الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما ما يختص بسبب الازدحام فهي:
* ازدحام في فرض كازدحام الزوجات في الربع والثمن مثلًا.
* ازدحام في تعصيب كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض.
* ازدحام بسبب عول كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول، فإن كل واحد يأخذ فرضه ناقصًا بسبب العول.
قواعد حجب الحرمان بالشخص:
1 -
أن كل فرد أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة سواء كان المدلى والمدلى به عصبة كابن الابن مع الابن، أو صاحبي فرض كأم أم مع أم، أو صاحب فرض مع تعصيب كبنت الابن مع الابن، يستثنى من تلك القاعدة ولد الأم فإنه يرث مع وجودها كما أنه يحجبهم الأب والجد مع أنهم لا يدلون بهما لأنّ النص قيد ميراثهم بأن يكون الميت كلالة ليس له والد ولا ولد.
2 -
أن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان يستحق بوصفه ونوعه، فالابن يحجب ابن الابن وإن لم يكن أباه، والبنتان تحجبان بنت الابن في الاستحقاق بالفروض، والأخ يحجب العم ولو كان لا يدلي به، والقربى من الجدات تحجب البعدى وإن كانت لا تدلى بها.
3 -
أن الأقوى قرابة يحجب الأضعف منه، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب (1).
المشرَّكة:
المسألة المشركة: هي زوج وأم أو جدة وإخوة لأم اثنان فأكثر وأخ شقيق فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم ذكورًا وإناثًا.
(1) العذب الفائض (1/ 93).
وسميت المشرَّكة بفتح الراء المشددة لتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم.
وتسمى الحجرية لأنّ الإخوة الأشقاء قالوا هب أبانا حجرًا في اليم.
وتسمى الحمارية لأنّ الإخوة الأشقاء، قالوا هب أبانا خمارًا.
وقد اختلف في هذه المسألة الصحابة وفقهاء المذاهب على النحو الآتي:
1 -
أن الأخوة الأشقاء لا يشاركون الأخوة لأم في الثلث، لاستغراق الفروض للتركة وهو قول عمر في قضائه الأوّل وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وجابر رضي الله عنهم وبه قال الحنفية والحنابلة، لأن الإخوة الأشقاء عصبة وقد استغرقت الفروض التركة فيسقطون لقوله صلى الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر"(1).
2 -
أن الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث وهو قول عمر الأخير وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وبه قال مالك والشافعيُّ لأنّ الإخوة الأشقاء ساووا ولد الأم في القرابة التي يرثون بها فوجب أن يساووهم في الميراث، فإنهم جميعًا من ولد الأم، وقرابتهم من جهة الأب إن لم تزدهم قربًا واستحقاقًا فلا ينبغي أن تسقطهم (2).
(1) صحيح البخاري (4/ 237).
(2)
التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، صالح الفوزان (ص: 127)، وانظر فقه المواريث د. عبد الكريم اللاحم (2/ 230).