المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الجنابة ‌ ‌الحديث الأول عن أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار - جـ ١

[ابن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌المقدّمَة

- ‌ مصادر الكتاب:

- ‌ النسخ الخطية للكتاب:

- ‌ منهج التحقيق:

- ‌تَرْجَمَةُ المؤَلِّف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ ولادته ونشأته:

- ‌ تدريسُهُ وإفادتُهُ:

- ‌ شيوخه:

- ‌ آثاره العلمية:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مرضه ووفاته:

- ‌ مصادر ترجمته:

- ‌كتاب الطَّهارة

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثَّامن

- ‌الحديثُ التَّاسعُ

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السَّادس

- ‌باب السِّواك

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب في المَذْي وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني والثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الحَيْض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب فضل الجماعة ووجوبها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الصُّفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الإمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس، والسادس

- ‌باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌باب وجوب الطُّمَأْنينة في الركوع والسجود

- ‌باب القراءة في الصَّلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب ترك الجهر بـ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌باب المرور بين يدَي المصلِّي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب جامع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

الفصل: ‌ ‌باب الجنابة ‌ ‌الحديث الأول عن أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ

‌باب الجنابة

‌الحديث الأول

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ في بَعْضِ طُرِقِ المَدِينَةِ، وهو جُنُبٌ: فانْخَنَسْتُ مِنْه، فَذَهَبْتُ، فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ، فقالَ:"أينَ كُنْتَ يا أَبا هُرَيْرَةَ؟ " قال: كُنْتُ جُنُبًا، فكَرِهْتُ أَن أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، قَالَ:"سُبْحَانَ اللهِ! إنَّ المُؤمِنَ لا يَنْجُسُ"(1).

الجنابة: دالة على معنى البعد، ومنه قوله تعالى:{وَالْجَارِ الْجُنُبِ} [النساء: 36].

وعن الشَّافعيِّ رضي الله عنه: أنه إنَّما سُمِّيَ جُنُبًا، من المخَالَطة.

ومن كلام العرب: أَجْنَبَ: إذا خالَطَ امرأته.

فعلى هذا يكون من الأضداد، وهو أَنَّ اللفظَ يُستعمل في الضدين في المعنى؛ كالقربِ والبعد، ولأنَّ مخالطتَها يلزم منها حصولُ الجنابة، أو مؤدِّية إليها، التي معناها البعدُ (2).

وأما المدينة: فهي مدينةُ النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) رواه البخاري (279)، كتاب: الغسل، باب: عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس، ومسلم (371)، كتاب: الحيض، باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس.

(2)

انظر: "لسان العرب" لابن منظور (1/ 279)، و"القاموس" للفيروزأبادي (ص: 89)، (مادة: جنب).

ص: 198

ولها أسماء: المدينةُ، والدار؛ لأَمْنِهَا والاستقرار بها.

وطَيْبَة، وطَابةُ؛ من الطِّيب؛ وهي الرائحةُ الحسنة، والطابُ، والطيبُ: لغتان.

وقيل: من الطيب، وهو الطاهر؛ لخلوصها من الشرك، وطهارتها.

وقيل: من طيب العيش بها.

وفي "صحيح مسلم": أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللهَ تعالى سَمَّى المدينةَ طابة"(1).

ويقال لها: يَثْرِبُ، والعذراءُ، وجابرةُ، والمجبورةُ، والمحبةُ، والمحبوبةُ، والقاصمةُ؛ لأنها قصمتِ الجبابرةَ، ولم تزلْ عزيزةً في الجاهلية، تمنَّعت على الملوك السالفة، وغيرهم، أعزَّها الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم، وقيل: لم يُعْبَد بها صنم قط.

ثم اعلم: أَنَّ كثرةَ الأسماءِ تدل على شرف المسمَّى؛ ولهذا كثرت أسماء الله تعالى، وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم.

