الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثًا: الولي:
الولاية في الفقه: سلطة يثبتها الشرع لإنسان تمكنه من رعاية المولى عليه من نفس ومال وحفظه وتنميته بالطرق المشروعة (1). فولي المرأة في باب النكاح هو الذي يتولى تزويج المرأة وفق ما تقضي به أحكام الشريعة، وهو إما أن يكون ملزما بأخذ رأيها أو لا يكون كذلك حسب اختلاف قوة القرابة وحال المرأة.
شروط الولاية في النكاح:
يشترط في الولي أن تتوافر فيه الشروط الآتية (2):
1 -
العقل: ولا خلاف في اشتراطه؛ لأن الولاية إنما تثبت نظرًا للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه، ومن لا عقل له لا يمكنه النظر لنفسه فلغيره أولى.
2 -
الحرية: وهي شرط عند جمهور الفقهاء لأن العبد لا ولاية له على نفسه فعلى غيره أولى. وأجاز الحنفية ولايته بإذن المرأة بناء على قولهم بجواز أن تزوج نفسها.
3 -
الإِسلام: وهو شرط بالإجماع فيما إذا كانت المرأة مسلمة فلا ولاية لكافر عليها.
4 -
الذكورية: وهي شرط بالاتفاق فلا ولاية للمرأة في النكاح على غيرها؛ لأنها قاصرة عن النظر لنفسها فلغيرها أولى.
(1) الولاية على النفس د. حسن الشاذلي (ص: 4).
(2)
بدائع الصنائع (2/ 237، 239)، تبيين الحقائق (2/ 126)، البحر الرائق (3/ 132)، الهداية شرح بداية المبتدي (1/ 199)، المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة لابن فرحون (ص: 131)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: 134)، الفواكه الدواني (2/ 4)، التاج والإكليل (3/ 438)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 126)، المهذب (2/ 36)، المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (3/ 154 - 156)، الإنصاف (8/ 72 - 74)، كشاف القناع (5/ 53 - 54).
5 -
البلوغ: وهو شرط عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم. وفي رواية أخرى عند الحنابلة لا يشترط البلوغ ونصوا على ثبوتها لابن عشر سنين فما فوقه.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالرأي الثاني في فتواها رقم (17529)(1).
6 -
العدالة: وهي شرط عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (2)؛ لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال.
وذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول إلى عدم اشتراطها (3)؛ لأن الفاسق يلي نكاح نفسه فتثبت له الولاية على غيره كالعدل، ولأن سبب الولاية القرابة وشرطها النظر وذلك متوافر فيه.
7 -
الرشد: وهو شرط عند الشافعية والحنابلة (4). فلا ولاية للمحجور عليه لسفه في النكاح، واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال:"لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل"، وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان"(5). وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الرشد هنا هو المعرفة
(1) 18/ 147.
(2)
المهذب (2/ 36)، المغني (7/ 356)، الإنصاف (8/ 74)، كشاف القناع (5/ 54).
(3)
المسائل الملقوطة لابن فرحون (ص: 131)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 128)، المهذب (2/ 36).
(4)
المهذب (2/ 36)، المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (3/ 154 - 156)، الإنصاف (8/ 74)، كشاف القناع (5/ 54).
(5)
رواه الشافعي في مسنده (ص: 220)، والطبرانيُّ في الأوسط [1/ 167 (521)]، والبيهقيُّ (7/ 124). قال الهيثمي في المجمع (4/ 276):"رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح".