المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس عن أبي قَتَادةَ الحارثِ بنِ رِبْعِيٍّ الأنصاريِّ رضي الله - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار - جـ ١

[ابن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌المقدّمَة

- ‌ مصادر الكتاب:

- ‌ النسخ الخطية للكتاب:

- ‌ منهج التحقيق:

- ‌تَرْجَمَةُ المؤَلِّف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ ولادته ونشأته:

- ‌ تدريسُهُ وإفادتُهُ:

- ‌ شيوخه:

- ‌ آثاره العلمية:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مرضه ووفاته:

- ‌ مصادر ترجمته:

- ‌كتاب الطَّهارة

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثَّامن

- ‌الحديثُ التَّاسعُ

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السَّادس

- ‌باب السِّواك

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب في المَذْي وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني والثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الحَيْض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب فضل الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الصُّفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس، والسادس

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌باب وجوب الطُّمَأْنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصَّلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجهر بـ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌باب المرور بين يدَي المصلِّي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس عن أبي قَتَادةَ الحارثِ بنِ رِبْعِيٍّ الأنصاريِّ رضي الله

‌الحديث الخامس

عن أبي قَتَادةَ الحارثِ بنِ رِبْعِيٍّ الأنصاريِّ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يبولُ، وَلا يَتَمَسَّحْ مِنَ الخَلاءِ بِيَمِيِنهِ، وَلا يَتنفَّسْ في الإِنَاءِ"(1).

أمَّا أبو قتادةَ الحارثُ بنُ رِبْعِيٍّ: فاسمُ جدِّه أبي أبيه: بَلْدَمَةُ -بفتح الباء الموحدة والدَّال المهملة، وسكون اللام بينهما، ويقال: بضمِّهما، ويقال: بالذال المعجمة المضمومة مع ضمِّ الباء-، بنُ خُنَّاسِ -بضم الخاء المعجمة وتشديد النون، ثم ألف، ثم سين مهملة- بنِ سنانِ بنِ عبيدِ بنِ عديِّ بنِ غنمِ بنِ سَلِمَةَ -بكسر اللام- السُّلَمِي- بفتحِها، ويجوز في لغة كسرها- المدنيُّ، فارسُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدَ أحدًا والخندقَ، وما بعدَ ذلك من المشاهد، واختُلف في شهودِه بدرًا، فلم يذكره ابن عقبةَ، ولا ابن إسحاق في البدريين، وذكره بعضهم فيهم.

وأمَّا اسمه، فالمشهورُ ما ذكره المصنفُ، وهو قولُ أكثرِ المحدثين، وقال ابن إسحاق: اسمُه الحارثُ، وقال عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عمارةَ الأنصاري، والواقدي: اسمه النُّعمان، وقال غيرُهما: اسمه عمرُ.

وروى عنه ابنُه عبدُ الله، وأبو سعيدٍ الخدري، وجابرُ بنُ عبدِ الله، وخَلْقٌ من التَّابعين.

رُوي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مئةُ حديثٍ وسبعونَ حديثًا، انفرد البخاريُّ بحديثين، ومسلم بثمانية، واتَّفقا على أحد عشر، وروى له أصحاب السنن والمساند.

مات سنةَ أربعٍ وخمسين بالمدينة، وهو ابنُ سبعين سنة، وقيل: سنة ثمانٍ

(1) رواه البخاري (153)، كتاب: الوضوء، باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، ومسلم (267)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، وهذا لفظ مسلم.

ص: 131

وثلاثين بالكوفة، ابنَ اثنتين وسبعين، وصلَّى عليه علي بنُ أبي طالب، والأولُ أصحُّ.

قالَ ابنُ حِبان: وقيل: إنَّه مات في خلافة علي، وهو الذي صلَّى عليه وكبَّرَ عليه سبعًا (1).

أمَّا التَّنَفُّس، فهو هنا خروجُ النَّفَس من الفم، يُقال: تنفسَ الرجل، وتنفس الصُّعَدَاء، وكلُّ ذي رئةٍ متنفِّسٌ، ودواب الماء لا رئاتِ لها (2).

والحكمةُ في النهي عنه أنه أبعدُ عن تقديرِ الإناء، وعن خروج شيءٍ تعافه النَّفْسُ من الفم، فإذا أَبانه عندَ إرادةِ النَّفَس، أَمِنَ ذلك.

وقد ثبت إبانةُ الإناء للتنفس ثلاثًا، وهو في هذا الحديث مطلق، ولأن إبانةَ الإناءِ أهنأُ في الشُّرب، وأحسنُ في الأدب، وأبعدُ عن الشَّره، وأخفُّ للمعدةِ.

