الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نعلِه اليسرى من غير لبس، ثمَّ خرج باليمنى، ولبسَها، ثم لبس اليسرى -والله أعلم-.
واعلمْ أن تقديمَ اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنَّة، لو خالفه، صح الوضوءُ، وفاته الفضيلةُ، وقالت الشِّيعةُ: هو واجب، ولا اعتدادَ بخلافهم، لكن قال الشَّافعي: الابتداءُ باليسارِ مكروهٌ -نص عليه في "الأم"- (1).
وقد روى أبو داودَ والتّرمذي بأسانيدَ جيدةٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوا بِأيَامِنِكُمْ"(2) ظاهرُ الأمرِ فيه للوجوب، فمخالفته محرَّمةٌ، لكن انعقد الإجماع على عدم التَّحريم، فثبتتِ الكراهة -والله أعلم-.
* * *
الحديث العاشر
عن نُعيمٍ الْمُجْمِرِ، عَنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالَ:"إن أمتي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ"(3).
وفي لفظ: رأيتُ ابا هريرةَ يتوضَّأ، فَغسَلَ وجهَه ويدَيْه حتَى كَادَ يبلغُ المنكبينِ، ثمَّ غسَلَ رِجْلَيه حتَى رفعَ إلى الساقين، ثمَّ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم
(1) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (1/ 26).
(2)
رواه أبو داود (4141)، كتاب: اللباس، باب: في الانتعال، وابن ماجه (402)، كتاب: الطهارة، باب: التيمن في الوضوء، والإمام أحمد في "المسند"(2/ 354)، وابن خزيمة في "صحيحه"(178)، وابن حبان في "صحيحه"(1090).
قلت: ولم يروه الترمذي باللفظ المزبور، وإنما روى (1766)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في القمص، من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه". ولعل المؤلف قد تبع شيخه النووي رحمه الله في "رياض الصالحين"(ص: 198)، في نسبة الحديث للترمذي، والله أعلم.
(3)
رواه البخاري (136)، كتاب: الوضوء، باب: فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء.
يقولُ "إن أمتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القيامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أثَرِ الوُضُوء، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنكمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ"(1).
وفي لفظٍ لمسلمٍ: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقولُ: "تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِنَ المُؤْمنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الوُضُوءُ"(2).
أما نعيمٌ، فكنيته أبو عبد الله بنُ عبدِ الله، ويقالُ: ابنُ محمدٍ، حكاه ابن حبان، وهو عدوي، مولى عمرَ بنِ الخطَّاب رضي الله عنه، تابعي مدني، سمعَ ابنَ عمرَ وأَنَسًا وأبا هريرة، اتفقوا على توثيقه، روى له صاحبا "الصحيحينِ".
وأما المُجْمِرُ، فهو -بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية-، ويشتبه بمِخْمَرٍ -بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الميم الثانية- ابنِ اخي النجاشي ذي مِخْمَر، وقال ابنُ يونس: مُجْمِر -بضمِّ الميم وكسر الثانية- ويقال: مِخْبَر -بكسر الميم وإبدال الثانية باءً موحدة مفتوحة-، وجماعة من آباء الرواة مجمر (3) بلا اختلاف، وهو صفةٌ لعبدِ الله أبي نُعيم، لا لنعيمٍ على قولِ الأكثرين، منهمُ ابنُ حِبانَ، وصاحب "المطالع"، وقال: إنما استُعمل في نعيم مجازًا، قال ابن حِيان: وإنما قيل: الْمُجْمِر؛ لأن أباه كان يأخذُ المجمرَ قدامَ عمرَ بنِ الخطاب إذا خرجَ إلى المسجد في شهر رمضان، ويقال: إن عمرَ جعلَ نعيمًا على إجمار المسجد، فسمي: المجمِّرَ؛ ذكره عبد الغني المقدسي في "ترجمة كيسان"، وما أظنهُ صحيحًا -والله أعلم- (4)، وتجمير المسجد: تبخيرُه.
(1) رواه مسلم (246)، كتاب: الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء.
(2)
رواه مسلم (250)، كتاب: الطهارة، باب: تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء.
(3)
في "ح": "مخمر".
(4)
وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (5/ 309)، و "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (8/ 460)، و"الثقات" لابن حبان (5/ 476)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 395)، و"الإرشاد في معرفة علماء الحديث" للخليلي (1/ 216)، و"تهذيب الكمال" للمزي (29/ 487)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (5/ 227)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (10/ 414).
وأما أبو هريرة، فتقدم.
وأما الغُرَّةُ، فهي البياض في الوجه، والتَّحجيلُ: بياضٌ في اليدين والرّجلين، وأصله في اللغة: البياضُ في جبهة الفرس ويديها ورجليها (1)، ثمَّ استعملَهُ صلى الله عليه وسلم في العلامة التي تكون على المؤمنين يوم القيامة في مواضع الوضوء، وهي نور، وسمَّاه غرةً وتحجيلًا من آثار الوضوء، والمرادُ به في الغرة: غسلُ شيءٍ من مقدم الرأس وما يجاوزُ الوجهَ زائدٍ على الجزء الذي يجبُ غسلُه لاستيعابِ كمالِ الوجه، وفي التَّحجيل: غسلُ ما فوقَ المرفقين والكعبين، وهو مستحب بلا خلاف، وادعَى الإمامُ أبو الحسن بن بطَّالٍ المالكي، ثم القاضي عياض اتفاقَ العلماء على أنه لا يُستحبُّ الزيادة فوق المرفقِ والكعبِ، وهي دعوى باطلة؛ فقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي هريرة، وعمل العلماء وفتواهم عليه، فهما محجوجان بذلك، واحتجاجهما بقوله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أو نَقَصَ، فَقَدْ أسَاءَ وَظَلَمَ"(2) غيرُ صحيح؛ لأن المرادَ به الزّيادةُ في عدد المراتِ أو النقصُ عن الواجبِ، أو الثواب المرتب على نقص العدد، لا الزّيادة على تطويل الغرة والتَّحجيل -والله أعلم-.
