المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

على: أن كل ركعة تسمى صلاة، وقد بينا عدمه. وقد يستدل - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار - جـ ١

[ابن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌المقدّمَة

- ‌ مصادر الكتاب:

- ‌ النسخ الخطية للكتاب:

- ‌ منهج التحقيق:

- ‌تَرْجَمَةُ المؤَلِّف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ ولادته ونشأته:

- ‌ تدريسُهُ وإفادتُهُ:

- ‌ شيوخه:

- ‌ آثاره العلمية:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مرضه ووفاته:

- ‌ مصادر ترجمته:

- ‌كتاب الطَّهارة

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثَّامن

- ‌الحديثُ التَّاسعُ

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السَّادس

- ‌باب السِّواك

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب في المَذْي وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني والثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الحَيْض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب فضل الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الصُّفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس، والسادس

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌باب وجوب الطُّمَأْنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصَّلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجهر بـ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌باب المرور بين يدَي المصلِّي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

الفصل: على: أن كل ركعة تسمى صلاة، وقد بينا عدمه. وقد يستدل

على: أن كل ركعة تسمى صلاة، وقد بينا عدمه.

وقد يستدل به من يرى: وجوبها في ركعة واحدة؛ بناء على: أنه يقتضي حصول اسم الصَّلاة، عند قراءة الفاتحة؛ فإذا حصل مسمى قراءتها، وجب أن تحصل الصَّلاة، والمسمى يحصل بقراءتها مرَّة واحدة؛ فوجب القول بحصول مسمى الصَّلاة، بدليل؛ أن إطلاق اسم الكل، يطلق على الجزء، لكن بطريق المجاز، لا الحقيقة.

والجواب عن هذا: أنه دلالة مفهوم؛ على صحة الصَّلاة بقراءة الفاتحة في ركعة؛ فإذا دل المنطوق على وجوبها في كل ركعة، كان مقدمًا عليه.

وقد يستدل به من يرى: وجوبها على العموم؛ لأنَّ صلاة المأموم صلاة، فينتفي عند انتفاء قراءتها؛ فإن وجد دليل يقتضي تخصيصه من هذا العموم، قدم، وإلا، فالأصل: العمل به.

وفي مذهب الشافعي في وجوب قراءتها على المأموم تفصيل؛ إن كانت سرية: وجبت، بلا خلاف، وإن كانت جهرية: وجبت -أيضًا-، على أصح القولين، والله أعلم.

* * *

‌الحديث الثاني

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأنصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَينِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ؛ بأُمِّ الكِتَابِ، وَسُورَتَيْن؛ يُطَوِّلُ فِي الأولَى، وَيقصِّرُ فِي الثَّانية، وكَانَ يُطَوِّلُ في الأوَلَى؛ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَيقَصِّرُ فِي الثَّانِية، وَفِي الرَّكعَتَينِ الأُخْرَيَينِ؛ بِأُمِّ الكِتَابِ (1).

تقدم الكلام على أبي قتادة، في باب الاستطابة.

(1) رواه البُخاريّ (743)، كتاب: صفة الصَّلاة، باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، ومسلم (451)، كتاب: الصَّلاة، باب: القراءة في الظهر والعصر.

ص: 510

أما الأوليان: فهي تثنية أولى؛ وكذلك الأخريان: تثنية أخرى.

وأما ما يسمع على الألسنة؛ من الأولة، وتثنيتها بالأولتين؛ فمرجوح في اللغة.

والحكمة في قراءة السورة؛ في الأوليين من الظهر والعصر، وفي الصبح: أن الظهر في وقت قائلة، والعصر في وقت شغل النَّاس؛ بالبيع والشراء، وتعب الأعمال، والصبح في وقت غفلة؛ بالنوم آخر الليل، فطولتا بالقراءة؛ ليدركهما المتأخر؛ لإنشغاله بما ذكرنا؛ من القائلة، والتعب، والنوم، وإن كانت قراءتهما في العصر أقصرَ من الظهر، والصبح.

والحكمة في تطويل الأولى على الثَّانية قصدًا: ليدرك المأموم فضيلة أول الصَّلاة جماعة.

وقوله: يسمع الآية أحيانًا؛ إسماعه صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه كان مقصودًا: فيكون دليلًا على أن الإسرار ليس بشرطٍ لصحة الصَّلاة السرية؛ بل يجوز الجهر، والإسرار فيها، والإسرار أفضل؛ فيكون ذلك بيانًا للجواز، مع أن الإسرار سنة.

ويحتمل أنه ليس مقصودًا بل كان دليلًا على أن الإسرار ليس بشرط لصحة السرية، بل يجوز الجهر فيها، والإسرار أفضل، فيكون ذلك بيانًا يحصل بسبق اللسان؛ للاستغراق في التدبر؛ وهو الأظهر، لكن الإسماع يقتضي القصد له، والله أعلم.

وفي الحديث مسائل:

منها: أنَّ (كان) تقتضي الدوام في الفعل، وتقدم.

ومنها: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وتقدم الكلام على ذلك، والاختلاف فيه.

ومنها: شرعية السورة في الركعتين الأوليين؛ من الظهر والعصر، وفي حكمهما العشاء؛ وكذلك في الصبح.

ومنها: أن السورة لا تشرع في الأخريين؛ من الظهر والعصر؛ وكذلك

ص: 511

العشاء، والثالثة من المغرب، وقد اختلف قول الشافعي في الاستحباب وعدمه؛ على قولين، والمشهور منهما: عدم الاستحباب، إلَّا أن يكون المصلي مسبوقًا.

قال الشافعي رحمه الله: ولو أدرك المسبوق الأخريين؛ أتى بالسورة في الباقيتين؛ لئلا تخلو صلاته من سورة (1).

ومنها: أن سورة كاملة أفضل من قدرها من غيرها؛ لارتباط القراءة بعضها ببعض، في ابتدائها، وانتهائها، بخلاف قدرها من طويلة؛ فإنّه قد يخفى الارتباط على أكثر النَّاس، أو كثير منهم، فيبتدئ ويقف على غير مرتبط؛ وهو محذور؛ لإخلاله بنظم القرآن.

ومنها: تطويل السورة في الركعة الأولى على الثَّانية؛ في الصبح، والظهر، والعصر؛ وكذلك المغرب، والعشاء، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ من الشافعية، وغيرهم؛ والاختلاف وجهان لأصحاب الشافعي:

أشهرهما عندهم: لا تطول الأولى على الثَّانية؛ وهو مخالف لظاهر الحديث، وتأولوه على: أنه طول بدعاء الافتتاح، والتعوذ، أو لسماع دخول داخل في الصَّلاة، لا في القراءة.

والثاني: وهو الصحيح، تطويل القراءة في الأولى قصدًا؛ لظاهر السنة؛ فعلى هذا من قال من أصحاب الشافعي: استحباب السورة في الأخريين، اتفقوا على أنها أخف منها في الأوليين.

واختلفوا في تطويل الثالثة على الرابعة، إذا قلنا بتطويل الأولى على الثَّانية؛ على وجهين.

وقد تقدم ذكر اختلاف السلف؛ في وجوب قراءة السورة مع الفاتحة، ودليله، وعدمه، وفي يده هنا وضوحًا، ولا شك؛ أن مجرد فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، إلَّا أن يبين أنه وقع بيانًا لمجمل؛ فقد ادعي في كثير من أفعاله صلى الله عليه وسلم التي قصد إثبات وجوبها، أنها بيان له، لكن ذلك في هذا خارج عما ادعى؛ فإنّه

(1) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (4/ 174).

ص: 512