وإذا تنفس في الإناء، واستوفى رِيَّه، حمله ذلك على فوات ما ذكرنا من حكمة النهي، وَتَكاثرَ الماءُ في حلقِه، وأثقلَ معدتَه، وربما شَرِقَ به.

وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن مسِّ الذكَر باليمين، فظاهرُه: النَّهْيُ عنه في حالِ البولِ، وورد في حديثٍ آخرَ النَّهيُ عن مسِّه باليمين مطلقًا؛ لكن في تقييده صلى الله عليه وسلم بحالة البول تنبيه على رواية الإطلاق وأولى؛ لأنه إذا كان النهي عن المسِّ باليمين حالةَ الاستنجاء، مع أنه مَظِنَّةُ الحاجة إليها، فغيرُه من الحالات أولى.

(1) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (6/ 15)، و "التاريخ الكبير" للبخاري (2/ 258)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1731)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (1/ 159)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (67/ 141)، و "صفة الصفوة" لابن الجوزي (1/ 647)، و"المنتظم" له أيضًا (5/ 268)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (6/ 244)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (2/ 449)، و"تهذيب الكمال" للمزي (24/ 194)، و"الوافي بالوفيات" للصفدي (11/ 185)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (7/ 327)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (12/ 224).

(2)

انظر: "لسان العرب" لابن منظور (6/ 237)، و"مختار الصحاح" (ص: 280)، (مادة: نفس).

ص: 132

وقد يعترض هاهنا شبهة، وهي أنه نهى عن الاستنجاء باليمين، وعن مسِّ الذَّكَر باليمين، ولا بدَّ للمستجمر من أحد النَّهيين؛ لأنه إن أمسكَ ذكره بيمينه، دخل في النَّهي عن مسِّه، وإن أمسك الحجر بها، دخل في النهي عن الاستنجاء باليمين.

والجوابُ عن هذه الشُّبهة: أنه لا يلزم منه أَنْ يُمسكَ الحجرَ بها، بل يمكنه الاستجمار بحجرٍ ضخمٍ لا يزولُ عن مكانه، أو بجدار هو ملْكُه لا يتأذى مارٌّ بالتَّنَجُّس به حين استناده إليه إذا كان رطبًا، ويمسكُ ذكره بيساره، فيحركه بها من غير تكرار وضعِه في الموضع الذي وضعه أولًا عليه؛ لئلا يتنجَّس رأسُ ذَكَرِه بوضعه ثانيا عليه، فلا يجزئه حينئذ إلا الماءُ، فلو كانَ الحجرُ صغيرًا، جعلَه بين عَقِبيه، وفعلَ ما ذكرناه بالصِّفة المذكورة، فلو عجزَ أو شقَّ عليه أخذُ الحجرِ باليمين، وجعله بمنزلة الحائط، أو حجر كبير، ومسح عليه، حرَّكَ اليسارَ دونَ اليمين، ومتى حرَّكَ اليمينَ، دخلَ في النَّهي، -والله أعلم-.

ومن العلماء من خصَّ النهي عن مسِّ الذكر باليمين بحالةِ البول، أخذًا بظاهر الحديث كما ذكرنا.

ومنهم: من أخذ بالنَّهي عن مسه مطلقًا؛ أخذًا بالرِّواية المطلقة.

وقد يسبق إلى الفهم أنَّ المطلقَ يحمل على المقيَّدِ، أو العامَّ على الخاصِّ، فيختص النهي بهذه الحالة، وفيه بحث للأصوليين، وهو أن القاعدة أن حمل العام على الخاص، أو المطلق على المقيد ليس هو في باب المناهي، وإنما هو في باب الأمر والإثبات؛ لما يلزم منه من الإخلال باللفظ الدال على الخصوص أو المقيد.

وأمَّا في باب النَّهي، فيلزم منه الإخلالُ باللَّفظ الدَّالِّ على الإطلاق أوالعموم، مع تناول النَّهي، وهو غير سائغ، وهذا -أيضًا- بعد مراعاة النظر في روايتي الإطلاق والتقييد، أو العموم والخصوص، هل هما حديثان، أو حديث مخرجُه واحد؟، فإن كانا حديثين، فالأمرُ على ما ذكرناه أولًا، وإن كان حديثًا

ص: 133

واحدًا مخرجُه واحد، اختلفَ (1) عليه الرواة، فينبغي حملُ المطلَقِ على المقيَّد، ويكون زيادة من عدل، وهي مقبولةٌ عند الأصوليّين والمحدِّثين، وهذا يكون -أيضًا- بعد النَّظر في دلالة المفهوم، وما يعمل به منه، وما لا يعمل به، وبعد أن ننظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم.

