المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بتغييب الحشفة، بالاتفاق، ولا يشترط تغييب جميع الذكر. فلو غَيَّبَ بعضَ - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار - جـ ١

[ابن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌المقدّمَة

- ‌ مصادر الكتاب:

- ‌ النسخ الخطية للكتاب:

- ‌ منهج التحقيق:

- ‌تَرْجَمَةُ المؤَلِّف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ ولادته ونشأته:

- ‌ تدريسُهُ وإفادتُهُ:

- ‌ شيوخه:

- ‌ آثاره العلمية:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مرضه ووفاته:

- ‌ مصادر ترجمته:

- ‌كتاب الطَّهارة

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثَّامن

- ‌الحديثُ التَّاسعُ

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السَّادس

- ‌باب السِّواك

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب في المَذْي وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني والثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الحَيْض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب فضل الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الصُّفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس، والسادس

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌باب وجوب الطُّمَأْنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصَّلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجهر بـ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌باب المرور بين يدَي المصلِّي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

الفصل: بتغييب الحشفة، بالاتفاق، ولا يشترط تغييب جميع الذكر. فلو غَيَّبَ بعضَ

بتغييب الحشفة، بالاتفاق، ولا يشترط تغييب جميع الذكر.

فلو غَيَّبَ بعضَ الحشفة؛ لم يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق أيضًا إلَّا وجهًا شاذًّا منكرًا مردودًا لبعض أصحاب الشَّافعي رحمه الله: أن حكمَ بعضِها حكمُ جميعِها، وهو غلط، والله أعلم.

ثم إنه يجب الغسلُ على الرجلِ والمرأة؛ لإطلاقه صلى الله عليه وسلم إيجابه من غير تقييد بواحد منهما.

وحكم الإيلاج في الدبرِ كذلك في وجوب الغسل، أيَّ دبر كان.

قال أصحاب الشَّافعي: وسواء كان ذلك عن قصد، أو نسيان، وسواء كان ذلك، مختارًا، أو مكرهًا، وسواء كان ذلك مختونًا، أو أغلف؛ فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل، والمفعول به.

إلَّا [إذا] كان الفاعل والمفعول به صبيًّا، أو ميتة؛ فإنه لا يقال: وجب عليه؛ [لأنه] ليس مكلفًا، لكن يقال: صار جنبًا.

فإن كان مميزًا، وجب على الولي أن يأمره بالغسل؛ كما يأمره بالوضوء.

فإن صلَّى من غير غسل، لم تصحَّ صلاتُه، وإن لم يغتسل حتى بلغ؛ وجب عليه الغسل.

وإن اغتسل في الصبا، ثم بلغ؛ لم يلزمه إعادة الغسل، والله أعلم.

* * *

‌الحديث الثامن

عن أبي جعفرٍ محمدِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالب رضي الله عنهم: أنه كان هو وأبوه عند جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، وعندَه قومُه؛ فسألوه عن الغُسلِ؛ فقال: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: ما يَكْفِيني، فَقَالَ جابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وخَيْرًا مِنْكَ - يريدُ: النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَمَّنا في ثَوْبٍ (1).

(1) رواه البخاري (249)، كتاب: الغسل، باب: الغسل بالصاع ونحوه.

ص: 229

وفي لفظٍ: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُفْرِغُ على رَأسِه ثَلاثًا (1).

الرجل الذي قال: ما يكفيني؛ هو: الحسنُ بنُ محمدِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أبوه هو ابنُ الحنفية.

أمَّا أبو جعفرٍ محمدُ بنُ عليٍّ: فهو: قرشيٌّ، هاشميٌّ، مدنيٌّ، تابعيٌّ جليل، يعرف بالباقر.

قال الواقدي: سُمِّي به؛ لأنه بَقَرَ العلمَ، وعرفَ أصلَه؛ أي: شقَّه، وفتحَه.

وكان رحمه الله خيرَ محمدٍ على وجه الأرض في زمنه؛ متفق على إمامته، وجلالته، وتوثيقه.

روى له الأئمة، منهم: البخاري، ومسلم (2).