وأما حدُّ الزائِدِ، فقالَ بعضُ أصحابِ الشَّافعيّ: لا حد له، وقال بعضُهم:
حده نصفُ العَضُدِ والساقِ، وقال بعضُهم: إلى الركبتين والمنكِب، والأحاديثُ
تقتضي ذلك كله.
[وقد استعمل أبو هريرة رضي الله عنه الحديثَ على إطلاقه، فظاهرُه في إطالة الغرة والتحجيل -والله أعلم-](3).
وقوله: "يُدْعَوْنَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ"، يحتمل أَنْ يكونَ منصوبًا على المفعولية
(1) انظر: "الفائق في غريب الحديث" للزمخشري (3/ 62)، و"مختار الصحاح" (ص: 197)، و"لسان العرب" لابن منظور (5/ 14)، (مادة: غرر) و (مادة: حجل).
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
ما بين معكوفين لس في "ح".
ليُدعون بمعنى التسمية؛ أي: يُسموْن غُرًّا، ويحتملُ أَنْ يكونَ على الحال، وهو الأقرب.
وقوله: "مِنْ آثَارِ الوُضُوء" هو -بضم الواو، وهذا هو المعروف، ويجوز أن يُقال بفتحِها، ويكونُ المراد: آثارَ الماءِ المستعملِ في الوضوء، فالغرةُ والتَّحجيلُ نشآ عن الفعل بالماء، فيجوز نسبتُهما إلى كل واحدٍ منهما.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "فَمَنِ استَطَاعَ مِنكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ" اقتصارُه صلى الله عليه وسلم على ذكر الغرة دون التحجيل، من باب التَّغليب بالذكر لأحدِ الشَّيئين، وإن كان بسبيلٍ واحدٍ للتَّرغيب فيه، وقد استعملَ الفقهاءُ ذلك، فقالوا: يُستحب تطويلُ الغرة، ومرادُهم الغُرةُ والتحجيل -والله أعلم-.
وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على أن الوضوءَ من خصائصِ هذه الأمة -زادَها اللهُ تعالى شرفًا-، وقال آخرونَ: ليس الوضوءُ مختصًّا بها، بل الذي اختصَّت به الغرة والتحجيلُ.
واحتجوا بالحديث الآخر: "هَذَا وُضُوئي وَوُضُوءُ الأَنبِياء قَبْلي"(1)، وأجاب الأولون عن هذا بجوابين:
أحدُهما: أنَّه حديثٌ ضعيفٌ معروفُ الضَّعفِ.
والثاني: لو صح، لاحتمل اختصاصَ الأنبياء دون أممهم؛ بخلاف هذه الأمة -والله أعلم-، ولا شكَّ أن هذه الأمة مختصةٌ بآثارِ الوضوء يوم القيامة، وهو النور الذي يكون في الوجوه والأيدي والأرجل المسمَّى بالحِلْية دونَ غيرِهم من الأمم -والله أعلم-.
(1) رواه ابن ماجه (420)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا، من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه إلا أن لفظه: "
…
ووضوء المرسلين ....... ".
وقد رواه باللفظ الذي ساقه المؤلف: الطيالسي في "مسنده"(1924)، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده"(5598)، وابن حبان في "المجروحين"(2/ 161 - 162)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء"(3/ 246)، والدارقطني في"سننه"(1/ 79)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 80)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وقولُ أبي هريرة رضي الله عنه: "سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم " أصلُ الخليل: الصَّديقُ، فَعيلٌ بمعنى مفعول، وهو المحبوبُ الذي تخللت محبته القلبَ، فصارت خِلالَه؛ أي: في باطنه، ولا شكَّ أنه يجبُ محبةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم محبةً تُخالطُ القلبَ والبدن، مقدمةً على النفس والمال والولد والناس أجمعين، ويجوزُ إطلاقُ ذلك هنا بهذا المعنى، فيقولُ أحدُ الصحابة أو كلهم: سمعت خليلي، وقال خليلي، وأمَّا هو صلى الله عليه وسلم فلم يتَّخذْ أحدًا خليلًا؛ لأن خلته كانت مقصورة على حبِّ الله تعالى، فليس فيها متَّسَعٌ لغيره، ولا شركةٌ من محابِّ الدنيا والآخرة، ولا ينال ذلك إلا بفضل الله لمن يشاء من عباده.
ففي الحديث: استحبابُ المحافظةِ على الوضوء وسننِه المشروعة.
وفيه: ما أعدَّه الله تعالى من الفضل والعلامة لأهل الوضوء يوم القيامة.
وفيه: ما أطلعه الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المغيبات المستقبلة التي لم يُطلع عليها نبيًّا غيره صلى الله عليه وسلم من أمور الآخرة وصفات ما فيها -والله أعلم-.
* * *