واعلم أنَّ الأصل في النَّهي التَحريمُ، إلَّا أن يدلَّ دليل على إرادة الكراهة، وقد حمله في هذا الحديث وأمثاله داوُدُ الظاهريُّ، وابنُ حزم، على التَّحريم مطلقًا، وجمهورُ الفقهاء حملوه هنا على الكراهة، وبعضُ أصحاب الشَّافعي وغيرهم أشار إلى التَّحريم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الخَلَاءِ بِيَمِينهِ" سُمِّي الخارجُ من القُبُل والدُّبُر خلاءً؛ لكونه يُفْعل في المكان الخالي، ويلازم ذلك غالبًا، ولفظ الحديث يتناول القُبُلَ والدُّبرَ، وقد ذكرنا كيفيةَ التَّمَسُّح في القُبل، وأما الدُّبر، فاختلفَ أصحاب الشَّافعي في كيفية مسحه على وجهين:

أحدهما: أَنْ يضعَ الحجرَ على موضعٍ من جانب الصَّفحة اليُمنى خارجٍ عما أصابهُ الخارج من حلقة الدُّبر، ويمسحها، ثمَّ يضع الحجر الثاني على الصَّفحة اليسرى كذلك، ثمَّ يمسح بالثالث الصّفحتين والمسرُبة، وهذا أسهل وأحبُّ إلينا.

والثاني: أن يُمِرَّ الأولَ من مقدم الصَّفحة اليمنى، ويضعَه على عين الخارج، ويديرَه على حلقة الدُّبر إلى أَنْ يرجعَ إلى الموضع الذي بدأ منه، ثمَّ يضع الثاني على مقدَّم الصَّفحة اليسرى، ويديرَه عليها من جهتها إلى [أن يرجع إلى الموضع الَّذي بدأ منه]، ويفعل بالحجر الثالث كفعله به في الوجه الأول، وهذا الوجه العمل به عسرٌ، وهو الرَّاجح في المذهب، وإنما قلنا؛ لا يضع الحجر إلا على موضع لم يصبْه الخارج؛ لأنه إذا وضعه على الخارج، نجس، فمنع الاستجمار به؛ لأنَّ شرطَه أَنْ يكونَ طاهرًا ليزيلَ النَّجْوَ -والله أعلم-.

(1) في "ح": "اختلفت".

ص: 134

ثمَّ المرأةُ كالرجُل في منع مسِّ القُبل والدبر باليمنى؛ لأن سببَ النهي إكرامُ اليمين، ويُستحبُّ ألا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلَّا لعذر.

وإذا استنجى بماء، صبه باليمنى، ومسح باليسرى، وإذا كان بحجر، فإن كان في الدبر، مسحَ بيساره.

واعلم أنَّ في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيهًا على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها، وكذا ما كان من باب التكريم [والتشريف](1) يكون باليمين، وما كان من بابِ الامتهانِ وإزالةِ الأقذارِ والأوساخِ والبشاعةِ يكون باليسار.

وأمَّا النهْيُ عن التنفُس في الإناء، فمعناه: لا يتنفس فيه نفسِه، بل يتنفس خارجَه؛ فإنه سنةٌ ثابتةٌ، وأدبٌ شرعيٌّ في الشُّرب؛ لما يحصل بالتنفس في الإناء من نتنه، وغير ذلك من الحكم المتقدمة.

وقد روى التّرمذي من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن [النبي صلى الله عليه وسلم](2) نهى عن النفخ في الشَّراب، فقالَ رجلٌ: القذاةُ أراها (3) في الإناء، فقالَ:"أَهْرِقْها"، قال: فإنِّي لا أَرْوَى من نَفَسٍ واحدٍ، قال:"فَأبِنِ القَدَحَ إِذًا عَنْ فِيكَ"، وقال: حديث حسن صحيح (4).

وأمَّا ما ثبت في "الصحيحين" من رواية أنسٍ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفسُ في الإناء (5) ثلاثًا (6)، فمعناه: خارجَ الإناء -والله أعلم-.

* * *

(1) ما بين معكوفين ليس في "ح".

(2)

ما بين معكوفين ليس في "ح".

(3)

في "ح": "يرها".

(4)

رواه الترمذي (1887)، كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في كراهة النفخ في الشراب، والإمام مالك في "الموطأ"(2/ 925)، والإمام أحمد في "المسند"(3/ 32)، وابن حبان في "صحيحه"(5327)، والحاكم في "المستدرك"(7208).

(5)

في "ح": "الشراب".

(6)

رواه البخاري (5308)، كتاب: الأشربة، باب: الشرب بنفسين أو ثلاثة، ومسلم (2028)، كتاب: الأشربة، باب: كراهة التنفس في نَفْسِ الإناء، واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء.

ص: 135