وأمَّا أبوه عليُّ بنُ الحسينِ: فكنيته: أبو الحسين، ويقال: أبو الحسن، ويقال: أبو محمد؛ تابعيٌّ جليل، يعرف بزين العابدين، وكان ثقةً، مأمونًا، كثيرَ الحديث، عاليًا، رفيعًا.

قال يحيى بنُ سعيد: كان أفضلَ هاشميٍّ أدركته؛ يقول: يا أيها الناس! أَحِبُّونا حُبَّ الإسلام؛ فما بَرِحَ حُبُّكم حتى صار علينا عارًا!

وقال شيبةُ بنُ نعامةَ: كان عليُّ بنُ الحسين يُبَخَّلُ؛ فلما مات، وجدوه يقوت مئةَ أهلِ بيتٍ بالمدينة في السرِّ.

مات سنةَ أربعٍ وتسعين بالمدينة، وكان يقال لهذه السنة: سنة الفقهاء؛ لكثرة من مات فيها منهم.

روى له: الأئمة، والبخاري، ومسلم (3).

(1) رواه البخاري (252)، كتاب: الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا، ومسلم (329)، كتاب الحيض، باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا، واللفظان للبخاري.

(2)

وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (5/ 320)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (3/ 180)، و"تهذيب الكمال" للمزي (26/ 136)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (4/ 401)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (9/ 311)، و"تقريب التهذيب" له أيضًا (تر: 6151).

(3)

وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (5/ 211)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم =

ص: 230

وأمَّا الحسين: فكنيته: أبو عبد الله، وهو سبطُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورَيحانتهُ.

روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمانيةَ أحاديثٍ؛ رويا له عن أبيه.

وَوُلِدَ لخمسٍ خَلَوْنَ من شعبان، سنة أربعٍ، وقيل: ثلاث.

وقُتِلَ يومَ عاشوراءَ يوم السبت، وقيل: يوم الجمعة بكربلاء من أرض العراق، سنة إحدى وستين؛ وهو ابنُ ثمانٍ وخمسين سنةً، وقيل غيره؛ قتَلَه: سِنَانُ بنُ أنس النَّخَعِي.

قال أبو حاتم بنُ حِبَّان رحمه الله: وجثَّته بكربلاء، واختلف في موضع رأسه:

فمنهم من زعم: أنَّ رأسهَ على رأس عمود في مسجد جامع دمشق على يمين القبلة؛ وقد رأيت ذلك العمود.

ومنهم من زعم: أَنَّ رأسَه في البرج الثالث من السور على باب الفراديس بدمشق.

ومنهم من زعم: أَنَّ رأسه في قبر معاوية؛ وذلك أَنَّ يزيدَ دفن رأسه في قبر أبيه، وقال: أحصنه بعد الممات، هذا آخر كلامه.

وأمَّا ما يقوله أهل مصر: إنَّه بها مدفون؛ فباطل، لا أصل له، ولا خلاف في بطلانه عند العلماء، والله أعلم (1).

وكان بينه وبين الحسن طُهْرٌ واحد.

= (3/ 133)، و"تاريخ دمشق"(41/ 360)، و"تهذيب الكمال" للمزي (20/ 382)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (4/ 386)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (7/ 268).

(1)

وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (2/ 381)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (2/ 39)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (1/ 392)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (14/ 111)، و"تهذيب الكمال" للمزي (6/ 396)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (2/ 280)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (2/ 24)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (8/ 11)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (2/ 76)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (2/ 299).

ص: 231

وأمُّهما: فاطمة الزهراء بنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول:"اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهما؛ فَأَحِبَّهما"(1).

وقال صلى الله عليه وسلم: "حُسَيْنٌ مِنِّي، وأَنا من حُسَيْنٍ، أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَينًا؛ حسينٌ سِبْطٌ مِنَ الأَسْبَاط"(2).

وقال صلى الله عليه وسلم: "ابْنايَ هذان سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ، إلَّا ابْنَيِ الخَالَةِ؛ عيسى، ويحيى"(3).

وأما الرجل الذي قال: ما يكفيني:

فكنيته: أبو محمدٍ الحسنُ بنُ محمدِ بنِ الحنفيَّةِ؛ وهو أخو عبد الله بنِ محمد بنِ الحنفيَّة، وكان الحسنُ هذا يقدَّمُ على أخيه في الفضل.

