الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الرجعة
الرجعة في اللغة: اسم المرة من الرجوع بمعنى العود، تقول راجع المرأة وارتجعها أي أرجعها إلى نفسه بعد الطلاق، وتفتح راؤها وتكسر. قال الأزهري: أكثر ما يقال بالكسر الرِّجعة، وقال الجوهري: الفتح أفصح (1).
الرجعة اصطلاحًا: إعادة المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه بغير عقد (2).
مشروعية الرجعة:
وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (3)، وقوله تعالى:{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (4). فإن المقصود بذلك كله الرجعة.
وأما السنة: فحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها" متفق عليه (5). وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها"(6).
(1) الزاهر للأزهري بتحقيق د. عبد المنعم طوعي بشناتي (ص: 441)، الصحاح مادة: رجع (3/ 1216)، لسان العرب مادة: رجع (8/ 114).
(2)
المطلع (ص: 342)، المبدع (7/ 390)، كشاف القناع (5/ 341).
(3)
سورة البقرة: 228.
(4)
سورة الطلاق: 2.
(5)
تقدم تخريجه.
(6)
رواه ابن ماجة برقم (2016)، وأبو داود [2/ 285 (2283)]، والنسائيُّ في السنن برقم (3560) وفي السنن الكبرى [3/ 403 (5755)]، وابن حبان [10/ 100 (4275)]، والحاكم في المستدرك =