الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأدخلهَا الخفَّ، ثم غسلَ الأخرى، وأدخلها الخفَّ؛ لم يجز المسحُ حتى ينزعَ الأولى، ثم يلبسها.
وتفويت سنة اللبس في تقديم اليمنى لا يوجب منعَ جواز المسح؛ لأنَّه علَّق الحكم بالمسح عليهما بإدخالهما طاهرتين، وذلك لا يقتضي إدخال إحداهما طاهرة دون الأخرى، والحكمُ المترتبُ على التثنية غيرُ المترتب على الوحدة؛ فيكون حالًا منهما، لا من كل واحد منهما، والله أعلم.
وقول المغيرة: "فَمَسَحَ عَلَيهمَا": فيه إضمارٌ، تقديره: فأحدثَ، فمسحَ عليهما؛ لأنَّ وقتَ جواز المسح بعدَ الحديث، ولا يجوزُ قبله؛ لأنَّه على طهارة الغسل.
والحدثُ المجوِّزُ للمسح: ما ينقض الوضوء من البول والغائط، والنوم، ونحوها؛ لا ما يوجب الغسل، وذلك ثابت في حديث صفوانَ بنِ عَسَّال -بالعين والسين المشددة المهملتين-، والله أعلم.
* * *
الحديث الثاني
عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رضي الله عنه قالَ: "كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَبَالَ، وَتَوَضَّأَ، وَمسَحَ على خُفَّيْه"(1).
مختصر، تقدم الكلام على حذيفة وأبيه قريبًا في الحديث الثاني من باب السواك.
وقوله: "فَبَالَ، وَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ": بيانٌ للإضمار في الحديث قبلَه، وقد ورد مبينًا فيه.
واعلم: أنَّ أحاديث المسح على الخفين، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم خلائق
(1) رواه البخاري (223)، كتاب: الوضوء، باب: البول عند صاحبه والتستر بالحائط، ومسلم (273)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.
لا يحصَوْن من الصحابة، قال الحسن البصري رحمه الله: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين (1).
واعلم: أنَّه جائزٌ بالإجماع -كما تقدم- في السفر والحضر؛ سواء كان لحاجة، أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة لبيتها، والزَّمِنِ الَّذي لا يمشي.
وأنكر جوازه الشيعة، والخوارج؛ ولا يعتد بخلافهم.
ورُوِيَ عن مالكٍ فيه روايات: والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير، والله أعلم.
واعلم أنَّ ما ذكرناه من اشتراط كَمالِ الطهارة في جواز المسح بعد اللبس والحدثِ، حتى لو غسل إحدى رجليه، وألبسها الخف، ثم غسل الأخرى، وألبسَها الخفَّ، لم يجز، وأنَّه يجب نزعُ الأولى، ثم لبسُها كما تقدم هو مذهب مالك، وأحمد، وإسحاق في اشتراط الطهارة.
وقال أبو حنيفة، وسفيان الثوري، ويحيى بن آدَمَ، والمزني، وأبو ثور، وداود: يجوز اللبس على حدث، ثم يكمل الطهارة.
وقد قال بعض أصحابُ الشَّافعي: يجب نزعُ اليسرى، ثم لبسُها، وهو شاذ، والله أعلم.
* * *
(1) رواه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 433).