المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والصواب: الجوازُ؛ سواء كان لمصلحة الصلاة، أو لغيرها، أو لا - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار - جـ ١

[ابن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌المقدّمَة

- ‌ مصادر الكتاب:

- ‌ النسخ الخطية للكتاب:

- ‌ منهج التحقيق:

- ‌تَرْجَمَةُ المؤَلِّف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ ولادته ونشأته:

- ‌ تدريسُهُ وإفادتُهُ:

- ‌ شيوخه:

- ‌ آثاره العلمية:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مرضه ووفاته:

- ‌ مصادر ترجمته:

- ‌كتاب الطَّهارة

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثَّامن

- ‌الحديثُ التَّاسعُ

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السَّادس

- ‌باب السِّواك

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب في المَذْي وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني والثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الحَيْض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب فضل الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الصُّفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس، والسادس

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌باب وجوب الطُّمَأْنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصَّلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجهر بـ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌باب المرور بين يدَي المصلِّي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

الفصل: والصواب: الجوازُ؛ سواء كان لمصلحة الصلاة، أو لغيرها، أو لا

والصواب: الجوازُ؛ سواء كان لمصلحة الصلاة، أو لغيرها، أو لا لمصلحة؛ لكنه إذا كان لا لمصلحة، كان مكروهًا.

ومنها: كراهةُ التقدم على المأمومين في الصف؛ سواء كان التقدم بقدميه، أو بمنكبيه، أو بجميع بدنه؛ فإنه إذا كان صلى الله عليه وسلم منعَ باديَ الصدرِ، الذي لا يظهر فيه كبيرُ مخالفة في التسوية، وهدَّد من فعله، فما ظنك بغيره؛ من البدن، والقدم، والمنكب!!

ومنها: جوازُ التمثيل للأمور المأمور بها، بعضِها ببعض؛ فإن تسوية الصف مأمور بها، وتسوية القداح مأمورٌ بها؛ ومثل تسوية الصف بتسوية القداح.

ومنها: اختبار الإمام أو المعلم أتباعَه، بعدَ فهمهم عنه.

ومنها: التهديدُ على المخالفة، والتوكيدُ للتحذير، والله أعلم.

* * *

‌الحديث الثالث

عَنْ أَنَسِ بْنِ ماِلكٍ رضي الله عنه: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ:"قُومُوا فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ"، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إلى حَصِيرٍ لَنَا؛ قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَصَفَفْتُ أَنَا وَاليَتِيمُ وَرَاءَهُ، والعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ صلى الله عليه وسلم (1).

ولمسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ؛ فَأَقَامَني عَنْ يَمِينِهِ، وَأقَامَ المَرْأَةَ خَلْفَنَا (2).

قال المصنف رحمه الله: اليتيمُ، قيل: هو ضُميرةُ جدُّ حسينِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ ضميرةَ.

(1) رواه البخاري (373)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الحصير، ومسلم (658)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الجماعة في النافلة.

(2)

رواه مسلم (660)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الجماعة في النافلة.

ص: 412

تقدم ذكرُ أنسٍ، وقد ذكر المصنف اليتيم؛ فقال: هو ضُميرة، ولم ينسبه؛ وإنما عرفه بكونه: جدَّ الحسين، وقد نسبه غيرُ واحد: ضميرة بن أبي ضميرة الليثي، جد حسين بنِ عبدِ الله بنِ عَمِيرة -بفتح العين المهملة، وكسر الميم-، من أهل المدينة، له صحبة؛ ذكره أبو حاتم بن حبان في الصحابة من "تاريخه".

وقال غيره: ضميرة بن سعد الحميري، ولا منافاة بينهما؛ فإن سعدًا اسمٌ لأبي ضميرة، وليثًا من حمير؛ وإنما تنافى كلام ابن حبان، والمصنف، في جد حسين؛ فقال المصنف: ضُميرة، وقال ابن حبان: عَميرة، والله أعلم بالصواب منهما؛ فيحتمل أن يكون أحدهما تصحيفًا (1).

