المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فالمشهور من نصوص الشافعي، وبه قال أحمد: أنها إحدى عشرة - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار - جـ ١

[ابن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌المقدّمَة

- ‌ مصادر الكتاب:

- ‌ النسخ الخطية للكتاب:

- ‌ منهج التحقيق:

- ‌تَرْجَمَةُ المؤَلِّف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ ولادته ونشأته:

- ‌ تدريسُهُ وإفادتُهُ:

- ‌ شيوخه:

- ‌ آثاره العلمية:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مرضه ووفاته:

- ‌ مصادر ترجمته:

- ‌كتاب الطَّهارة

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثَّامن

- ‌الحديثُ التَّاسعُ

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السَّادس

- ‌باب السِّواك

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب في المَذْي وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني والثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الحَيْض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب فضل الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الصُّفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس، والسادس

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌باب وجوب الطُّمَأْنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصَّلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجهر بـ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌باب المرور بين يدَي المصلِّي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

الفصل: فالمشهور من نصوص الشافعي، وبه قال أحمد: أنها إحدى عشرة

فالمشهور من نصوص الشافعي، وبه قال أحمد: أنها إحدى عشرة كلمة؛ بتثنية الإقامة والتكبير مرتين.

وقال مالك في المشهور عنه: هي عشر كلمات؛ لإفراده لفظ الإقامة.

وللشافعي قول شاذ: أنها ثماني كلمات؛ التكبير الأول، والأخير، والإقامة مرة في كل واحد منها، والصواب: الأول.

وقال أبو حنيفة: الإقامة سبع عشرة كلمة؛ فيثنيها كلها؛ وهو شاذ عند العلماء.

قال الخطابي: مذهب جمهور العلماء الذي جرى عليه العمل في الحرمين، والحجاز، والشام، واليمن، ومصر، والمغرب، إلى أقصى بلاد الإسلام: أن الإقامة فرادى، إلا لفظ الإقامة؛ فإنها مثنى، والمشهور عن مالك: أنه لا يثنيها، والله أعلم (1).

* * *

‌الحديث الثاني

عَنْ أَبي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّوَائيِّ رضي الله عنه قَالَ: أَتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وَهُو في قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، قَالَ: فَخَرَج بلَالٌ بوضُوءٍ؛ فَمِنْ نَاضِحٍ، وَنَائلٍ، قَالَ: فَخَرَجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ؛ كأنِّي أَنْظرُ الَى بيَاضِ ساقَيْهِ، قَالَ: فَتَوَضَّأ، وأَذَّنَ بِلَالٌ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أتتبَّعُ فَاهُ، هَاهُنَا، وهَاهُنَا؛ يَقُولُ يَمِينًا وشِمَالًا: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاح؛ فركَزْتُ لَه عَنَزَةً، فَتَقَدَّمَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيَنِ، ثُمَّ لَمْ يزَلْ يُصَلِّي حَتَّى رَجَعَ إلى المَدِينةِ" (2).

أما أبو جُحيفةَ وهبُ بنُ عبدِ الله:

فالمشهور في اسمه، واسم أبيه: ما ذكره في هذه الرواية؛ وهو مشهور

(1) انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 272 - 273).

(2)

رواه البخاري (369)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الأحمر، ومسلم (503)، كتاب: الصلاة، باب: سترة المصلي، وهذا لفظ مسلم.

ص: 376

بكنيته، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسميه: وهبَ الخير، ووهبَ الله.

وقيل: إن اسم أبيه وهبٌ -أيضًا-، وقيل: جابر.

وهو من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ قيل: مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ الحلم.

ونزل الكوفة، وابتنى بها دارًا، وجعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بيت المال بالكوفة، وشهد معه مشاهدَهُ كلَّها، وكان يحبه، ويثق إليه، وحديثه عند أهلها.

رُوي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمسة وأربعون حديثًا؛ اتفقا على: حديثين، وانفرد البخاري: بحديثين، ومسلم: بثلاثة.

وروى عنه: ابنه عون، وجماعة من صغار التابعين، وروى له: أصحاب السنن والمساند.

قال أبو حاتم بن حبان: مات سنة أربع وسبعين، في ولاية بشر بن مروان على العراق، وقال غيره: سنة اثنتين وسبعين، في إمارة بشر البصرة.

وأما السُّوائيُّ: بضم السين المهملة، ثم الواو المفتوحة، ثم الألف الممدودة، بعدها همزة مكسورة، ثم ياء النسب؛ بنسبه إلى بني سُواءة.

وأبو جُحيفة: من بني حرثان بنِ سُواءة بنِ عامرِ بنِ صعصعةَ، وقيل: إنه وهبُ بنُ عبدِ الله بنِ جُنادةَ بنِ حجرِ بنِ رباب بنِ حبيبِ بنِ سُواءة، وقيل غيره، والله أعلم (1).

وأما القبة الحمراء: فهي شيء يُعمل من خشب مقبى؛ وهو ضيق الرأس معروف، ويُغَشَّى بالأَدَم المصبوغ بالحمرة.

(1) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (6/ 63)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 428)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1619)، و"تاريخ بغداد" للخطيب (1/ 199)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (6/ 47)، و"تهذيب الكمال" للمزي (31/ 132)، و "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 489)، و "سير أعلام النبلاء" للذهبي (3/ 202)، و "الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (6/ 626)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (11/ 145).

ص: 377

وقوله: "حمراءَ"، وصفَها بذلك؛ وهو من باب وصف الشيء بما ظهر، ورُئي؛ وهو أحسنه.

وقوله: "من أَدَم"، هو بفتح الدال؛ وهو جمع الأديم: وهو الجلود.

وتقدم أن الوَضوء -بفتح الواو-: اسمٌ للماء، والكلامُ عليه.

وقوله: "فمن ناضحٍ، ونائلٍ"؛ فيه إضمار تقديره: فتوضأ، فمن الناس من ينال من وضوئه شيئًا، ومنهم من ينضح عليه غيره؛ مما يناله، ويرش عليه بللًا مما حصل له؛ تبركًا بِآثاره صلى الله عليه وسلم، وكلاهما قد ورد مبينًا، في حديث آخر صحيح:"فَمَنْ لمْ يُصِبْ، أَخَذ مِنْ يَدِ صاحِبِهِ"(1)، وفي آخر:"فَرَأَيْتُ الناسَ يأخذونَ من فَضْلِ وَضوئِهِ"(2).

وقوله: "عليه حلة حمراءُ"؛ الحلة: ثوبان غير لفقين رداءً، وإزارًا؛ وسميا بذلك: لأن كل واحد منهما، يحل على الآخر.

قال الخليل: ولا يقال حلة لثوب واحد، وقال أبو عبيد: الحلل: برود اليمن، وقال بعضهم: لا يقال لها حلة حتى تكون جديدة، بحلها عن طيها (3).

والدليل على أن الحلة لا تكون إلا ثوبان: ما ثبت في الحديث: "أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا عليهِ حُلَّة؛ اتَّزَرَ بإحداهما، وارتدى بالأخرى"(4).

(1) تقدم تخريجه في حديث الباب، عند البخاري.

(2)

رواه البخاري (185)، كتاب: الوضوء، باب: استعمال فضل وضوء الناس، ومسلم (503)(1/ 361)، كتاب: الصلاة، باب: سترة المصلي.

(3)

انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/ 228)، و "العين" للخليل (3/ 28)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 196)، وعنه نقل المؤلف نصّه هذا في معنى (الحلة).

(4)

رواه البيهقي في "شعب الإيمان"(2606) في قصة ذي البجادين، بلفظ: "فاتزر نصفًا، وارتدى نصفًا

". أما ما ساقه المؤلف من لفظ الحديث، فقد نقله من "مشارق الأنوار"، على عادته في ذكر الحديث من غير مصادره الأصلية، وكتاب كـ "مشارق الأنوار" لا يُعنى فيه بالألفاظ الحديثية، وإنما طريقة القاضي رحمه الله هي طريقة الفقهاء في ذكر الأحاديث بمعانيها دون النظر في مبانيها، وقد كثر هذا للمؤلف رحمه الله فتراه ينقل من "مشارق الأنوار"، و "شرح مسلم" للنووي، و"معالم السنن" للخطابي، أحاديثَ وكلامًا دون نسبته إليهم في مواضع كثيرة، والله أعلم.

ص: 378

وقوله: "حَيَّ على الصَّلاةِ، حَيَّ على الفلاحِ"، معناه: تعالوا إلى الصلاة، تعالوا إلى الفلاح؛ وهو الفوزُ، والبقاءُ الدائم، يقال: حَيَّ على كذا؛ أي: هَلُمَّ وأَقْبِلْ، ويقال: حَيَّ على، وحَيَّ هلا، وحَيَّ هلًا، وحَيَّ على كذا، وحَيَّ إلى كذا، وحَيَّ هَلَ منصوبة مخففة، مشبهة بخمسة عشر، وحَيَّ هَلْ بالسكون؛ لكثرة الحركات، وتشبيهًا بِصَهْ، ومَهْ، وبَخْ، وحي هل بسكون الهاء.

وقيل: معنى حَيَّ: هَلُمَّ، وهَلا: حثيثًا، وقيل: هلا: أسرعْ؛ جُعلا كلمة واحدة، وقيل: هلا: اسكن، وحيَّ: أسرعْ، وقيل: حيَّ: أعجلْ، وهلا: صلة (1).

وقوله: "وأذن بلالُ، فجعلتُ أتتبعُ فاه" إلى آخره؛ معناه: أتتبع فاه في حال التفاتِهِ يمينًا، وشمالًا؛ لقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح.

وتقدم ذكر معنى العَنَزة في الطهارة.

واعلم أنه لم يبين في رواية الكتاب مكانَ اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبين ذلك في رواية أخرى؛ في "الصحيحين"، وغيرهما، وهي [أن]"أبا جحيفة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؛ وهو بالأبطح، في قبة له حمراء، من أَدَم"(2)؛ وفيها: فائدة زائدة رافعةٌ لإيهام أن يكون اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل وصوله إلى مكة، في رواية الكتاب.

فيشكل قوله: "فلم يزلْ يصلِّي ركعتين، حتى رجعَ إلى المدينة"، من غير وصوله إلى مكة؛ وكأنه لم يبق للسفر نهاية، وإذا تبين أن الاجتماع كان بمكة؛ علم نهاية السفر، وابتداء قصر الظهر، وأنه: من ابتداء رجوعه من مكة، إلى وصوله إلى المدينة، والله أعلم.

وقوله: "ركزتُ له عَنَزَةً"؛ أي: أثبتت في الأرض، يقال: ركزتُ الشيء، أركُزه -بضم الكاف في المستقبل-، رَكْزًا: أثبته.

(1) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 218).

(2)

رواه البخاري (5521)، كتاب: اللباس، باب: القبة الحمراء من أدم، ومسلم (503)، كتاب: الصلاة، باب: سترة المصلي.

ص: 379

وفي الحديث فوائد كثيرة:

منها: إتيان أهل القدوة وأهل الفضل إلى أماكنهم، في السفر والحضر؛ للتبرك بهم، والاقتباس منهم، وحكاية حالهم، وذكر منازلهم.

ومنها: خدمتهم؛ بإحضار ماء الوضوء، ونحوه.

ومنها: استعمال فضل طهورهم، وطعامهم، وشرابهم، ولباسهم، والتبرك بآثارهم.

ومنها: جوازُ لبس الأحمر؛ من الحلة الحمراء، وغيرها.

ومنها: جواز النظر إلى ساقَي الرجل الصالح؛ للاقتداء به، في حاله ولباسه.

ومنها: أن الساقين ليسا بعورة، وقد أجمع العلماء؛ على أنهما ليسا بعورة من الذكور، لكن إن نظر إليهما بشهوة؛ فهو حرام إجماعًا؛ كسائر ما ينظر إليه من المحرمات.

ومنها: شرعيةُ الأذان في السفر، قال الشافعي رحمه الله: ولا أكره من تركه في السفر، بما أكره من تركه في الحضر؛ لأن المسافر مبني على التخفيف (1).

ومنها: أنه يسن للمؤذن الالتفات، في الحيعلتين؛ يمينًا وشمالًا، برأسه وعنقه، قال أصحاب الشافعي: ولا يحوِّلُ قدميه وصدرَه عن القبلة؛ إنما يلوي رأسه وعنقه.

واختلف في كيفية التفاته، على مذاهب؛ وهي أوجه لأصحاب الشافعي:

أصحها، وقول الجمهور: بأنه يقول: حيَّ على الصلاة؛ مرتين عن يمينه، ثم على الفلاح؛ مرتين عن يساره.

والثاني: يقول عن يمينه: حي على الصلاة مرة، ثم مرة عن يساره، ثم يقول: حي على الفلاح؛ مرة عن يمينه، ثم مرة عن يساره.

(1) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (4/ 219).

ص: 380