الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث
عن أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الأَسَدِيَّةِ رضي الله عنها: أَنَّهَا أَتَتْ بابنٍ لها صَغيرٍ؛ لم يأكلِ الطعامَ، إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَسَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حِجْرِهِ، فَبَالَ على ثَوْبِه؛ فنَضَحَهُ بماءٍ، ولم يَغْسِلْهُ (1).
وعن عائشةَ أُمِّ المؤمنينَ رضي الله عنها، قالتْ: أُتِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بصبيٍّ، فَبَالَ على ثَوْبِهِ؛ فَدَعَا بماءٍ، فَأَتبَعَهُ إِيَّاهُ (2).
ولمسلمٍ: فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ، ولم يَغْسِلْهُ (3).
أمَّا أُمُّ قيسٍ: فلا اسمَ لها غيرُ كنيتها، وهي: أختُ عُكَّاشَةَ بْنِ محصنِ ابنِ حرثانَ بنِ قيسِ بنِ مرةَ بنِ كثيرِ بنِ غنمِ بن دُودانَ بنِ أسدِ بنِ خزيمةَ.
أسلمت قديمًا بمكة، وهاجرت إلى المدينة، وكانت من المبايعات.
رُوِيَ لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعةٌ وعشرون حديثًا؛ اتفقا منها على حديثين.
رَوَى عنها من الصحابة: وابِصَةُ بنُ مَعْبَدٍ، وجماعةٌ من التابعين، وروى لها أصحاب السنن، والمساند (4).
وأما قوله: "الأَسَدِيَّةُ"، -بفتح الهمزة، والسين المهملة- فنسبة إلى أسد ابنِ خزيمةَ، وهي نسبة -أيضًا- إلى أسدٍ في قريش: أسدِ بنِ عبد العزى بن قصيِّ بنِ
(1) رواه البخاري (221)، كتاب: الوضوء، باب: بول الصبيان، ومسلم (287)، كتاب: الطهارة، باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، وهذا لفظ البخاري.
(2)
رواه البخاري (220)، كتاب: الوضوء، باب: بول الصبيان.
(3)
رواه مسلم (286)، باب: الطهارة، باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله.
(4)
وانظر ترجمتها في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (8/ 242)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 459)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1951)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (7/ 368)، و"تهذيب الكمال" للمزي (35/ 379)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (8/ 280)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (12/ 502).
مالك، وأسدٍ في مَذْحِجٍ: أسدِ بنِ مسلمةَ بنِ عامرٍ، وأسدِ بنِ عبدِ مناةَ بنِ عائذِ الله بنِ سعدِ العشيرةِ، وفي الأسد -أيضًا-: أسدُ بنو أسدِ بنِ حرب بن عتيك.
وتشتبه هذه النسبة بالأَسْدي -بسكون السين، مبدَلَةٍ من الزاي- نسبة إلى أَزْد شنوءة؛ كذا قاله السمعانيُّ، وحكى عن ابنِ السِّكِّيتِ، وغيره؛ أنَّه يُقال فيه: الأَزْدُ -بالزاي، والسين- لغتان، منهم من الصحابة: ابن بحينة، وابنُ اللُّتْبِيَّة.
وأمَّا ألفاظه:
فقولها: "في حَجْرِهِ": هو بفتح الحاء المهملة، وكسرها؛ لغتان مشهورتان.
وأما حقيقة النَّضْحِ: فهو أَنْ يُغْمَرَ الشيءُ الَّذي أصابه البولُ بالماء؛ كسائر النجاسات؛ بحيثُ لو عُصر لا يعصر، قاله أبو محمد الجوينيُّ، والقاضي حسين، والبغويُّ.
والذي قاله إمام الحرمين، والمحققون: إنَّ النضحَ أَنْ يُغْمَرَ، ويُكَاثَرَ بالماء مكَاثَرَةً لا تبلغُ جريانَ الماء، وتردُّدَه، وتقاطره، بخلاف المكاثرة في غيره؛ فإنه يُشترط فيها: أن يكونَ بحيثُ يجري بعضُ الماء، ويتقاطرُ من المحلِّ، إن لم يشترط عصره (1).
ويدل عليه قولُها: "فَنَضَحَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ"، وقولُها في رواية في "صحيح مسلم":"فَدَعا بِماءٍ، فَرَشَّهُ"(2).
أمَّا أحكامه ومعانيه:
فلا شكَّ أن بولَ الصبيِّ الَّذي لم يَطْعَمْ نجسٌ، وقد نقل بعض أصحاب الشَّافعي الإجماعَ على نجاسته.
