المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب السِّواك ‌ ‌الحديث الأوَّل عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن النبي - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار - جـ ١

[ابن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌المقدّمَة

- ‌ مصادر الكتاب:

- ‌ النسخ الخطية للكتاب:

- ‌ منهج التحقيق:

- ‌تَرْجَمَةُ المؤَلِّف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ ولادته ونشأته:

- ‌ تدريسُهُ وإفادتُهُ:

- ‌ شيوخه:

- ‌ آثاره العلمية:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مرضه ووفاته:

- ‌ مصادر ترجمته:

- ‌كتاب الطَّهارة

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثَّامن

- ‌الحديثُ التَّاسعُ

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السَّادس

- ‌باب السِّواك

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب في المَذْي وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني والثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الحَيْض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب فضل الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الصُّفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس، والسادس

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌باب وجوب الطُّمَأْنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصَّلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجهر بـ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌باب المرور بين يدَي المصلِّي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

الفصل: ‌ ‌باب السِّواك ‌ ‌الحديث الأوَّل عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن النبي

‌باب السِّواك

‌الحديث الأوَّل

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي؛ لأَمَرْتهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ"(1).

أما أبو هريرة، فتقدم ذكره.

وأمَّا ألفاظه:

فكلمة "لولا": تدُل على انتفاء الشيء لوجود غيره؛ لأنها نفت وجوبَ السِّواك، لوجود المشقة.

والسِّواكُ: مشتق من التَّساوُك؛ وهو: التَّمايُل، والتردد؛ لأن الإنسان يردِّدُه في فيه ويدلكه، يقال: جَاءَتِ الإبلِ تَساوَكُ: إذا كانت أعناقُها تضطربُ من الهزالِ.

وقيل: هو مشتق من السَّوْك، وهو: الدلك، والسواك والمسواك: ما يُدلك به الفمُ من العيدان، ونحوِها، وساكَ فاه يسوكُه: إذا دلكَهُ، فإذا لم يذكر الفم، قلتَ: استاكَ، أو: تسوَّكَ.

والسواك: مذكر، قال الليث: وتؤنثه العرب، وذكر صاحب،"المجمل": أنه

(1) رواه البخاري (6813)، كتاب: التمني، باب: ما يجوز من اللّو، ومسلم (252)، كتاب: الطهارة، باب: السواك، وهذا لفظ مسلم.

ص: 145

يؤنث، ويذكر، وغلَّط الأزهريُّ الليثَ في التأنيث.

وجمع السواك: سُؤُك -بضمتين، الثانية مهموزة-، ويجوز إسكان الهمز؛ ككتاب، وكُتْب، وكُتُب، ونظائره (1).

وقوله: "عِنْدَ كُل صلاةٍ"، يجوز في لفظةِ "عِنْدَ" كسرُ العين، وفتحُها، وضمُّها؛ ثلاثُ لغات، حكاهن الجوهري في "صحاحه"(2)، ومعناها: حضورُ الشيء، ودنوه، وهي: ظرفُ مكان وزمان؛ لا يدخل عليها من حروف الجر، إلا:(من)، وكسر العين: أفصح وأشهر.

وأمَّا أحكامه:

فاستدل به بعض أهل الأصول على أنَّ: الأمر للوجوب، ووجهُه: ما ذكرنا من دلالة لولا، ومعناها؛ فتدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة؛ إنما هو: الوجوبُ، لا الاستحباب؛ لأنه ثابت عند كل صلاة؛ [فاقتضى أن](3) الأمر للوجوب، ولولا أن الأمر للوجوب، لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم معنى؛ لأنه إذا أمر به، ولم يجب، كيف شق عليهم؟! فثبت أنه: للوجوب، ما لم يقمْ دليل على خلافه.

ومذهب جميع العلماء: استحبابهُ.

وحكى الشيخ أبو حامد، والماوردي، عن داود: الوجوب، لكن قال صاحب "الحاوي" عنه: إن تركه لا يبطل الصلاة، وحكى عن إِسحق بن راهويه: أنه واجب، وأن تركه عمدًا يبطلها.

وأنكر المتأخرون من أصحاب الشافعي [عليهما](4) هذا النقل عن داود؛ بل

(1) انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (3/ 149)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (2/ 425)، و"لسان العرب" لابن منظور (10/ 446)، و "المصباح المنير" للفيومي (1/ 297).

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 513)، (مادة: عند).

(3)

في "ح": "فافتصار".

(4)

ليست في "ح".

ص: 146

المنقول عنه: أنه سنَّة، ولو صح، لم يكن خارقا للإجماع.

وفيه: دليل على أن المندوب ليس مأمورًا به، وفيه خلاف للأصولين.

وفيه: دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى، وهو مذهب الفقهاء، وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار عندهم.