وأما العجوز: فالذي ذكره غير واحد، أنها: أمُّ سُلَيم أمُّ أنس، وقد تقدم ذكر أم سليم في أحاديث الجنابة.

وأما قوله: جدته مليكة: فاعلم أن هذا الحديث رواه إسحق بن عبد الله ابن أبي طلحة، عن أنس بن مالك؛ فالضمير في جدته عائد على إسحق بن عبد الله؛ لأن مليكة هي أم سليم، وهي أم عبد الله بن أبي طلحة، وأنس بن مالك؛ فهي جدة إسحق لأبيه؛ قاله أبو عمر بن عبد البر.

فعلى هذا كان ينبغي للمصنف، وغيره أن يذكر إسحق؛ فإن إسقاطه يوهم أن تكون جدةَ أنس، لا جدةَ إسحق، وقيل: إنها جدة أنس؛ وهو ضعيف؛ فعلى هذا لا يحتاج إلى ذكر إسحق، والأحسن إثباته على كل حال.

وقال بعضهم: مُليكة هي أم حَرام؛ فهي بضم الميم، وفتح اللام، وقيل: بفتح الميم، وكسر اللام (2).

(1) وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (2/ 388)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 199)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1695)، و"غوامض الأسماء المبهمة" لابن بشكوال (1/ 170)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (3/ 495).

(2)

وانظر ترجمتها في: "الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1914)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 579)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (8/ 124).

ص: 413

وقوله: "قوموا فلأُصَلِّيَ لكمْ"، مكسورة اللام في قوله: فلأصليَ: مكسورةٌ، لامُ كي، والفاءُ زائدة، وقد جاءت زيادتُها في قولهم: زيدٌ فمنطلق؛ كما قال:

وقائلة خولان فانكح فتاتهم (1)

وهو مذهب الأخفش.

وقد رُوي بكسر اللام، وجزم الياء؛ على أنه أمر نفسه؛ كما يقال: لأقمْ، ولأقعدْ.

وقد روي بفتح اللام، والياء ساكتة؛ وهي أشدها؛ لأن اللام تكون جوابَ قسم محذوف، وحينئذ تلزمها النون، في الأشهر (2).

وقوله: "فقمتُ إلى حَصير قد اسودَّ من طولِ ما لُبِس، فنضحتُه بماءٍ"، لا شكَّ أن لباسَ كلِّ شيء بحسبه شرعًا ولغة؛ فافتراشُ الحصير لا يسمى لباسًا عرفًا.

ونضحُه بالماء: يحتمل أن يكون غَسلًا؛ لأجل تليينه، وتهيئته للجلوس عليه، وقد صرح بذلك في رواية في "صحيح مسلم".

ويحتمل أن يكون لطهارته، وزوالِ ما يعرض من الشك في النجاسة فيه.

ويحتمل أن يكون رشًّا؛ وهو ما دون الغَسل، وهو الذي يُنضح به بولُ الصبي الذي لم يَطْعَم، أو فيمن حصل له شك في نجاسة؛ فإن احتراز الصبيان عن النجاسة بعيد.

وقوله: "ثم انصرفَ" يحتمل أن المراد بالانصراف: خروجُه من البيت؛ وهو الأقرب.

ويحتمل أنه أراد الانصراف من الصلاة؛ بناء على أن السلام لا يدخل تحت مسمى الصلاة؛ عند أبي حنيفة، وأما على رأي غيره؛ فيكون الانصراف عبارة عن التحلل، الذي يستعقب السلام.

(1) انظر: "خزانة الأدباء" للبغدادي (1/ 455).

(2)

انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (2/ 45).

ص: 414

وفي الحديث مسائل:

منها: ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التواضع، في إجابة الدعوة في غير العرس، ولا خلاف في [أن] إجابتها مشروعة؛ لكن هل هو واجب، أم فرض كفاية، أم سنة؟ ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي، وغيرهم؛ وظواهر الأحاديث الإيجاب.