وقال: لم يخالف فيه إلَّا داودُ الظاهريُّ، ومن جوَّزَ نضحَه؛ فللتخفيف في
(1) انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (2/ 602)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (5/ 68 - 69)، و"لسان العرب" لابن منظور (2/ 618)، (مادة: نضح).
(2)
رواه مسلم (287)، كتاب: الطهارة، باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله.
إزالته، لا لكونه ليس بنجسٍ، وحكاية ابن بطال، ثم القاضي عياض، عن الشَّافعي وغيره أنهم قالوا: هو طاهر ويُنَضحُ باطلة قطعًا.
ولا خلاف في مذهب الشافعي في جواز نضحه؛ وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وابن وهب من أصحاب مالك، وروي عن أبي حنيفة؛ عملًا بهذا الحديث.
والفرق بينه وبين الصبية في الحديث الآخر: "يُغْسَلُ بَوْلُ الجارِيَةِ، ويُنْضَحُ بَوْلُ الغُلامِ؛ ما لَمْ يَطْعَمْ" رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، من رواية علي رضي الله عنه مرفوعًا، وقال الترمذي: حديث حسن (1).
وقد حكى صاحب "التتمة"(2) من أصحاب الشافعي، ثلاثةَ أوجه فيهما:
أحدها: يُغسل منهما.
والثاني: يُنضح منهما.
والثالث: التفرقةُ بينهما؛ وهو الصحيح، والوجهان الأولان شاذان ضعيفان.
وممن قال بوجوب الغسل منهما: مالك، وأبو حنيفة -في المشهور عنهما-، وأهل الكوفة، وكأنهم اتبعوا القياس على سائر النجاسات، ولم يبلغهم الحديث، أو بلغهم، وأوَّلوا الحديث في قوله:"ولم يغسله" على أنَّه: لم يغسله غسلًا مبالَغًا فيه كغيره، فسمِّي الأبلغُ: غسلًا، والأخفُّ: نضحًا؛ وهو خلافُ الظاهر، يحتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهرَ، ويبعده التفرقة بين النضح والغسل في الحديث المذكور؛ وهي تقتضي المغايرة، واعتلَّ بعضهم في هذا: بأنَّ بولَ الصبي يقع في محل واحد، وبول الصبية يقع منتشرًا؛ فيحتاج من صبِّ الماء في
(1) رواه أبو داود (377)، كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب، والترمذي (610)، كتاب: الطهارة، باب: ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، وابن ماجه (525)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في بول الصبي الَّذي لم يطعم.
(2)
تقدم ذكر كتاب "التتمة" للمتولّي، والتعريف به.
مواضع متعددة ما لا يحتاج إليه في بول الصبي.
وربما حمل بعضهم لفظَ النضح في بول الصبي على الغسل، وهو ضعيف؛ لنفي الغسل، والتفرقة بينهما في الحديثين.
والمعنى في التفرقة بينهما: أنَّ النفوسَ أعلقُ بالذكور من الإناث؛ فيكثر حمل الذكر؛ فناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح، ودفعًا للعسر والحرج، بخلاف الإناث.
وقيل غير ذلك؛ وهو ركيك؛ من حيث إنَّ كثافة النجاسة ورقتها لا أثر لها في عدم الوجوب، ولا التخفيف في الشرع؛ وإنما المعتبر في ذلك: عمومُ الابتلاء به، وعدمُه، والله أعلم.
وفي الحديث دليل على: استحباب حمل الأطفال إلى الصالحين؛ ليحنِّكوهم، ويبرِّكوهم، ويدعوا لهم؛ ولا فرق في استحباب حمله إليهم حالَ الولادة، وبعدَها.
وفيه: الندبُ إلى اللين، وحسن المعاملة، والمعاشرة، والتواضع، والرفق مع الصغار، والضعفاء.
وفيه: التبرُّكُ بأهل الصلاح والفضل (1).
وفيه: وجوبُ غسل بول الصبيِّ إذا طَعِم؛ وهذا لا خلاف فيه.
وفيه: الندب إلى حمل الأذى، وما يعرض له منه.
وفيه: جبرُ قلوب الكبار؛ بإكرامِ أطفالهم، وإجلاسِهم في الحِجْر، وعلى الركبة، ونحو ذلك.
وفيه: طلب الماء إذا عرض له حاجة به، والله أعلم.
* * *
(1) قلت: إنما يكون التبرك بعلمهم وهدايتهم للناس، لا بذواتهم وآثارهم.