وفيه: بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة والرفق بأمته.

وفيه: دليل على استحبابه عند كل صلاةٍ؛ سواء كانت فريضة، أو نافلة، متكررة في زمان؛ كالتراويح، والضحى، أو متفرقة؛ كالفرائض، وتحية المسجد، وسنة الوضوء.

والسرُّ في ذلك: أنَّا مأمورون -في كل حال من أحوال التقرب إلى الله تعالى-، أنْ نكونَ على حالة كمال، ونظافة؛ شرفًا للعبادة، وقد قيل: إن ذلك الأمر هنا متعلق بالملائكة؛ فإن الملَكَ يضع فاه على فم القارئ، وهو يتأذى ممَّا يتأذى منه بنو آدم؛ من الرائحة الكريهة؛ فسنَّ له السواك لأجلِ ذلك.

وفيه: دليل بعمومه، على استحبابه للصلاة الواقعة بعد الزوال للصائم، وهو قول الشافعي، حكاه عنه الترمذي، وغيره: أنه لا يكره في وقت من الأوقات.

وقال أبو يعقوب البويطي في "كتابه" عن الشافعي، وهو من كتبه الجديدة في كتاب الصيام: ولا بأس بالسواك للصائم في الليل والنهار (1)، والذي نصَّ عليه في "مختصر المزني"(2)، وعليه جمهور أصحابه: كراهتُه له بعد الزوال، لكن جمهور العلماء على خلافه.

(1) قال النووي في "المجموع"(1/ 341): وحكى أبو عيسى في "جامعه" في "كتاب الصيام" عن الشافعي رحمه الله: أنه لم ير بالسواك بأسًا أول النهار وآخره. وهذا النقل غريب، وإن كان قويًّا من حيث الدليل.

(2)

كتاب: "مختصر المزني" في فروع الشافعية، وهو أحد الكتب الخمسة المشهورة بين الشافعية التي يتداولونها أكثر تداول، للشيح الإمام إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى سنة (264 هـ) وهو أول من صنف في مذهب الشافعي، وانظر:"كشف الظنون"(2/ 1635).

ص: 147

فثبت عن الشَّافعي ثلاثة نصوص: الكراهة، وعدمها، وأنه لا بأس به.

وما استدل به للكراهة من القياس على دم الشهيد، من أنَّه لا يُزالُ عن الميت حرف أصفر لكونه ميتًا، زال عنه التكليف، وإبقاؤه متعلق بالأحياء المكلفين؛ ليكون علامة له يوم القيامة، وشهادةً له على بيعِه نفسَه لله تعالى، في كون الخلوف من الرائحة الكريهة للصائم بعد الزوال غالبًا لا ينبغي إزالتها؛ لأنَّها أطيبُ من ريح المسك عند الله تعالى، وما هو عند الله، لا يتصور زواله، مردود بكون الشيء الواحد له حكمان عند الله تعالى:

أحدهما: بالنسبة إلى الدنيا، والثَّاني: بالنسبة إلى الآخرة.

فالخلوف، وإن كان طَيبًا عند الله؛ فالمراد: رِضا الله تعالى عنه، وقبوله لفعل العبد، وثناؤه عليه، ولا شك أن ذلك ثابت في الدنيا والآخرة.

وأمَّا أنَّه لا يزال في حكم الدنيا؛ لما يترتب عليه من الأذى به للصائم، ومن جالسه؛ من الملائكة، والآدميين؛ فلا، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم:"السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ"(1)؟! وعمومُ قوله صلى الله عليه وسلم الحثّ عليه عند كلِّ صلاة.

مع أن الخلوف إنما هو عبارة عن الرائحةِ الكريهةِ الناشئة عن خلو المعدة من الطعام والشراب، والسواك لا يزيلها؛ وإنَّما يخفف آثار ريحها في الفم.

مع أنه ثبت في "صحيح [ابن حِبَّان"، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم] (2) قال: "لَخُلُوفُ فَم الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القيَامَة مِنْ رِيحِ المِسْكِ"(3)، والمطلق

(1) رواه النسائي (5)، كتاب: الطهارة، باب: الترغيب في السواك، والإمام الشافعي في "مسنده" (ص: 14)، والإمام أحمد في "المسند"(6/ 47)، والبخاري في "صحيحه"(2/ 682) معلقًا بصيغة الجزم، وابن خزيمة في "صحيحه"(135)، وابن حبان في "صحيحه"(1067)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(2)

ما بين معكوفين ليس في "ح".

