المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

خروجٌ عنه، فالتطويل في حق الإمام إضرارٌ بالمأمومين، وتقدم حكمه - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار - جـ ١

[ابن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌المقدّمَة

- ‌ مصادر الكتاب:

- ‌ النسخ الخطية للكتاب:

- ‌ منهج التحقيق:

- ‌تَرْجَمَةُ المؤَلِّف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ ولادته ونشأته:

- ‌ تدريسُهُ وإفادتُهُ:

- ‌ شيوخه:

- ‌ آثاره العلمية:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مرضه ووفاته:

- ‌ مصادر ترجمته:

- ‌كتاب الطَّهارة

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثَّامن

- ‌الحديثُ التَّاسعُ

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السَّادس

- ‌باب السِّواك

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب في المَذْي وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني والثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الحَيْض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب فضل الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الصُّفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس، والسادس

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌باب وجوب الطُّمَأْنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصَّلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجهر بـ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌باب المرور بين يدَي المصلِّي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

الفصل: خروجٌ عنه، فالتطويل في حق الإمام إضرارٌ بالمأمومين، وتقدم حكمه

خروجٌ عنه، فالتطويل في حق الإمام إضرارٌ بالمأمومين، وتقدم حكمه وعلته، والتقصير عن الإتمام بخسٌ لحقِّ العبادة، وليس المرادُ بالتقصير هنا تركَ الواجبات؛ فإن تركها مفسدٌ للصلاة، موجبٌ لنقصها، فيرفع حقيقتها، بل المراد -والله أعلم- التقصيرُ من المسنونات، والتمامُ بفعلها، والله أعلم.

فينبغي للإمام التوسطُ في ذلك، ويكون حاله دائمًا بين التفريط والإفراط؛ لأنه إذا كان هذا في الصلاة التي هي أجلُّ أركان الإسلام، فما ظنك بغيرها من العبادات والعادات، كيف وهو قدوةٌ للناس؟ والله أعلم.

* * *

‌الحديث العاشر

عَنْ أَبِي قِلابةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الجرمِيِّ البَصرِيِّ، قَالَ: جاءَنا مالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ في مَسجِدِنا هَذا، فقالَ: إني لأصلِّي بِكُمْ وَما أُرِيدُ الصَّلاةَ، أصلِّي كيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ لأَبي قِلابةَ: كيْفَ كانَ يُصَلي؟ قَالَ: مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنا هَذا، وَكانَ يَجْلِسُ إذا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ (1).

* أما أبو قِلابةَ:

فهو تابعيٌّ، ثقة، جليل، موصوف بالفقه، والعقل، والصلاح، سمع جماعةً من الصحابة والتابعين، وكان كثيرَ الحديث.

قال مسلمُ بنُ يَسار: لو كان أبو قلابةَ من العجمِ، كان موبذ موبذان، يعني: قاضي القضاة بالعربية (2).

قال علي بن المديني: أبو قِلاتة عربي من جَرْم، واسمه عبد الله بن زيد بن عمر، ومات بالشام، وأدرك خلافة عمر بن عبد العزيز.

(1) رواه البخاري (769)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع.

(2)

رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى"(7/ 183)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(35181)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(2/ 284).

ص: 479

وقال ابن يونس: قدم أبو قلابة مصر زمنَ عمرَ بنِ عبد العزيز بن مروان، وتوفي بالشام سنة أربع ومئة.

وروى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمساند (1).

وأما الجرمي: -بفتح الجيم وسكون الراء ثم الميم ثم ياء النسب- فنسبة إلى جَرْم- جدِّ من أجداده -بن ريان- بالراء- هم المشاة تحتد المشددة بن حلوان بن عمران بن الخاف بن قضاعة.

