الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن أحب إتمام الصيام جاز له ذلك لما تقدم من حديث أبي هريرة فيدعو لهم ويبارك ويخبرهم بصيامه ليعلموا عذره فتزول عنه التهمة كما تقدم.
حكم الضرب بالدفوف في العرس:
لا يختلف الفقهاء في استحباب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف في حق النساء (1). ودليل ذلك حديث محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح"(2)، وحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال"(3)، وفي رواية أخرى عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف"(4).
أما الرجال فيكره ذلك في حقهم عند الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، خلافا لبعض المالكية، قال الحافظ ابن حجر:"واستدل بقوله: "واضربوا" على أن ذلك لا يختص بالنساء، لكنه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك
(1) بدائع الصنائع (2/ 253)، حاشية الدسوقي (2/ 339)، مواهب الجليل (4/ 7)، مغني المحتاج (4/ 429)، كشاف القناع (5/ 183).
(2)
رواه أحمد (4/ 259)، وابن ماجه [1/ 611 (1896)]، والترمذيُّ [3/ 398 (1088)]، والنسائيُّ في السنن برقم (3369)، وفي الكبرى [3/ 331 (5562)]، والطبرانيُّ في الكبير [19/ 242 (542)]، والحاكم في مستدركه (2/ 201) وقال:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وقال الترمذيُّ عقبه: "حديث محمد بن حاطب حديثٌ حسنٌ، وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال ابن سليم أيضا ومحمَّد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير".
(3)
رواه ابن ماجه [1/ 611 (1895)]، والبيهقيُّ (7/ 290). قال ابن الجوزي في العلل (2/ 627):"فيه خالد بن إياس قال أحمد بن حنبل: هو متروك الحديث".
(4)
الترمذيُّ [3/ 398 (1089)] وقال: "غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث"، وذكره ابن الجوزي في العلل (2/ 627) وقال:"عيسى بن ميمون ضعيف جدًا لا يلتفت إلى ما روى".
للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن" (1).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجوازه للنساء دون الرجال بشرط أن لا يصاحبه منكر كالاختلاط، والأغاني الماجنة ونحو ذلك في فتاواها رقم (13400)، ورقم (1715)، ورقم (3321)، ورقم (5067)، ورقم (18853)، ورقم (16915)، ورقم (15977)(2).
(1) فتح الباري (9/ 226).
(2)
19/ 96، 112، 114، 117، 123، 124، 131.