ومنها: إجابة أولي الفضل لمن دعاهم في غير الوليمة.

ومنها: جواز النافلة جماعة.

ومنها: تبريك الرجل الصالح والعالم أهلَ المنزل بصلاته في منزلهم، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعالَ الصلاة مشاهدةً مع تبريكهم؛ فإن المرأة قلَّما تشاهد أفعاله صلى الله عليه وسلم في المسجد؛ فأراد أن تشاهدها، وتتعلمها، وتُعلمها غيرَها.

ومنها: الصلاة للتعليم، ولحصول البركة للاجتماع؛ فإن قوله صلى الله عليه وسلم:"فلأصلي لكم"، يشعر بتخصيصهم بذلك.

ومنها: جواز الصلاة على الحصير، وسائرِ ما تنبته الأرض؛ وهو مجمَع عليه، وروي عن عمر بن عبد العزيز خلافُ هذا؛ وهو محمول على استحباب التواضع بمباشرة الأرض نفسها.

ومنها: أن الأصل في الثياب، والحصر، والبسط: الطهارة، وأن حكم الطهارة مستمر، حتى تتحقق النجاسة.

ومنها: أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين؛ كنوافل الليل.

ومنها: أنه لو حلف ألا يلبس ثوبًا، ولم تكن له نية بافتراشه؛ فافترشه: حنث به؛ وبه قالت المالكية، وقالت الشافعية: لا يحنث؛ لأن الأيمان مبناها العرف عندهم، وهذا في العرف لا يسمى لباسًا.

ومنها: أن افتراش الحرير لباس له؛ فيحرم على الرجل، مع أن في الحرير نصًّا يخصه بالتحريم على الذكور، والتحليل للإناث، لكن اختلف أصحاب الشافعي رحمهم الله في جواز افتراش الحرير للنساء، على وجهين:

ص: 415

منهم من رجح الجواز، وأسند إلى أن اللباس إنما يسمى عرفًا في البدن، وجوز لهن؛ لما فيه من الزينة للرجال، وليس ذلك في الجلوس، والاستناد إليه.

ومنها: صحةُ صلاة الصبي المميز.

ومنها: أن للصبي موقفًا في الصف، وبه قال جمهور العلماء؛ وهو الصحيح في مذهب الشافعي، وعن أحمد: كراهته؛ وهو مروي عن عمر، وغيره؛ وهو محمول على صبي لا يعقل الصلاة، ويعبث فيها.

ومنها: أن الاثنين يكونان صفًّا وراء الإمام؛ وهو مذهب العلماء كافة، إلا ابن مسعود، وصاحبيه، وأبا حنيفة، والكوفيين؛ فإنهم قالوا: يكونان عن يمينه، وعن يساره، ويكون الإمام بينهما.

ومنها: أن موقف المرأة في الصلاة وراء الصبي، وأنها إذا لم تكن معها امرأة أخرى، تقف وحدها؛ وهذا لا خلاف فيه، ويجوز أن يتمسك به على أن المرأة لا تؤم الرجال؛ لأن مقامها في الائتِمام متأخر عن مرتبتهم، فكيف تتقدمهم إمامة؟!

وهذا مذهب جمهور العلماء، خلافًا للطبري، وأبي ثور؛ فإنهما أجازا إمامة المرأة للرجال والنساء؛ جملة، وحكي عنهما: إجازته في التراويح؛ إذا لم يوجد قارئ غيرها.

واختلف -أيضًا- في إمامتها للنساء؛ فذهب مالك، وأبو حنيفة، وجماعة من العلماء: إلى المنع أيضًا، وأجازه الشافعي، وغيره؛ وهو رواية عن مالك، والله أعلم.

ومنها: أن موقف المنفرد من المأمومين عن يمين الإمام؛ سواء كان رجلًا، أو صبيًّا، حتى قال أصحاب الشافعي: ويقوم الخنثى خلفه، والمرأة خلف الخنثى.

* * *

ص: 416