وهو: تابعيٌّ، مدنيٌّ، ثقةٌ من أوثق الناس، كان الزهري يُعَدُّ من غِلمانه؛ يعني: في العلم.

مات سنة مئة، أو تسع وتسعين.

روى له الأئمة، منهم: البخاري، ومسلم (4).

وأمَّا أبوه محمدُ بنُ عليِّ بن أبي طالب:

فكنيته: أبو القاسم، ويقال: أبو عبد الله، يُعرف: بابن الحنفية؛ واسمها:

(1) رواه الترمذي (3769)، كتاب: المناقب، باب: مناقب الحسن والحسين، وابن حبان في "صحيحه"(6967)، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه.

(2)

رواه الترمذي (3775)، كتاب: المناقب، باب: مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، وقال: حسن، وابن ماجه (144) في المقدمة، والإمام أحمد في "المسند"(4/ 172)، وابن حبان في "صحيحه"(6971)، والحاكم في "المستدرك"(4820)، عن يعلى بن مرة رضي الله عنه.

(3)

رواه النسائي في "السنن الكبرى"(8169)، وابن حبان في "صحيحه"(6959)، والطبراني في "المعجم الكبير"(2603)، والحاكم في "المستدرك"(4778)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(8/ 71)، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(4)

وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (5/ 328)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (2/ 305)، و "تاريخ دمشق" لابن عساكر (13/ 373)، و"تهذيب الكمال" للمزي (6/ 316)، و"سير أعلام النبلاء"(4/ 130)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (2/ 276).

ص: 232

خَوْلَةُ بنتُ جعفرِ بنِ قيسِ بنِ مسلمِ بنِ ثعلبةَ بنِ يربوعِ بنِ ثعلبةَ بنِ الدؤلِ بنِ حنيفةَ؛ كانت من سبي اليمامة.

وروت عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قلت للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنْ وُلدَ لي بَعْدك ولد، أُسميه باسمك، وأُكَنِّيه بكنيتك؟ قال:"نعم"(1).

وقال إبراهيمُ بنُ عبدِ الله بنِ الجنيدِ الخَتْلِيُّ: لا نعلم أحدًا أسندَ عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثرَ، ولا أصحَّ، مما أَسندَ محمدُ بن الحنفية.

روى له: البخاري، ومسلم، وغيرهما من الأئمة.

قال أبو نعيم، وعمرو بن علي: مات سنةَ أربعَ عشرةَ ومئة، وقال البخاري: قال أبو نعيم: مات سنة ثمانين، وقال يحيى بن بكير: مات سنة إحدى وثمانين (2).

وأما جابرُ بنُ عبد الله:

فكنيته: أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد، أنصاريٌّ؛ خزرجيٌّ، سُلَمي، مدنيٌّ.

وهو: ابنُ عبدِ الله بنِ عمرِو بن حَرامِ بنِ عمرِو بنِ سَوادِ بنِ سلمةَ، وهو من بني جُشمِ بنِ الخزرج.

وهو من أكثر الصحابة حديثًا؛ رُوي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألفُ حديث، وخمسُ مئة حديث، وأربعون حديثًا.

أخرج له البخاري، ومسلم منها: مئتين وعشرة أحاديث؛ اتفقا على: ثمانية

(1) رواه أبو داود (4967)، كتاب: الأدب، باب: في الرخصة في الجمع بينهما، والإمام أحمد في "المسند"(1/ 95)، والبخاري في "الأدب المفرد"(842)، والحاكم في "المستدرك"(7737).

(2)

وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (5/ 91)، و "حلية الأولياء" لأبي نعيم (3/ 174)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (54/ 318)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي (2/ 77)، و"تهذيب الكمال" للمزي (26/ 147)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (4/ 110)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (9/ 315).

ص: 233

وخمسين، وانفرد البخاري: بستة وعشرين، ومسلم: بمئة وستة وعشرين.

وروى -أيضًا- عن: أبي بكر، وعمر، وعلي، وجماعة من الصحابة.

روى عنه: خلقٌ من التابعين.

وغزا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بنفسه: إحدى وعشرين غزوة؛ شهد جابرٌ منها معه: تسعَ عشرةَ.

استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسةً وعشرين مرةً ليلةَ العقبة.

مات سنةَ ثمانٍ، أو تسعٍ وسبعين؛ بعد أن عَمِي، وكان يخطب بالجمرة، وسنه يوم مات: أربع وتسعون سنة، وصلى عليه: أَبَانُ بنُ عثمانَ؛ وهو والي المدينة يومئذٍ.

وروى له: أصحاب المساند والسنن (1).

أمَّا لفظه:

فالصَّاعُ: مكيال معروف -يُذَكَّر، ويؤنث-، ويقال فيه أيضًا: صوع، وصُواع؛ ثلاثُ لغات؛ وهو: أربعةُ أمدادٍ بِمُدِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ وهو هنا: خمسةُ أرطال وثلثٌ بغدادية؛ كما في الفطرة، وفدية الحج، وغيرها، وقيل: ثمانية أرطال.

والمدُّ: ربعُ صاع؛ وهو رطلٌ وثلثٌ، وهو معتبر على التقريب، لا على التحديد؛ هذا هو الصواب المشهور، وذكر بعض أصحابنا وجهًا: أنَّ المدَّ رِطْلان (2).

(1) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (1/ 648)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (2/ 207)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 51)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (1/ 219)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (11/ 208)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (1/ 492)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 149)، و"تهذيب الكمال" للمزي (4/ 443)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (3/ 189)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (1/ 434)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (2/ 37).

(2)

انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص: 110)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (3/ 60)، و"لسان العرب" لابن منظور (3/ 400).

ص: 234

وأمَّا حكمُ الحديث:

فاعلم أنه: ليس الصاع؛ مذكورًا لبيان أقل ما يكفي من الماء في الغسل. وقد أجمع العلماء على أن الماء المجرى في الوضوء، والغسل، غير مقدر؛ بل يكفي فيه القليل، والكثير؛ ممَّا يسمى غسلًا، ووضوءًا، إذا وجد الإسباغ بجريانِ الماء على الأعضاء؛ فمتى حصل ذلك، تأدَّى الواجب؛ وإن لم يَبُلُّ الثرى.

قال الشَّافعي رحمه الله: وقد يُرْفَق بالقليل؛ فيكفي، ويُخْرَق بالكثير؛ فلا يكفي (1).

لكن قال العلماء: والمستحبُّ ألا يَنْقُصَ ماءُ الغسلِ عن صاعٍ، ولا ماءُ الوضوء عن مُدٍّ، وقد تقدم مقدارهما، والاختلاف فيه.

وهذا الحديث أحدُ ما يدلُّ على الصاع، وقد دلت الأحاديث في "سنن أبي داود"، وغيره على مقادير مختلفة، وذلك - والله أعلم -؛ لاختلاف الأوقات، والحالات؛ وهو دليل على عدم التحديد فيه.

وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء؛ لو كان على شاطئ البحر، وهل النهي للتحريم، أو لكراهة التنزيه؟ وجهان لأصحاب الشافعي، أظهرهما: للتنزيه، والثاني: للتحريم، والله أعلم.

وفي الحديث:

بيان ما كان عليه الصحابة، وغيرُهم من العلماء من رجوعهم إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعاله، وحالاته؛ فإنَّ جابرًا رضي الله عنه لما كان عنده آلُ عليِّ بن أبي طالب، وسألوه عن الغسل، وأجابهم بالصاع؛ فأجابه أحدهم بعدم الكفاية، فردَّ عليه جابر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحاله، [وأنه صلى الله عليه وسلم -أوفى منه شعرًا، فأفحمه، ورجع إليه.

(1) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (1/ 28).

ص: 235

وفيه: جواز الصلاة] (1) في ثوب واحد؛ وإن كان المصلي إمامًا.

وفيه: المباحثة في العلم، والسؤال عنه؛ وإن كان السائل أشرف نسبًا.

وفيه: جواز الرد بعنف؛ إذا كان حقًّا وصوابًا في إبلاغ الحق، وإيصاله إلى المردود عليه.

وفيه: وجوب الوقوف عند الحق من غير ممانعة، وجدال، والله أعلم.

° ° °

(1) ما بين معكوفين ساقط من "ش".

ص: 236