واعلم أنَّ الأصوليين اختلفوا في أنَّ: الاسمَ غيرُ المسمى، أو هو هو، وذلك في غير اسم الله تعالى، وأمَّا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز إطلاقُ ذلك عليه؛ بل هو -سبحانه- واحدٌ في ذاته، وصفاته، ومخلوقاته، وذاته.

وأسماؤه قديمة، لا يقال: هذا هذا، ولا هذا غير هذا؛ بل نطلقه كما أطلقه سبحانه، لا إله إلا هو، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا.

وقوله: "فَانْخَنَسْتُ"؛ أي: انقبضتُ راجعًا.

والانْخِنَاسُ: الانقباضُ، والرجوعُ، يقال: خَنَسَ، لازمًا ومتعديًا، فمن

(1) رواه مسلم (1385)، كتاب: الحج، باب: المدينة تنفي شرارها، من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.

ص: 199

اللازم: ما جاء في الحديث في ذكر الشيطان: "فإذا ذُكِرَ اللهُ خَنَسَ"(1)، ومن المتعدي: ما جاء في الحديث أيضًا: "وخَنَسَ إِبْهَامَه"(2)؛ أي: قبضها.

وقيل: يقال: أَخْنَسَه في المتعدِّي، ذكره صاحب "مجمع البحرين"(3).

ورُويت هذه اللفظة: "فانْبَجَسْتُ"(4)؛ من الانبجاس -بالجيم-: وهو الاندفاع؛ أي: اندفعتُ عنه، ويؤيده ما جاء في حديث آخر، وهو قوله:"فانْسَلَلْتُ مِنْهُ"(5).

وروي -أيضًا-: "فانبَخَسْتُ"(6) -بالخاء-؛ من البَخْس، وهو: النقص؛ كأنه رضي الله عنه اعتقدَ نقصانَ نفسه بجنابته، عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مصاحبته؛ لاعتقاد نجاسة نفسه.

وفي لفظ البخاري: "فانسَلْتُ"(7)، وفي لفظ مسلم:"فانْسَلَّ"(8).

وروي: "فانْبَجَسْتُ" -بالجيم، والشين المعجمة-، وهو: الإسراع (9).

وقوله: "كُنْتُ جُنُبًا"؛ أي: ذا جنابة.

وهذه اللفظة تقع على الواحد المذكر، والمؤنث، والاثنين، والجمع بلفظ

(1) رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده"(4301)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء"(3/ 186)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(6/ 268)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي الباب: عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(2)

رواه الدارقطني في "سننه"(2/ 163)، عن رافع بن خديج رضي الله عنه.

(3)

كتاب: "مجمع البحرين" في اللغة، للإمام حسن بن محمد الصغاني، المتوفى سنة (650 هـ)، في اثني عشر مجلدًا، جمعه من كتب في اللغة كثيرة. وانظر:"كشف الظنون"(2/ 1599).

(4)

وهي من رواية المستملي عن البخاري، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(1/ 390).

(5)

رواه ابن حبان في "صحيحه"(1259).

(6)

وهي من رواية الأُصيلي وأبي الحسن القابسي والنسفي والمستملي، كما ذكر القاضي عياض في "مشارق الأنوار"(1/ 78).

(7)

رواه البخاري (281)، كتاب الغسل، باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره.

(8)

تقدم من رواية مسلم برقم (371) في "صحيحه".

(9)

انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (5/ 21).

ص: 200

واحد، قال تعالى في الجمع:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، وقال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم:"إنِّي كُنْتُ جُنُبًا"(1).

وقد يقال: جُنُبَان، وجُنُبُون، وأَجْنَاب.