وأما البصري: -بفتح الباء الموحدة وكسرها، ثم الصاد المهملة، ثمَّ الراء ثمَّ ياء النسب- نسبة إلى البصرة -بفتح الباء وكسرها وضمها، ثلاث لغات حكاهن الأزهري، المشهور الفتح، وَلم يذكروا في النسبة الضم؛ خوفًا من الاشتباه بالنسبة إلى بُصرى البلدة المعروفة بالشام، وطلبًا للتخفيف-.

والبَصرة: بلدة داخلة في حد سواد العراق، وليس لها حكمه؛ لأنها أحدثت بعد فتحه ووقفه، ويقال لها: البُصيرة -بضم الباء وفتح الصاد- على التصغير، ويقال: تدمر، والمؤتفكة.

قال السمعاني: ويقال لها: قبة الإسلام، وخزانة العرب، بناها عتبة بن غزوان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة سبع عشرة، وسكنها الناس سنة ثمان عشرة، ولم يُعبد صنم قط في أرضها (2).

* وأما مالك بنُ الحويرث: فكنيته أبو سليمان، ويقال في اسم أبيه: الحارث، وحويرثة تأنيث حويرث تصغير حارث، صحابي ليثي، قدم على

(1) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (7/ 183)، و"المصنف" لابن أبي شيبة (7/ 185)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (5/ 92)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (5/ 57)، و"الثقات" لابن حبان (5/ 2)، و "حلية الأولياء" لأبي نعيم (2/ 282)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (28/ 287)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي (3/ 238)، و"تهذيب الكمال" للمزي (14/ 542)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (4/ 468)، و"تذكرة الحفاظ" له أيضًا (1/ 94)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (5/ 197).

(2)

انظر: "الأنساب" للسمعاني (1/ 363).

ص: 480

النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم وأقام عنده أيامًا، ثم أذن له في الرجوع إلى أهله.

روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عشر حديثًا، اتفقا على حديثين، وللبخاري حديث واحد.

نزل البصرة، وتوفي بها سنة أربع وتسعين، وروى له أصحاب السنن والمسانيد (1).

* وأما شيخُهم المذكورُ في الحديث، فاسمه عمرو بن سَلِمة -بكسر اللام-، أبو بريد -بضم الباء الموحدة وفتح الراء- الجرمي، إمامهم، ممن نزل البصرة، ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت له سماع منه، وقد وفد أبوه سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: إن ابنه عمر وفد معه، لكنه غريب.

وروى عنه جماعةٌ من التابعين، روى له البخاري، وأبو داود، والنسائي (2).

* وأما حديثُ مالكِ بنِ الحويرثِ هذا: فانفرد بإخراجه البخاري دون مسلم، وليس ذلك من شرط هذا الكتاب، وأخرجه البخاري من طرق منها: رواية وهيب، وأكثر ألفاظ رواية الكتاب فيها، وفي آخرها في كتاب البخاري: وإذا رفعَ رأسَه من السجدةِ الثانيةَ، جلسَ واعتمدَ على الأرض، ثم قام (3).

وفي رواية خالد، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث الليثي: أنَّه رأى

(1) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (7/ 44)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (7/ 301)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (8/ 207)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 374)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (3/ 1349)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (5/ 18)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 387)، و"تهذيب الكمال" للمزي (27/ 132)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (5/ 719)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (10/ 12).

(2)

وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (7/ 89)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (6/ 313)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (6/ 235)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 278)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (3/ 1179)، و "أسد الغابة" لابن الأثير (4/ 222)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 344)، و"تهذيب الكمال" للمزي (22/ 50)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (3/ 523)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (4/ 643)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (8/ 38).

(3)

رواه البخاري (790)، كتاب: صفة الصلاة، باب: كيف يعتمد إذا قام من الركعة.

ص: 481

النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعدًا (1).