(3)

رواه ابن حبان في "صحيحه"(3423). والحديث رواه البخاري (1795)، كتاب: الصوم، باب: فضل الصوم، ومسلم (1151)، كتاب: الصيام، باب: فضل الصيام، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 148

يحمل على المقيد؛ بالنسبة إلى الأحكام، لا بالنسبة إلى ما عند الله تعالى؛ فإنه مطلق غيرُ مقيد؛ فاستوى هو ودم الشهيد؛ في كونهما موصوفين بالأطيبية يوم القيامة.

فأمَّا حكم دم الشهيد في الدنيا: بالنجاسة إجماعًا، وهي محرمة بالاتفاق على المكلفين؛ فكذلك حكم الخلوف في الدنيا: الكراهة، وهو مكروه الإبقاء مع وجود التكليف، كيف وهو غير متصور الزوال، والسواك يخفف آثاره؟!

فاستويا في الدنيا في: كونهما أطيبين عند الله -بالمعنى الَّذي ذكرناه- في الدنيا، وفي يوم القيامة، ويزالان عن المكلفين في الدنيا؛ أحدهما: وجوبًا، والآخر: استحبابًا.

وتكون فائدة الحديثين؛ في دم الشهيد، والخلوف: الحث على طلب القتل؛ للشهادة، وعلى الصوم؛ الحامل على كسر النفس، ومعرفة نعم الله تعالى في الشبع وغيره، ورؤية فضل الله تعالى، وطلب ثوابه؛ لا إزالة الخلوف، والله أعلم.

وفيه: استحباب السواك لكل صلاة؛ سواء كانَ المصلي متطهرًا بالماء، أو التُّراب، أو عادمهما.

وفيه: استحبابه لصلاة الجنازة، ولركعة الوتر، والمنذورة.

ثمَّ إن السواك: آلة لإزالة ما يكره، في الفم -غالبًا-، وقد يستعمل حيث لا يوجد فيه ما يكره؛ فتكون عبادة محضة، وقد بنوا على ذلك مسألتين:

إحداهما: أخذ السواك لاستعماله في الفم، هل يكون باليد اليمنى، أو باليسرى؟

نُقِلَ عن الإمام أحمد رحمه الله: أنَّ المستحب أخذُه باليسرى؛ وكأنه نظر إلى أنه آلة لإزالة أذى، فكان باليسرى؛ كآلة الاستجمار.

ومن نظر أن فيه تعبدًا؛ حيث أمر فيه، ولا إزالة، قال: يكونُ أخذُه باليمنى؛ وكأنَّه جعله من باب التكريم؛ فأشبه الأكل والشرب.

ص: 149

المسألة الثانية: يستحب البداءة بالجانب الأيمن من الفم بالسواك؛ لاجتماع الأمرين؛ لأنَّا إِنْ نظرْنا إلى الإزالة، أو إلى التكريم، كان الأيمنُ أولى، والله أعلم.

ثم اعلم: أن السواكَ مستحبٌّ في جميع الأوقات والحالات، إلا ما تقدَّم من كراهته بعد الزوال للصائم على المشهور من قول الشافعي رحمه الله، ووجوبه عَمَّن ذكرنا [من العلماء](1).

ويتأكد الأمر به في مواضع: عند الصلاة، وعند الوضوء، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغيرِ الفم -ويكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب؛ يعني: في غير صوم؛ وإلا فيتناقض الاستحباب المؤكد، والكراهة للصائم بعد الزوال-، وعند أكل ما له رائحة كريهة، وعند طول السكوت وعند كثرة الكلام.

ثمَّ إن السواك ينبغي أنْ يكونَ بعود من أراك؛ لحديث ورد فيه، وفيه منافع كثيرة، ذكرها العلماء (2)، وغيرهم؛ وهو المتعارف بالاستياك بالحجاز.

قال أصحابُ الشافعي رحمهم الله: وبأي شيء استاك -مما يزيل التغير- حصل؛ كالخرقة الخشنة، وبالسَّعْدِ، والأسنان، ونحوها، وأمَّا الإصبع اللينة؛ فلا يحصل الاستياك بها، وفي الخشنة ثلاثة أوجه: المشهور: لا يحصل أيضًا، والثاني: يحصل، والثالث: يفصل بين وجدان غيرها؛ فلا يحصل، وبين ألا يجد؛ فيحصل.

ثم إن السواك يُستحبُّ أَنْ يكونَ متوسطًا بين اليبوسة، والليونة؛ لئلا يجرح، أو لا يحصل به إزالة.

ويُستحب أَنْ يستاك بعرض الأسنان لا بعرض الفم؛ لئلا يدمي لحم أسنانه؛ فينجس فمه؛ فتبطل صلاته معه، أو يبتلعه، فيفطر إن كان صائمًا، فلو استاك بعرض الفم: حصل الاستياك مع الكراهة. ويُستحبُّ إمرارُ السواك على طرفِ

(1) ما بين معكوفين ليس في "ح".

(2)

في "ح": "الفقهاء".

ص: 150