قوله: "فَكَرِهْتُ أَنْ أُجالِسَكَ، وَأَنا عَلَى غَيْرِ طَهارَةٍ"، إنما كره ذلك؛ لاعتقاده نجاسةَ الجُنُبِ؛ ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم:"سُبْحانَ اللهِ! إنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ"؛ تعجبًا من اعتقاده، وإعلامه بالحكم في عدم نجاسة الجنب، وإِنْ كان المستحبُّ أن يكونَ الإنسانُ على طهارة في ملابسة الأمور المعظمة، لكنَّ اعتقادَ النَّجَاسة أعظمُ مفسدةً من مراعاة لمصلحةٍ مستحبةٍ.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "سبحانَ اللهِ"؛ تنزيهٌ لله تعالى، منصوب نصب المصدر، أريد به هنا، وأمثاله: التعجبُ.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ المسلمَ لا يَنْجُسُ"؛ هو -بضم الجيم، وفتحِها- لغتان، فيقال في الماضي: نَجِسَ، و [نَجُسَ]-بكسر الجيم، وضمها-، فمن كسرها في الماضي، فتحها في المضارع، ومن ضمها في الماضي، ضمها في المضارع -أيضًا-؛ وهو قياس يطرد عند أهل العربية، إلَّا أحرفًا مستثناة، من ذلك (2).

وأمَّا الأحكام:

ففيه: دليل على طهارة المسلم حيًّا، أو ميْتًا:

وأمَّا الحي: فهو طاهر بإجماع المسلمين.

حتى الجنينُ إذا ألقته أمُّه، وعليه رطوبةُ فرجِها، قال بعض أصحاب الشَّافعي: هو طاهرٌ بإجماع المسلمين، قال: ولا يجيء فيه الخلاف المعروف

(1) رواه أبو داود (68)، كتاب: الطهارة، باب: الماء لا يجنب، والترمذي (65)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الرخصة في ذلك، وابن ماجه (370)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة بفضل وضوء المرأة، وابن حبان في "صحيحه"(1248)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(2)

انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (4/ 67)، و"لسان العرب" لابن منظور (6/ 226)، (مادة: نجس).

ص: 201

في نجاسة رطوبة فرح المرأة، والخلاف في كتب الشَّافعية في نَجَاسةِ بيضِ الدَّجاج، ونحوه؛ فإنَّ فيه وجهين؛ بناء على رطوبة الفرج.

وأمَّا الميْتُ المسلم: فاختلف العلماء فيه، وللشَّافعي قولان؛ الصحيح: أنَّه طاهر، ولهذا غسل؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ المسلمَ لا يَنْجُسُ".

ذكره البخاري في "صحيحه"، عن ابن عباس رضي الله عنهما تعليقًا:"المسلمُ لا يَنْجُسُ حَيًّا، ولا مَيْتًا"(1).

وأمَّا الآدميُّ الكافرُ: فحكمُه في الطهارة والنجاسة حكمُ المسلم، وهو مذهب جمهور العلماء.

وبعض أهل الظاهر يرى: أنَّ المشركَ نَجِسٌ في حال حياته؛ أخذًا بظاهر قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28].

ويقال للشيء: نجَسٌ؛ بمعنى أنَّ: عينَه نجس، ويقال: نجس: بإضافة النجاسة له، ويجب حمله على المعنى الأول؛ هو: أنَّ عينه لا تصير نَجِسَة؛ لإمكان نجاسته بإصابة النجاسة.

ويجاب عن الآية الكريمة: بأنَّ المرادَ نجاسةُ الاعتقاد، والاستقذار؛ لا أنَّ أعضاءهم نجسة؛ كنجاسة البول والغائط، ونحوهما.

فإذا ثبت طهارةُ الآدمي، مسلمًا كان أو كافرًا، فعرقه، ولعابه، ودمعه طاهرات، سواء كان: محدِثًا، أو جُنبًا، أو حائِضًا ونفساءَ؛ وهذا كلُّه بإجماع المسلمين، كما تقدم.

وكذلك الصبيان: أبدانُهم، وثيابُهم، ولعابُهم؛ محمولةٌ على الطهارة، حتى

(1) رواه البخاري في "صحيحه"(1/ 422)، معلقًا بصيغة الجزم، ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(11134) موصولًا عن ابن عباس موقوفًا عليه من قوله.

ورواه الدارقطني في "سننه"(2/ 70)، والحاكم في "المستدرك"(1422)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 306)، عن ابن عباس مرفوعًا.

ص: 202