* وأما ألفاظه ومعانيه:

فقوله: "إني لأُصلِّي بكم وما أريدُ الصلاةَ"، معناه: أصلي صلاة لقصدِ التعليم، لا لغيره من مقاصد الصلاة، ولا شك أن الصلاة تُراد لمقاصد أتى الشرع بها، منها هذا القصد؛ لصلاته صلى الله عليه وسلم بالنَّاس على المنبر، فإذا أراد السجود، هبط فسجد على الأرض، ثم صعد، إلى أن أتم صلاته صلى الله عليه وسلم، وكان فعله ذلك لقصد التعليم، ففي ذلك جميعه دليلٌ على جواز فعل مثل ذلك، وليس هو من باب التشريك في العمل.

قوله: "أصلِّي كيفَ رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي" دليلٌ على البيان بالفعل، وأنه جارٍ مجرى البيان بالقول، وإن كان البيان بالقول أقوى في الدلالة على آحاد الأفعال إذا كان القول ناصًّا على كل فرد منها.

وقوله: "وكانَ يجلسُ إذا رفَع رأسَه من السُّجود قبلَ أن ينهضَ": هذا الجلوس هو أحدُ جلسات الصلاة عقب سجود الركعة الأولى والثالثة من الرباعية، ويسمى عند الفقهاء بجلوس الاستراحة، هو جلوس رابع في الصلاة الثلاثية والرباعية، وحكمه الجلوس مفترشًا عند الشافعي، ومن قال باستحبابه، وللشافعي قول: إنه لا يشرع، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وغيرهما.

وهذا الحديث دليل للاستحباب، وحجة على من قال بعدمه، وحمل هؤلاء الحديث على أنها إنما فعلت لسبب الضعف للكبَر، لا أنها مقصودة لقصد القربة، وقد فصل بعض أصحاب الشافعي في استحبابها بين الشاب القوي والشيخ الضعيف، فقال: لا تستحب للشاب، وتستحب لغيره.

وقد روي عن المغيرة بن حكيم: أنه رأى عبدَ الله بن عمر يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه. قال: فلما انصرف، ذكر ذلك له، فقال: إنها

(1) رواه البخاري (789)، كتاب: صفة الصلاة، باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثمَّ نهض.

ص: 482

ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي (1).

وفي حديث آخر في فعل ابن عمر أنه قيل في ذلك. قال: إن رجليَّ لا تحملاني (2).

والأفعال إذا كانت للجِبِلة، أو ضرورة الخلقة لا تدخل في أنواع القرب المطلوبة، فإن تأيَّد هذا التأويل بقرينة تدل عليه؛ مثل أن أفعاله السابقة على حالة الكبر والضعف، لم يكن فيها هذه الجلسة، أو يقترن فعلها بحالة الكبر، من غير أن يدل دليل على قصد القربة، فلا بأس بهذا التأويل.

وقد رجح في علم الأصول أن ما لم يكن من الأفعال مخصوصًا بالرسول، ولا جاريًا مجرى أفعال الجبلة، ولا ظهر أنه بيان لمجمل، ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره، فإما أن يظهر فيه قصد القربة، أو لا، فإن ظهر، فمندوب، وإلا فمباح.

لكن لقائل أن يقول: ما وقع في الصلاة، فالظاهر أنه من هيئتها، لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه، وهذا أقوى، إلا أن تقوم القرينة على أن ذلك الفعل كان بسبب الكبر أو الضعف، فيظهر حينئذٍ بتلك القرينة أن ذلك أمر جبليّ، فإن قوي باستمرار عمل السلف على ترك الجلوس، فهو زيادة في الرجحان للترك، مع أن في فعلها تنبيهًا على الاستعانة على النشاط في القيام للصلاة، وإظهار التضعف بين يدي الله تعالى، ولهذا إذا نهض إلى القيام، يقوم كالعاجز، لا كالفاره، فهو أقرب إلى الخشوع الذي هو جل مطلوب الصلاة، والله أعلم.

(1) رواه الإمام مالك في "الموطأ"(1/ 89)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 124).

(2)

رواه البخاري (793)، كتاب: صفة الصلاة، باب: سنة الجلوس في التشهد، من طريق الإمام مالك في "الموطأ"(1/ 89).

ص: 483