الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مكاثر بكم الأمم" (1).
ويستحب في الرجل أن يكون ديّنًا وذا أخلاق حسنة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"(2)، كما يستحب فيه ما يستحب في المرأة بأن يكون ذا حسب ومال وجمال وأن يكون ممّن يعرفون بالإنجاب.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (20062)، ورقم (13656) بأن على الولي أن يختار لموليته الرجل الكفء الصالح ممّن يرضى دينه وأمانته والأتقى لله جل وعلا في جميع أموره والأحسن خلقًا والأكمل عقلًا (3).
تعدد الزوجات:
لقد شرع الإِسلام للرجل أن يتزوج أربع نسوة، وليس له أن يزيد عليهن بإجماع أهل العلم قال ابن قدامة: ولا نعلم أحدًا خالفه إلا شيئًا يُحكى عن القاسم
(1) رواه أبو داود برقم (2050)، والنسائيُّ برقم (3227)، وابن حبان برقم (4056، 4057)، والحاكم [2/ 176 (2685)]، وقال عقبه:"حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة".
(2)
رواه الترمذيُّ برقم (1084)، وابن ماجه برقم (1967)، وابن حبان في الثقات (5/ 449)،
والمجروحين (2/ 141)، والطبرانيُّ في الأوسط [1/ 141 (446)]، و [7/ 131 (7074)] ، والحاكم في المستدرك [2/ 179 (2695)]، وقال:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، والخطيب في تاريخ بغداد (11/ 60).
قال الترمذيّ (3/ 394): "قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث، ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. قال أبو عيسى: "قال محمَّد: وحديث الليث أشبه، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا" أ. هـ. وقال في العلل (ص: 154): "وعبد الحميد بن سليمان صدوق إلا أنه ربما يهم في الشيء" أ. هـ.
(3)
18/ 46 ، 47.
ابن إبراهيم (1) أنه أباح تسعًا وليس بشيء لأنه خرق للإجماع وترك للسنة (2).
والأصل في ذلك قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (3). وما روي عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن"(4)، وعن نوفل بن معاوية الديلي قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "فارق واحدة وأمسك أربعًا" فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها (5) رواه الشافعي، والبيهقيُّ.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز التعدد إذا وثق الشخص من نفسه بالعدل بين الزوجات وأمن من الجور في فتواها رقم (1294)(6).
(1) هو القاسم بن إبراهيم الحسني إمام القاسمية فرقة من الزيدية توفي سنة 246 هـ. الفهرست لابن النديم (ص: 274)، الأعلام (5/ 171).
(2)
المغني (7/ 436).
(3)
سورة النساء: 3.
(4)
رواه الشافعي في مسنده (ص: 274)، وابن ماجه برقم (1953)، والترمذيُّ برقم (1128)، وابن حبان برقم (4157)، الحاكم [2/ 209 - 210 (2780 ، 2779)]، والبيهقيُّ (7/ 181). قال ابن الملقن في الخلاصة (2/ 194):"رواه الشافعي والترمذيُّ وابن ماجه وابن حبان والحاكم من رواية الزهري عن سالم عن أبيه، وأبو داود من رواية الزهري مرسلًا قال أبو حاتم: وهو أصح، قال الترمذيُّ: قال البخاري: محفوظ، وصححه الحاكم وقال: الوصل زيادة وهي من الثقة مقبولة، وصححه البيهقي وابن القطان أيضًا".
(5)
مسند الشافعي (ص: 274)، والبيهقيُّ (7/ 184).
(6)
18/ 255.