الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والصيانة، وإلى الأب ولاية التزويج وهو أقدر على الصيانة. وإن كانت الحاضنة غير الأم فإذا بلغت البنت حدًا تشتهى تضم إلى الأب وحدد ذلك بسبع سنين، وقيل تسع سنين وعليه الفتوى عندهم (1).
الثاني: أن الأم أحق بها حتى تبلغ النكاح وتتزوج إلا إذا خيف عليها وكانت الأم في غير حرز ومنعة فتضم إلى الأب وهو مذهب المالكية (2)، ورواية في مذهب الحنابلة إذا كانت الأم أيما أو كان زوجها محرمًا للجارية (3).
الثالث: أن حكمها لا يختلف عن حكم الغلام الذي بلغ هذا السن وهو مذهب الشافعية (4).
الرابع: أن الأب أحق بها وهو المذهب عند الحنابلة (5).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالقول الرابع في فتواها رقم (14806)(6).
أثر السن في إنهاء الحضانة:
لا يختلف الفقهاء أن الحضانة تنتهي بالنسبة للذكر بالبلوغ مع العقل والرشد لأنه بذلك يستقل بنفسه ويقدر على إصلاح أموره بنفسه فوجب انفكاك الحجر عنه، ومن ثم فهو بالخيار في الإقامة مع من شاء من أبويه أو الانفراد عنهما.
(1) بدائع الصنائع (4/ 42 - 43)، تبيين الحقائق (3/ 48).
(2)
المدونة الكبرى (2/ 258) ط. دار الكتب العلمية، التاج والإكليل (4/ 214)، حاشية الدسوقي (2/ 562).
(3)
الإنصاف مع الشرح الكبير (24/ 492).
(4)
مغني المحتاج (3/ 459).
(5)
المغني (9/ 302 - 303)، الإنصاف (9/ 431).
(6)
21/ 193.
وإن كانت أنثى فكذلك غير أنه ليس لها حق الانفراد بنفسها لما قد يترتب عليه من المحظورات (1). وفرق الحنفية بين البكر والثيب وقالوا إن الثيب كالصبي عند البلوغ رشيدا وأما البكر فتضم إلى الأب لسرعة انخداعها (2).
(1) تبيين الحقائق (3/ 49)، مغني المحتاج (3/ 459)، نهاية المحتاج (7/ 225)، المغني (9/ 299)، كشاف القناع (5/ 499 - 500).
(2)
تبيين الحقائق (3/ 49 - 50)، العناية شرح الهداية (4/ 371).