الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب المهر ووجبت العدة" (1)، وهذه قضية مشتهرة ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماعًا. ولأنها سلمت المبدل إلى زوجها في الخلوة الصحيحة فيجب على زوجها تسليم البدل إليها كما في البيع والإجارة.
الراجح: الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني للأدلة التي يستند إليها.
مقدار الصداق:
قد أجمع الفقهاء على أن الصداق ليس له حد أعلى لا تجوز مجاوزته قال ابن عبد البر: "وأجمع العلماء على أنه لا تحديد في أكثر الصداق؛ لقول الله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} (2). وأما أقله فقد اختلف الفقهاء في تحديده بعد إجماعهم على أن ما لا يتمول ولا قيمة له لا يكون صداقا ولا يجزئ في النكاح إلا الظاهرية حيث أجازوا أن يكون الصداق من كل شيء ولو كان حبَّة من بر أو شعير ونحو ذلك (3). وللفقهاء في تحديد حده الأدنى قولان:
القول الأول:
أن أقله ما يقطع به السارق، وهو مذهب الحنفية والمالكية، ومقدار ذلك عند الحنفية دينار أو عشرة دراهم، وعند المالكية ربع دينار أو ثلاثة دراهم (4).
(1) رواه سعيد بن منصور (1/ 234)، وابن أبي شيبة [3/ 520 (16695)]، وعبد الرزاق [6/ 288 (10875)]، وأبو عبيد في النكاح كما قال الحافظ في التلخيص (3/ 193).
(2)
التمهيد (2/ 186 ، 21/ 117).
(3)
فتح الباري (9/ 211)، المحلى (9/ 494).
(4)
المبسوط للسرخسي (5/ 81)، بدائع الصنائع (2/ 275 - 276)، فتح القدير (3/ 317)، التمهيد (2/ 186، 2 و 21/ 115)، بداية المجتهد (2/ 22)، تفسير القرطبي (5/ 128)، حاشية الدسوقي (2/ 302).