الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحق في الحضانة:
الحضانة حق لكل من المحضون والحاضن فهو حق للمحضون باعتبار أن فيها محافظة عليه وفي تركها هلاك له، وحق للحاضن باعتبار أن له الحرية في المطالبة بها أو إسقاطها ما لم يمتنع المحضون عمن سواها (1). ويستحق المطالبة بها كل رجل عصبة كالأب، والجد، والأخ لغير أم، والعم كذلك، وكل امرأة وارثة كالأم والجدة والأخت، أو مدلية بوارث كالخالة، وبنات الأخوات، أو مدلية بعصبة كبنات الإخوة وبنات الأعمام، وذوي رحم غير من تقدم كالعم لأم والجد لأم والأخ لأم، والحاكم عند عدم وجود هؤلاء جميعا (2).
شروط الحضانة:
يشترط لاستحقاق المطالبة بالحضانة ما يلي:
1 -
الإسلام: يشترط جمهور الفقهاء في الحاضن الإسلام لأن الحضانة ولاية ولا ولاية للكافر على المسلم، وخوفًا من فتنة المحضون في دينه بتعليمه الكفر وتربيته عليه وفي ذلك ضرر عليه (3).
2 -
التكليف: يشرط جمهور الفقهاء أن يكون الحاضن بالغًا عاقلًا فإن لم يكن كذلك لم يستحق المطالبة بها، فلا حضانة للطفل أو الصبي ولا المجنون أو المعتوه؛ لأنهم عاجزون عن تولي شؤونهم وضانة أنفسهم فلا يكونوا مؤهلين
(1) رد المحتار مع حاشية ابن عابدين (3/ 559، 562 - 563)، حاشية الدسوقي (2/ 532)، مغني المحتاج (3/ 456)، كشاف القناع (5/ 496، 498).
(2)
كشاف القناع (5/ 496).
(3)
حاشية ابن عابدين (3/ 555، 556)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 525)، مغني المحتاج (3/ 455)، كشاف القناع (5/ 498).
لحضانة غيرهم (1).
3 -
الأمانة في الدين: فلا حضانة لفاسق ولو كان أبًا للمحضون كمدمن خمر، وسارق، ومشتهر بالزنا ونحو ذلك؛ لأنه المحضون يتأثر بذلك (2). ويرى الحنفية أن الحاضنة إن كانت أما للمحضون وهي فاسقة فسقًا يلزم منه ضياعه سقط حقها، وإلا لم يسقط حقها حتى يعقل الولد فجورها فتنزع منها كالكتابية (3).
4 -
القدرة على القيام بالحضانة: يشترط لاستحقاق الحضانة قدرة الحاضنة على القيام بأعمال الحضانة أي القيام بشؤون الطفل وما يتطلبه من تربية، فمن لم يكن قادرًا على القيام بذلك إما لعجز خلقي أو مرض يعيقه كالعمى والزمانة لم يكن من أهل الحضانة (4).
5 -
الرشد: يشترط المالكية والشافعية في الحاضن أن يكون رشيدًا وهو القدرة على حفظ مال المحضون وصيانته، فلا حضانة عندهم لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون (5).
6 -
الحرية: يشترط الشافعية والحنابلة في الحاضن الحرية فلا حضانة للرقيق عندهم؛ لأن الحضانة ولاية وهو ليس من أهل الولايات، ولأن منافعه لسيده.
(1) حاشية ابن عابدين (3/ 555)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 528)، مغني المحتاج (3/ 456 ، 454)، كشاف القناع (5/ 498).
(2)
حاشية ابن عابدين (3/ 555، 557)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 528) ،مغني المحتاج (3/ 455) ،كشاف القناع (5/ 498).
(3)
حاشية ابن عابدين (3/ 557).
(4)
حاشية ابن عابدين (3/ 555) ،حاشية الدسوقي (2/ 528) ،مغني المحتاج (3/ 456) ، كشاف القناع (5/ 499).
(5)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 529) ،مغني المحتاج (3/ 456).
7 -
انتفاء الأمراض المعدية: يشترط خلو الحاضن من الأمراض المعدية خوفًا من انتقالها إلى المحضون وذلك كمرض نقص المناعة المكتسبة (الأيدز)، والبرص والجذام ونحو ذلك (1).
8 -
عدم زواج الحاضنة: يشترط في حق الأم لاستحقاق حضانة ابنها ألا تتزوج الأم، وهذا مما لا يختلف فيه الفقهاء (2). قال ابن المنذر:"وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح، وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت"(3). ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدع عبد الله بن عمرو بن العاص: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنت أحق به ما لم تنكحي" رواه أحمد وأبو داود (4).
9 -
يشترط في حق الرجل أن يكون لديه من هو صالح للحضانة: كالزوجة أو سرية أو أمة لخدمة أو مستأجرة ونحو ذلك؛ لأن الرجل لا صبر له على أحوال الأطفال كالنساء فإن لم يكن عنده من يقوم بذلك فلا حق له انتقل الحق إلى غيره (5).
(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 528)، مغني المحتاج (3/ 456)، كشاف القناع (5/ 499).
(2)
المغني (9/ 298 - 299).
(3)
الإجماع لابن المنذر (ص: 79). وانظر: المغني (9/ 298 - 299).
(4)
أحمد (2/ 182)، وأبو داود برقم (2276)، والحاكم في المستدرك [2/ 225 (2830)]، وقال عقبه:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، والبيهقيُّ (8/ 4). قال الهيثمي في المجمع (4/ 323):"رواه أحمد ورجاله ثقات"، وقال الحافظ في الدراية (2/ 81):"أبو داود وعبد الرزاق والدارقطنيُّ وإسحاق من حديث عبد الله ابن عمرو به وصححه الحاكم".
(5)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 529).