأن معاذًا أمر بأخذ الصدقة من أهل اليمن وردها فيهم، ولم يؤمر بأخذها من عموم المسلمين، فالضمير لمعهودٍ، وهو أهل البلد المذكور (3).
2 -
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث صدقة الناس، وقال له: لم أبعثك جابيًا، ولا آخِذَ جزيةٍ، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدًا يأخذه مني. . . (4).
3 -
ما رُوِيَ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كتب: من خرج من مخلاف (5) إلى مخلاف، فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته (6).
(1) ينظر: المغني 4/ 131.
(2)
ينظر: عمدة القاري 8/ 236.
(3)
ينظر: حاشية الجمل 4/ 119.
(4)
رواه أبو عبيد في الأموال 1/ 710.
(5)
قال في المصباح المنير (180): "المخلاف: بكسر الميم بلغة اليمن الكورة، والجمع: المخاليف، واستعمل على مخاليف الطائف، أي: نواحيه، وقيل: في كل بلد مخلاف، أي: ناحية".
(6)
رواه البيهقي، كتاب الزكاة، باب من قال: لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفي بلدهم من يستحقها، برقم:(12920)، وصحح إسناده الحافظ في التخليص (3/ 114)، وقال الألباني في تمام المنة (ص 385):"رواه الأثرم في سننه". قلت: هذا منقطع بين طاوس ومعاذ؛ فإنه لم يسمع منه كما قال الحافظ في متنٍ آخر تقدم تحت عنوان: دفع القيمة بدل العين وهذا أخرجه ابن زنجويه (1193) نحوه، ثم قال المؤلف: "فعن عمرو بن شعيب، =