الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطلاق
الطلاق في اللغة: إزالة القيد والتخلية، يقال أطلقت البعير من عقاله وطلقته فهو طالق أو طَلْق إذا أزلت قيده وخليته (1).
واصطلاحًا: حل عقد النكاح أو بعضه (2).
مشروعية الطلاق:
لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الطلاق، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (3)، وقوله سبحانه:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} (4).
وأما السنة فحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها"(5)، وحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق
(1) المفردات (ص: 309)، لسان العرب (10/ 227)، التعريفات للجرجاني (ص: 183).
(2)
المبدع (7/ 249)، المطلع (ص: 333)، كشاف القناع (5/ 232).
(3)
سورة البقرة: 229.
(4)
سورة الطلاق: 1.
(5)
رواه الدارمي 2/ 214 (2264)، وابن ماجه 1/ 650 (2016)، وأبو داود 2/ 285 (2283)، والنسائيُّ برقم (3560)، وأبو يعلى 1/ 160 (173)، وابن حبان (10/ 100)، والحاكم 2/ 210 (2792) وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الحافظ في التلخيص (3/ 218): "أخرجه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه والحاكم وأخرج له شاهدًا عن أنس".